العدد 2084 - الثلثاء 20 مايو 2008م الموافق 14 جمادى الأولى 1429هـ

محاكم

13 عاما لمروّج وسنة لاثنين ثبت تعاطيهما المخدرات

المنامة - محرر الشئون المحلية

أدانت المحكمة الجنائية الكبرى المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله 3 متهمين في قضية مخدرات، إذ حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار، وذلك عن تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد البيع، كما قضت بحبسه مدة 3 سنوات عن التهمة الثانية الموجهة له وهي استعمال القوة والعنف مع موظف عام وهو شرطي من وحدة مكافحة المخدرات، بأن اعتدى عليه بالضرب لحمله بغير حق على الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفته وهو القبض عليه. في حين برأت المحكمة المتهم الثاني من تهمة البيع، وقضت بحبسه هو والمتهم الثالث لمدة سنة وتغريم كلٍ منهما 500 دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة. وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات دلت على أن المتهم الأول يبيع المواد المخدرة، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، كما تم الاستعانة بأحد المصادر السرية لإعداد كمين للمتهم الأول، وفعلا قام المصدر السري بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء كمية من المخدرات بمبلغ 50 دينار، وكان أفراد الشرطة يستمعون للمحادثة، وتم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم على اللقاء بمنطقة سلماباد، وفي المكان المتفق عليه انتظر المصدر بالسيارة حتى قدوم المتهم وكان أفراد الشرطة يراقبون الوضع، إذ قام المتهم بإيقاف سيارته خلف سيارة المصدر، وقام بتسليمه لفافات ورقية واستلم مبلغ الكمين، وبعد التأكد من العملية قام رجال الشرطة بمداهمة المتهم، وتم القبض عليه، إلا أنه قاومهم واعتدى على أحد أفراد الشرطة لإجباره على عدم القبض عليه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتم القبض عليه وتفتيش سيارته حيث عثر على 94 لفافة ورقية صغيرة بداخلها مسحوق الهيروين و6 لفافات ورقية كبيرة تحتوي على نفس المسحوق، إضافة إلى 24 لفافة من ورق القصدير بها كميات أخرى من الهيروين، كما تم العثور على كيس به ميزان إلكتروني وموس يستخدم في عمليات الإعداد للبيع ومبلغ الكمين، وعند القبض على المتهم الأول أقر لرجال الشرطة بأن المتهم الثاني هو الذي يمده بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة لتفتيشه وضبطه، وعند التوجه لمنزله وجد المتهم الثاني وكان برفقته المتهم الثالث وهما يدخنان الحشيش، وعند ضبطه قام المتهم الثاني بتسليم الشرطة قطعة حشيش كانت بحوزته، كما تم العثور على قطعتين إضافيتين.

حبس 10 خليجيين يحوزون مخدرات 6 أشهر

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي أمس (الثلثاء) بحبس 10 خليجيين غيابيا في قضايا منفصلة وقررت حبس كل متهم 6 أشهر وتغريمه 1000 دينار بتهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (حشيش) بغرض التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وتعود تفاصيل القبض على المتهمين العشرة إلى أن ضابط الجمارك على جسر الملك فهد شك في الخليجيين العشرة وفتشهم؛ مما أدى إلى ضبطهم وبحوزتهم قطع مخدرات للتعاطي. وكان المتهم الأول خبأ المادة المخدرة في جيبه الأيسر، على حين الثاني وضعها في يده اليسرى ورماها وقت تفتيشه، فيما الثالث وضع القطعة المخدرة في جيب ثوبه الأيمن، والمتهم الرابع وضعها تحت محفظة الأشرطة الموجودة في السيارة، أما المتهم الخامس فوضعها في جيب الكرسي الأمامي، والمتهم السادس كان يخبئها في كيس نايلون داخل علبة السجائر، أما السابع فلف قطعة المخدرة تحت أعضائه التناسلية، فيما وضعها المتهم الثامن في علبة السجائر، وكان المتهم التاسع وضعها في جيب ثوبه الأيمن، أما المتهم العاشر فخبأ القطعة في جيبه الأيسر لبنطاله.

6 أشهر لمتهم دهس طفلا بشاحنة في عالي

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة المختصة بنظر القضايا المرورية في جلستها المنعقدة أمس (الثلثاء) سائقا متهما بتسببه بالخطأ في قتل طفل بمعاقبة بالحبس 6 أشهر. وكان طفل عمره عامان لقي مصرعه بعد أن دهسته شاحنة (خلاطة أسمنت) أمام منزله في عالي. الطفل توفي في الموقع إثر إصابة بليغة في الرأس أودت بحياته على الفور بعد أن دهسته السيارة التي يقودها هندي يبلغ من العمر 53 عاما.

وكانت الشاحنة قد توقفت أمام منزل الطفل؛ لينزل منها والد الطفل البحريني بعد أن أوصله زميله في العمل وبعد انطلاقها تصادف مرور الطفل من طرفها الأيمن أثناء رجوعه إلى المنزل عندما وقع الحادث.

سائق الشاحنة لم يلاحظ الطفل وكانت سيّدة بحرينية ومعها أحد أقربائها قد تمكنا من اللحاق بالشاحنة وإعادتها إلى موقع الحادث.

عام للص سرق هاتفا محمولا من أحد المارّة

أمرت المحكمة الجنائية الكبرى أمس (الثلثاء) بمعاقبة متهم بالسرقة بالحبس مدة سنة واحدة، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهمة، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة أنهما سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، وكان ذلك بالطريق العام وعن طريق الإكراه الواقع عليه، بأن قيد حركته بقصد تعطيل مقاومته، فتمكّن بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والحصول على الهاتف المحمول والفرار به. وتشير وقائع الدعوى بأنه وأثناء سير المجني عليه مستقلا دراجته الهوائية بالطريق العام وفي الساعة الخامسة صباحا استوقفه المتهم وطلب منه هاتفه المحمول، إلا أن المجني عليه أخبر المتهم بأنه لا يملك هاتف نقال، فقام المتهم بمباغتة المجني عليه وأخذ الهاتف المحمول من جيب قميصه، وفر هاربا.

سرقة 1700 دولار تكلف سجنا لـ6 أشهر

حكمت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الثلثاء) بحبس متهم 6 أشهر بتهمة السرقة. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها تقدمت ببلاغ تفيد فيه أن شخصا مجهولا كان يسوق سيارة لا تعرف نوعها ولا رقمها وقد سرق منها حقيبة يدها التي كانت معلقة على يدها اليمنى أثناء خروجها من إحدى العيادات، وكان في حقيبتها 1700 دولار و580 دينارا بالإضافة إلى متعلقاتها الشخصية من البطاقة السكانية وجواز السفر والهاتف النقال.

إرجاء قضية «نقابية البريد» لإحضار ملفها من «الخدمة المدنية»

أرجأت المحكمة الإدارية صباح أمس (الثلثاء) النظر في قضية نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، وحددت المحكمة تاريخ 26 يونيو/ حزيران المقبل لإحضار ديوان الخدمة المدنية ملف خدمة نجية والتحقيقات التي جرت معها.

وتشير تفاصيل القضية - بحسب ما أوضحها محامي المدعية يونس زكريا للمحكمة - إلى كون المدعية نجية عبدالغفار تعمل موظفة ببريد البحرين منذ أكثر من 24 عاما ومشهود لها بالكفاءة والتميُّز في عملها بإقرار كل من عملت معهم في مجال الخدمة العامة وحل مشكلات زملائها وخدمتهم. وفي شهر يوليو/ تموز 2006 صرّحت المدعية بإحدى الصحف المحلية برأيها الشخصي بما يُعاني منه موظف البريد من مشكلات، وهذا حقها بصفتها مواطنة في بلدٍ حر يؤمن بحرية الرأي وحرية الصحافة.

وأضاف المحامي «فوجئت المدعية في يناير/ كانون الثاني 2007 بصدور قرار تأديبي بتوقيفها عن العمل والراتب لـ3 أيام، بعد أن أدلت ببيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية من غير تصريح من الإدارة المعنيّة، والافتراء وتشويه سمعة المسئولين والادعاء بوجود فساد من دون دليل واستخدام كلمات وألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفة تعميم الخدمة المدنية (رقم 1 للعام 2003)، الذي يحظر تشكيل نقابات في القطاع الحكومي». ونفّذت المدعية قرار التوقيف، إلا أنها فوجئت بقرار آخر بتوقيفها عن العمل والراتب ليوم واحد في شهر مارس/ آذار 2007، أي أن هناك جزاء على التنفيذ من دون استئذان، وهذه عقوبة جديدة عن مخالفات جديدة في قانون اختلق خصيصا للمدعية.

وأشار المحامي زكريا إلى أن المدعية تظلّمت من قرار التوقيف عن العمل، ولكنّ المطعون ضدهم لم يأخذوا بالتظلم؛ مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى طعنا على القرار لإلغائه.

وفي نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس 2007 أخطر وكيل المدعية المدعى عليهم بوجوب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه؛ لمخالفته القانون وبطلان القرار لمخالفته أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987، إلا أنهما لم يستجيبا؛ مما يُحقُّ للمدعية إقامة هذه الدعوى لإلغاء القرار.

وقال وكيل المدعية: «إن القرار المطعون عليه قد جاء بالمخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987م، وللضمانات الإجرائية للتأديب ولانعدام أسباب قرار الجزاء؛ مما يحق الدعوى الطعن في كل القرارات. وبما أن المدعية أُضيرت جسميا وماديا ومعنويا، باقتطاع جزء من راتبها أضيرت ماديا، وكذلك وقعت عليها آلام نفسية جراء الجزاء، من دون وجه حق، وأُصيبت بحالة نفسية سيئة وهي النموذج للموظف الملتزم والقدوة لزميلاتها من الموظفين الجدد والقدامى».

وطالبت المدعية بإلغاء القرار الصادر بتوقيفها عن العمل والراتب مدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يناير والصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وإلغائه تماما مع كل ما ترتب عليه ومحوه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما أن يؤديا مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض عما وقع عليها من أضرار جراء القرار المطعون عليه، وإلزام المدعى عليهما المصروفات والرسوم الإدارية مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 2084 - الثلثاء 20 مايو 2008م الموافق 14 جمادى الأولى 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً