العدد 2070 - الثلثاء 06 مايو 2008م الموافق 29 ربيع الثاني 1429هـ

علي أحمد: «الخدمات» ستناقش مشروعي «الصحافة» حسب أولوية الإحالة

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن اللجنة ستلتزم بما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس لدى مناقشتها مشروعي قانون الصحافة (أحدهما من الحكومة والآخر أصله اقتراح بقانون من الشورى) بعد إحالتهما إليها، موضحا أن اللجنة ستتعامل مع المشروعين بالمستوى نفسه سواء كان المشروع المقدم من الحكومة أو الشورى، وستناقش المشروع الذي يحال إليها أولا وستعتبره الأصل، فيما تعتبر الثاني بمثابة تعديل له.

وقال: «حتى وإن كانت فكرة مشروع قانون تعود لما قبل عامين ولكننا كمجلس نيابي لا نتعامل مع المشروع من ناحية الفكرة، وإنما نعتمد بشكل أساسي على تاريخ تقديمه».

يذكر أن المادة (98) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه «إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة، وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية».

فيما تنص المادة (99) منه على أنه «إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له».

إلى ذلك، اعتبر قانونيون أن الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى له عدة إيجابيات إذ يلغي الأحكام التي تسمح باعتقال الصحافيين المتهمين بارتكاب جرائم النشر، وينص صراحة على عدم خضوع الصحافة لأية رقابة مسبقة، ويمنح الصحافيين حقا شاملا وقابلا للتنفيذ في الحصول على المعلومات العامة ويسمح بنقل ممتلكات الصحف.

غير أنهم أشاروا إلى أنه من الممكن تحسين هذا القانون بشكل ملحوظ في العديد من المجالات، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة وعدد الإجراءات التي يتمتع بها الصحافيون المتهمون بجرائم النشر أو أية جريمة مدنية.

وأكد قانونيون أن القانون يحدد العقوبات الخاصة بجرائم النشر، مما يخالف المعايير الدولية لحرية التعبير، وأن الإجراءات المنصوص عليها في القانون لإجراء التحقيقات واتخاذ القرارات المتعلقة بالشكاوى غير واضحة، وتبدو أنها تضع أسسا للتنظيم الذاتي الذي يمكن أن يتحول إلى أداة لقمع حرية التعبير.

وقالوا: «يمنح القانون المحكمة المدنية العليا صلاحية الملاحقة والبت في جرائم النشر، ما يثير القلق بشأن مسألة فصل السلطات من خلال منح السلطة القضائية صلاحية إجراء التحقيقات، كما يمنح القانون وزارة الإعلام الحق غير القابل للمراجعة بتحديد ما إذا كان القانون قد تم خرقه، مانحا بذلك مهمة قضائية للسلطة التنفيذية».

كما أشار القانونيون إلى أن القانون يضع نظاما لمنح التراخيص للمؤسسات الصحافية، ويفرض عليها تقديم طلبات الترخيص إلى الحكومة، مخضعا إياها لنفوذ الحكومة غير الملائم.

وأضافوا: «يضع القانون نظاما ينص على إيداع نسخ عن المطبوعات لدى الحكومة، غير أن ذلك يعتبر مصدر قلق، ويشكل خطرا على الصحافيين في بنية تحتفظ فيها الحكومة بحق معاقبة التعبير».

وفيما يتعلق بما جاء في نص المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في الفقرة التي تنص على أن «تكون القيود والاشتراطات الواردة على حرية التعبير بالقدر الضروري منها»، أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب ضرورة أن تلتزم البحرين بالمواثيق التي وقعت عليها، وخصوصا في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن الفقرة الواردة في المشروع جاءت فضفاضة وغير مفهومة بشكل واضح.

كما انتقد الغائب ما جاء في المادة (4) من المشروع التي أعطت الحق لوزارة الإعلام بعدم الموافقة على منح الترخيص لإنشاء المؤسسة الصحافية، وقال: «يجب أن يكون طلب إنشاء المؤسسة الصحافية إخطارا وليس ترخيصا، وفي حال لم توافق وزارة الإعلام على إنشاء المؤسسة يمكن حينها أن تلجأ للقضاء».

وفي المادة (16) التي تراوحت فيها عقوبة الغرامة المالية بين 500 و3 آلاف دينار لكل من أنشأ مؤسسة صحافية من دون الحصول على ترخيص أكد الغائب أنه على رغم إلغاء عقوبة الحبس من هذه المادة فإن مبلغ الغرامة المالية يعد مبلغا كبيرا.

وأشار إلى أن إعطاء وزارة الإعلام الحق في منع تداول أي مطبوع صادر عن الخارج وفق ما جاء في المادة (17) من المشروع قرار غير صحيح، باعتبار أن ذلك يعطي وزارة الإعلام الحق في منع أي كتاب يدخل البحرين، وإنما كان من المفترض أن يكون ذلك المنع عبر التقدم بشكوى أمام المحكمة الكبرى المدنية.

كما أكد أن العقوبة الواردة في المادة (68) نقلت العقوبة التي كانت موجودة في القانون (47) إلى قانون آخر، معتبرا أن مبلغ عقوبة الغرامة المالية الوارد في المشروع (ألف إلى 5 آلاف دينار للتحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق) مبالغ فيه كثيرا، ويربطه بقانون العقوبات الذي يسمح بعقوبة الصحافي بعقوبات جرائم النشر أو الأمن الخارجي، ما يعني تعرضه لعقوبة الحبس.

وانتقد الغائب أيضا إحالة العقوبات الواردة في المادة (77) إحالة جرائم النشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن كانت المحكمة الكبرى المدنية هي المختصة. وقال الغائب: «توقعنا أن تلغى عدة مواد من القانون، ولكننا تفاجأنا ببقائها، كالمادة (74) التي تحمّل رئيس التحرير مسئولية ما ينشره الكتاب في صحيفته، على رغم أنه من المفترض أن تكون المسئولية شخصية ولا يعاقب عليها رئيس التحرير، إضافة إلى المادة (75) التي تجيز للمحكمة تعطيل الصحيفة 6 شهور».

وتابع: «وضع قرار غلق المواقع الإلكترونية بيد وزير الإعلام من شأنه تضييق الحريات على المواقع الإلكترونية، ويجعل مصيرها جميعها بيد الوزير».

العدد 2070 - الثلثاء 06 مايو 2008م الموافق 29 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً