أوضح نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن «الكتلة ستقدم اليوم تعديلات دستورية جزئية في المواد (38، 52، 68، 72،85، 86، 87، 88 والبند (أ) من المادة 92، 102، والبند (ج) من المادة 109)، مشيرا إلى أن «تلك التعديلات ستقلص عدد أعضاء مجلس الشورى إلى نصف عدد الأعضاء المنتخبين وستعطي رئاسة المجلس الوطني لرئيس المجلس المنتخب بالإضافة إلى وضع القرار النهائي بشأن التشريع في يد مجلس النواب وليس مجلس الشورى».
وأكد المرزوق خلال المؤتمر الصحافي لكتلة الوفاق النيابية الذي عقدته ظهر أمس في مقر الكتلة بالزنج أن «الكتلة قدمت التعديلات الدستورية للكتل منذ شهر وهي تنتظر إجابة الكتل حتى اليوم (أمس) نحن على اتصال معهم إلا أن ردا رسميا لم يصلنا حتى هذه اللحظات»، منوها بأن «مجلس الشورى عمل على تعطيل مشروعات بقوانين تهم المواطنين وهي مشاريع خدمية أصلا بحجج الشبهة الدستورية وغيرها والدليل على ذلك مشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي بشأن علاوة الغلاء بالإضافة إلى مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بشأن علاوة الإسكان». وذكر أن «التعديلات ستشمل إمكان تعديل المراسيم بقوانين بدلا من أن يكون المجلس مجبرا على قبول المراسيم بقوانين التي تستغل فيها الحكومة غياب السلطة التشريعية في الإجازة التشريعية لتصدرها دون أي ضرورة»، وأردف «كما أن الحكومة تعمد لإدخال أمور مختلف عليها في تلك المراسيم وغير مدروسة مستغلة الفراغ التشريعي لذلك فإن التعديلات ستشمل زيادة مدة دور الانعقاد، وتقوم في ما يتعلق بصياغة القوانين إلى التعطيل والتعسف في استخدام الوقت واللائحة الداخلية لمجلس النواب أكبر دليل على ذلك»، واختتم «إن عدم تمرير هذه التعديلات هي رسالة إلى العالم بأن هذه التجربة غير قادرة على تطوير نفسها، وإنها غير قابلة للتطوير وسيعد ذلك ضربة إلى القول بالإصلاح التدريجي».
جهات تعرقل ملف العاطلين الجامعيين وفي موضوع آخر، قال المرزوق ان «هناك جهات تعمل في الظلام وتعرقل ملف العاطلين الجامعيين منذ بدايته وحتى الآن، إذ لم تحل الحكومة المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي قدره 15 مليون دينار وفق الأوامر الملكية من أجل توظيف العاطلين الجامعيين»، و أشار إلى أن «المسئولين يصرحون بأن الملف سينتهي قبل نهاية العام بينما لم تحل الحكومة حتى الآن المشروع بقانون إلى السلطة التشريعية»، لافتا إلى أن «الجهات التي تعمل في الظلام لا زالت تعطل كلما فيه مصلحة المواطنين».
من جهته، ذكر النائب جلال فيروز أن «كتلة الوفاق تقترح إنشاء هيئة عليا للصحافة تتكون من أعضاء من الجسم الصحافي بالإضافة على قضاة من اجل محاسبة الصحفي الذي يقدم ضده أي بلاغ من قبل المواطنين أو أي جهة كانت»، مشيرا إلى أن «الكتلة تؤيد الاكتفاء بالغرامة على الصحفي وإلغاء عقوبة الحبس من قانون الصحافة والنشر، كما إنها ستعمل على إزالة التعقيدات أمام تأسيس قنوات فضائية بالإضافة إلى التعقيدات المتعلقة بتأسيس الصحف، وتعديلات أخرى تختص بالحصافة الحزبية»، وبين أن «الحكومة عطلت قانون الصحافة ولم تتخذ قرارا بإحالته إلا يوم أمس، وبسبب هذا التعطيل لا يمكن أن يوضع على جدول أعمال جلسات المجلس في دور الانعقاد الثاني بل سيؤجل على دور الانعقاد الثالث»، وأوضح أن «اقتراحا برلمانيا بحرينيا قدم في اجتماعات البرلمان العالمي لمناقشة حرية التعبير والحرية الصحافية في اجتماع الاتحاد العالمي وتم الإجماع على هذا المقترح».
وأضاف فيروز «يجب أن يكون لدينا صحافة قادرة على كشف الفساد وأن تكون رقيبة، وعلى رغم تصريحات جلالة الملك بشأن رغبته في قانون مستنير للصحافة منذ بداية الدور إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك»، مؤكدا أن «الصحافي بحاجة إلى نوع من الحصانة لكي يقوم بعمله مع التزامه بالثوابت الوطنية والقوانين وعدم جر البلد لمنزلقات طائفية أو فئوية، كما إننا لسنا مع رقابة مسبقة على الصحافة ونحن مع إزالة التعقيدات لإنشاء الصحف».
المواد الدستورية بعد التعديل
المادة 38
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها أو يعدلها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.
المادة 52
يتألف مجلس الشورى من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب يعينون بأمر ملكي.
المادة 68
لمجلس النواب إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة. وفي جميع الاحوال يجب ألا يتجاوز رد الحكومة مدة ثلاثة أشهر .
المادة 72
دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
المادة 85
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، تعرض المواد المختلف عليها على مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي.
المادة 86
في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب برفعه إلى الملك.
المادة 87
تحذف
المادة 88
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني لإقراره وفقا للقانون.
المادة 92/أ
أ- لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الدائرة القانونية بمجلس النواب لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وفي جميع الأحوال يحال الى اللجنة المختصة بمجلس النواب.
المادة 102
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني ، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
المادة 109/ج
ج - تكون مناقشـة الموازنة على أساس التبويب الوارد فيها، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
العدد 2069 - الإثنين 05 مايو 2008م الموافق 28 ربيع الثاني 1429هـ