أدانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي عددا من المتهمين في إصدار شيكات من دون رصيد. وتأتي الأحكام القضائية الصادرة في 8 قضايا إصدار شيك من دون رصيد لمتهمين مختلفين، إذ قضت المحكمة في القضية الأولى بحبس المتهم 3 أشهر، وقدرت 50 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهم المدان اصدر شيكا بمبلغ 1100 دينار مقابل شراء بضاعة من إحدى الشركات، إلا أن الشركة عند اقتراب موعد الصرف تبيّن لها أنه لا يوجد رصيد في الحساب، أما القضية الثانية فقد قضت المحكمة بحبس المتهم فيها 3 سنوات وحددت 1000 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وكان المتهم قد اصدر 4 شيكات مسحوبة على أحد المصارف الخليجية لإحدى شركات بيع مواد البناء نظير شراء كمية من مواد البناء. وكان مجموع الشيكات الأربعة قد بلغ 198398 دينارا إلا أن شركة مواد البناء تفاجأت عند صرف الشيك الأول بعدم وجود رصيد في حساب المتهم.
وأمرت المحكمة بحبس متهم ثالث 3 أشهر وحددت كفالة 1000 دينار لوقف التنفيذ وكان المتهم قد سلم شركة للمقاولات شيكا بمبلغ 7500 دينار من دون رصيد، على حين أمرت المحكمة بحبس متهم رابع أسبوعين وحددت مبلغ 20 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة لقيامه بإعطاء صاحب مبنى مبلغ 290 دينارا مقابل إيجار محل، كما حكمت المحكمة بحبس متهم سنة واحدة بعد إصداره 8 شيكات بمبلغ 2150 دينارا وشيكا بمبلغ 8800 وكان مقابل قرض عقار واتضح أنه من دون رصيد وحددت المحكمة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
أما بشأن المتهم السادس فحكمت المحكمة بحبسه شهرين وحددت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لإعطائه المجني عليه 8 شيكات بمبلغ 900 دينار من دون رصيد، فيما جاءت القضية السابعة بإصدار المحكمة حكما بحبس المتهم 20 يوما وحددت 50 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة لإعطائه المجني عليه 500 دينار مقابل شراء سيارة ولكن تبيّن أن الشيك من دون رصيد.
أما القضية الثامنة فقد أمرت المحكمة بحبس المتهم فيها شهرا وحددت كفالة 50 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة. وكان المتهم قد اصدر شيكا بـ550 دينارا مقابل إصلاح سيارة المجني عليه بعد أن تسبب بإتلافها.
العدد 2046 - السبت 12 أبريل 2008م الموافق 05 ربيع الثاني 1429هـ