العدد 2040 - الأحد 06 أبريل 2008م الموافق 29 ربيع الاول 1429هـ

«الإدارية» تلغي استملاك «البلديات» لأرضين بالبديع

الوسط - محرر الشئون المحلية 

06 أبريل 2008

ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى حكما مهما صدر عنها يوم أمس (الأحد) بشأن استملاك الدولة لأرضين تقعان في منطقة البديع، وذلك بعد أن طعن وكيل مالك الأرضين المحامي فاضل المديفع في قرار الاستملاك الصادر عن وزارة شئون البلديات والزراعة، ويعتبر الحكم القضائي سالف الذكر استثناء من قاعدة أن الحكم الدستوري منشأ وليس كاشفا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن الاستئناف قدم في الميعاد المحدد قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا، مضيفة أنه صدر بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2007 حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى التي أقامها المستأنف ووكيله المحامي فاضل المديفع بناء على الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8/1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والتي دفع بها المديفع أمام هذه المحكمة، وقد ورد به أن أركان الحكم الصادر بعدم دستورية قانون أو لائحة يعد قاعدة عامة منشأ لحالة عدم الدستورية، ويسري بأثر مباشر وفوري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ما لم تحدد المحكمة الدستورية تاريخا لاحقا يبدأ منه نفاذ هذا الحكم، فلا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، وقد وضعت المذكرة التفسيرية للدستور قيدا آخرَ على الأثر المباشر لأحكامها بعدم الدستورية، إذ قررت أن الأثر المباشر للحكم لا يؤثر على حق من دفع بعدم الدستورية في الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون في دعواه الموضوعية، وأورد أيضا أن وكيل المستأنف المحامي فاضل المديفع دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القانون رقم 8/1970، وأودعت صحيفة الدعوى بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، للسنة الثالثة القضائية بعدم دستورية القانون سالف الذكر.

وذكرت المحكمة أن المستأنف يستفيد تلقائيا من ذلك الحكم في دعواه الموضوعية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته وتتم هذه الاستفادة بقوة القانون من دون حاجة للنص عليها في منطوق الحكم، ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قضت بأن المستأنف يستفيد من عدم دستورية قانون الاستملاك في دعواه الحالية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم يكون القرار الإداري المطعون عليه والذي صدر قرار بنزع ملكية جزء من أرض المستأنف المملوك لها للمنفعة العامة مستندا إلى القانون رقم 8/1970، والذي قضى بعدم دستوريته باطلا من تاريخ صدوره طبقا لحكم المحكمة الدستورية السابق بيانه ويتعين إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 14/2004 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المستأنف ضدها (وزارة شئون البلديات والزراعة) بالمصاريف وخمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 2040 - الأحد 06 أبريل 2008م الموافق 29 ربيع الاول 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً