المواطن في البحرين نوعان: بحريني «طيب» وآخر «وحش»، وما بين البحريني الطيب والبحريني الوحش عمدت السلطة التنفيذية إلى تحديد أطرها في توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين. مواطنونا البحرينيون في «المصلى، الخميس، أبوبهام، جدحفص، الديه، جبلة حبشي، أبوقوة، السهلة الجنوبية، السهلة الشمالية، عذاري، طشان» مواطنون متوحشون لا مدنيون وليست فيهم صفة التقدم، ولذلك فقط هم لا يستحقون - وإن زاد تعدادهم على خمسة عشر ألف ناخب - سوى أن يكون لهم نائب واحد/ ممثل واحد في المجلس النيابي، وهو بالتأكيد في هذا السياق، نائب وحش!
وقبالة البحرينيين المتوحشين/ اللامدنيين/ اللامتقدمين يقطن في جزر حوار وما جاورها مواطنونا الطيبون، ولكل ألف من مواطنينا الطيبين المدنيين المتقدمين سواء زادوا قليلا أو نقصوا نائب واحد، وحتى يأذن الربّ ومن يملك حق التصنيف ومراعاة عوامل التوزيع للدوائر الانتخابية وحتى تتروّض الوحوش في المحافظة الشمالية وفي غيرها من المحافظات يستطيع البحرينيون الطيبون في المحافظة الجنوبية وغيرها أن يستأثروا بنصيب الأسد في توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين، ذلك التوزيع الذي يراعي بدقة مدنية أبناء المجتمع وحضاريتهم ومدنيتهم ومستويات تقدمهم في كل بيت أو قرية أو مدينة!
يستطيع القضاء أن يفصل في هذه القضية وفق ما يحدد القانون، ولكن ذلك الحكم - سواء كان بقبول الطعن أو رفضه - لن يستطيع التعامل أو الوقوف على تلك المضامين التي حددت الإطار الذي تُعرّف منه الدولة مواطنيها وتفهمهم من خلاله، فالذي اطلع على مذكرة دائرة الشئون القانونية يجب ألا يكتفي بأن يصفها بالمذكرة «الهزيلة» فحسب، بل يجب عليه أن يتتبع الدلالات التي تختبئ بين سطورها، التي تؤكد بوضوح حاكمية السياسات التمييزية بين المواطنين، وكان المراد عبر هذه المذكرة تهذيبها وجعلها سياسات أخلاقية!
الشملاوي الذي لم يقرأ نيتشه
لم يكن المحامي البحريني عبدالله الشملاوي بحاجة إلى ذلك الرد الطويل على دائرة الشئون القانونية بخصوص مذكرتها تجاه الطعن الذي قدمه في قانونية التوزيع للدوائر الانتخابية في البحرين وعدالته. كان يكفيه أن يقرأ من نيتشه القليل، وأن يختار هذا النص تحديدا ليمهر به رده «غالبا ما يكون المجرم في مستوى جريمته، إنه يستنقصها ويفتري عليها (...) ونادرا ما يكون المدافعون عن المجرم فنانين بما يكفي ليجعلوا من الجمال الرهيب للجريمة يحكم لصالح المتهم، أخيرا يمكن للتقزز من الوسخ أن يكون كبيرا إلى درجة منعنا من تنظيف ذواتنا - من تبرير ذواتنا».
المحامي الشملاوي الذي يقطن في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية (يبلغ تعداد ناخبيها 15449 ناخبا) تقدم بدعواه لأسباب عدة، أقلها أنه شخصيا كمواطن يحتاج إلى ما يقارب 14 مواطنا آخر ليساوي مواطنا واحدا من الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية التي يقل عدد ناخبيها عن دائرة بمعدل ناخب واحد لكل 15 ناخبا من الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية.
الشملاوي أيضا الذي ركز في دعواه على عدم دستورية توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين وانتفاء عدالته عاجلته دائرة الشئون القانونية برد طويل، ولعل أهم ما ارتكزت عليه هذه الدائرة في ردها أنه «إلى جانب الكثافة السكانية كمعيار أساسي لتوزيع الدوائر الانتخابية» لابد من «الأخذ في الاعتبار التجانس السكاني والمساحة الجغرافية والأهمية الاقتصادية والنمو العمراني والمستقبلي وسيادة المملكة، ويتضح ذلك جليا في مراعاة أن تكون الدوائر الانتخابية ذات طبيعة متجانسة قدر المستطاع من دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الكثافة السكانية».
تذهب دائرة الشئون القانونية إلى أن «التجانس السكاني والمساحة الجغرافية والأهمية الاقتصادية والنمو العمراني والمستقبلي وسيادة المملكة» جميعها عوامل مهمة لابد من مراعاتها في توزيع الدوائر الانتخابية لأي مجتمع ديمقراطي، وتشترط في ذلك ألا يتم الإخلال بعامل الكثافة السكانية، وهو ما لم يستطع المحامي إبراهيم الشملاوي تفهمه أو أنه استطاع تفهمه ولم يرق له القبول به.
ما كان يستتر في المذكرة القانونية لدائرة الشئون القانونية هو بعد من أبعاد ملف التمييز في البحرين، ولعل أهم ما خرجت به دائرة الشئون القانونية في هذا الرد هو تأكيد أن ثمة معايير أخرى للمواطنة في البحرين، وهو ما يؤسس في بعض المواقف سياسات تمييزية فاضحة.
يملك الشملاوي و «14448 ناخبا» في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية مقومات أخرى خلاف تعدادهم الرقمي، فهم - ووفق العوامل الأخرى التي أكدت الشئون القانونية ضرورة مراعاتها - يمثلون تجانسا سكانيا محددا، ومساحة جغرافية محددة، وأهمية اقتصادية محددة، ومعدل نمو عمراني حالي ومستقبلي محدد، والأهم من كل ذلك يمتلكون صورة تمثيلية من صور سيادة المملكة بما يعني أنهم تشكيل سياسي محدد يقتضي - مع مراعاة بقية العوامل - أن يكونوا وفق تلك المعادلة التي انتهى لها قانون توزيع الدوائر الانتخابية القاضي بأن يكون لهم نائب برلماني واحد قبالة التشكل السياسي المفارق والمختلف في الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية التي يبلغ تعداد ناخبيها 1175 ناخبا.
تستتر من وراء عبارات المذكرة القانونية لدائرة الشئون القانونية تقاسيم وسياسات تمييزية عدة بين مواطني البحرين، وتستطيع أن تفعل هذه السياسات التمييزية فعلتها في الأرقام التي تبدو هامشية أو ترتفع القدرة على مراعاتها - حسبما تدعي الدائرة نفسها - إلى أن يكون صوت المواطن الذي يتمتع بخصائص محددة في منطقة محددة يعادل 15 صوتا لمواطنين آخرين يختلفون في خصائصهم ومناطق سكنهم. وتتكشف عبر هذه الفجوة الرقمية الكبيرة صدقية المراعاة للكثافة السكانية التي ادعت دائرة الشئون القانونية الاهتمام بعدم الإخلال بها أو التعرض لها بالنقيصة.
الشملاوي بوصفه خطرا على سيادة المملكة
يقول نيتشه «لا توجد ظواهر أخلاقية، هناك تأويل أخلاقي للظواهر فقط». وهذا تحديدا ما قامت به دائرة الشئون القانونية، فلقد قامت بنشر مذكرة ذات دلالات «هلامية» تعتمد على عوامل لا دلالات مادية يمكن الاعتماد عليها في عملية قياسها، ما قامت به هو أنها حاولت جاهدة تبرير ظاهرة التمييز في البحرين وجعلها قيمة أخلاقية، وهو طبعا ما لم تنجح فيه. وعلى ذلك، من يملك الحق أولا، وتحت أي تشريع عادل ثانيا في السلطة التنفيذية في أن يقوم بتحديد عامل ضمان سيادة المملكة من دائرة لأخرى ومن ناخب لآخر، وهل كان المحامي الشملاوي ومن معه في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية يمثلون خطرا على سيادة المملكة قبالة الناخبين في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية الذين هم بالتأكيد ضمانة سيادة الدولة وديمومتها.
وخلاف أن يكون المقصود بمراعاة سيادة المملكة حسبما جاء في مذكرة دائرة الشئون القانونية هو ما ذكرناه، فإنها كانت تعني بسيادة المملكة الدفع الذي تقدمت به المذكرة حول جزر حوار تحديدا، إذ تقول «تعتبر جزر حوار قضية حسّاسة ومهمة جدا تمس سيادة المملكة، وقد تم تثبيت حق المملكة فيها بعد أن حكمت محكمة العدل الدولية بأحقية البحرين بها، كما أنّ مساحة الجزر تزيد على أي دائرة انتخابية أخرى، بالإضافة إلى اختلاف طبيعتها وبعدها الجغرافي عن أيّ دائرة أخرى». وهو دفع لا يمتلك بعد تقليبه ذات اليمين أو الشمال أية دلالة منطقية أو علمية أو حتى قانونية في أن يكون لجزر حوار بناء على جغرافيتها ومسألة السيادة الوطنية عليها هذا الاستثناء، وكان للدولة في هذا السياق أن تكتفي بتسمية مبنى المجلس النيابي بأكمله باسم الجزيرة وان تدفع بمشروعات إسكانية فيها أو أن تفعل أي شيء آخر، خلاف أن تحرم وأن تقلص من حقوق مواطنيها في التمثيل النيابي الصحيح لحساب مساحة من الأرض لا يسكنها إلا القليل من المواطنين الذين يمكن إلحاقهم بأية دائرة انتخابية قريبة، وخصوصا أن جميع الدوائر التي تقرب منها تتسم بكثافة سكانية منخفضة وتقترب من أن تماثلها.
البحريني الوحش عدوّ المدنية
تقول دائرة الشئون القانونية في مذكرتها القانونية ما نصه «لا جدل أنّ عامل الكثافة السكّانية محل اعتبار، ويشكّل أهمية كبيرة في ضمان المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين في العملية الانتخابية، إلا أنه لا يمكن إنكار أن هناك أسسا أخرى إلى جانب الكثافة السكّانية يتعيّن مراعاتها والالتزام بها، فالنظام الانتخابي لا يمكن أنْ يكون بمنأى عن طبيعة الشعب وظروفه السياسية والاجتماعية ومدى حظه من المدنية والتقدم».
حين تزور القضايا السياسية أروقة المحاكم غالبا ما تكون دفوعاتها القانونية وحتى أحكامها مدعاة للسخرية، ومن أهم ما خرجت به مذكرة دائرة الشئون القانونية في هذا الجانب النص الذي يحتوي - على أقل تقدير - على العديد من الإشارات الرمزية التي تكيل لأبناء البحرين الشتيمة.
وعلى رغم أن صياغة هذا التقرير لا تذهب لتفصيل المعايير البديلة للكثافة السكانية في توزيع الدوائر الانتخابية وتحديد تفاصيلها، إلا أنها تعطي مساحة كافية لأن يكون مخيال القارئ لهذا التقرير خصبا نحو تأويلات عدة، فبالنسبة لمواطني المحافظتين الشمالية والعاصمة - مع التشديد على كلمة العاصمة وما تحتوي من دلالات - لا يبدو أنهم مؤهلون بما يكفي/ مدنيون بما يكفي/ متقدمون بما يكفي لأن يكونوا مواطنين معتبرين، قبالة مواطنين آخرين يمتلكون من التقدم والرقي والمدنية ما يؤهلهم لأن تكون أصواتهم ذات غلبة حسابية في هامش الخطأ الذي لا يجب أن يزيد على 20 في المئة حسبما تدّعي دائرة الشئون القانونية في دفاعها عن توزيع الدوائر الذي يبلغ هامش مصائبه في الأخطاء بالنسبة لبعض الدوائر ما يزيد على 90 في المئة.
وإذا ما حاولنا قراءة الأمور من وجهة نظر معاكسة، أي أنهم - مواطنو المحافظتين الشمالية والعاصمة - أكثر مدنية وتقدم من سواهم، فلقد ارتأت الدولة أن من مصلحة البلد أن يتنازل هؤلاء عن نصيبهم من المشاركة السياسية في بناء الدولة ووضع تشريعاتها لصالح مواطنين آخرين لا يمتلكون ما يمتلكه سكنة المحافظتين الشمالية والعاصمة من تمدن ورقي. وسواء أكان المقصد مما ورد في مذكرة دائرة الشئون القانونية التفسير الأول الذي تبنيناه أو الثاني فإن في كلاهما ما يكفي للسخرية.
تشير مذكرة دائرة الشئون القانونية إلى أنه «مع عدم التسليم بصحة تلك البيانات ودقتها، فقد أفرزتها الأسس الأخرى التي راعها المرسوم الطعين في التوزيع التي تلتزم باعتبار التجانس السكّاني والأهمية الاقتصادية والنمو العمراني والمستقبلي والمساحة الجغرافية وسيادة المملكة التي وجدت مساحة في التطبيق بشأن المحافظة الجنوبية التي تشكل نحو 60 في المئة من إجمالي مساحة المملكة، وهو الأمر الذي دعا إلى تقسيمها إلى ست دوائر انتخابية على رغم أنّ كثافتها السكّانية قليلة نسبيا عن باقي المحافظات، وذلك للاعتبارات التي نلخصها بالآتي:
- تعتبر جزر حوار قضية حسّاسة ومهمة جدا تمس سيادة المملكة، وقد تم تثبيت حق المملكة فيها بعد أن حكمت محكمة العدل الدولية بأحقية البحرين بها، كما أنّ مساحة الجزر تزيد على أية دائرة انتخابية أخرى، بالإضافة إلى اختلاف طبيعتها وبعدها الجغرافي عن أيّة دائرة أخرى.
- أما بخصوص الدائرتين الرابعة (الزلاق وبلاج الجزائر وأم جدر ورميثة والمطلة) والخامسة (جو وعسكر ورأس أبوجرجور ورأس جيان ورأس زيود والمناطق المحاذية لها)، فهي أيضا ذات طبيعة اجتماعية مختلفة كثيرا عن مناطق الرفاعين وغيرها، بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة يمكن استغلالها للنمو السكّاني، فهي ليست كبعض مناطق العاصمة والشمالية التي وصلت الكثافة السكّانية مداها، وبدأ السكّان في النزوح عنها، إنما تعتبر هاتان الدائرتان من المناطق التي يمكنها استقطاب أعداد كبيرة من السكّان بعد إنجاز المشروعات الإسكانية، كما أنها تبعد مسافات كبيرة جدا عن بقية الدوائر الانتخابية، ولا يمكن ضمان مشاركة أهالي هذه المناطق النائية، إلا من خلال أن تكون دائرة مستقلة، وهي اعتبارات لا يمكن صرف النظر عنها.
- ولا تعتبر هذه القضية جديدة على المجتمع الدولي، فهناك الكثير من الدول أعطت الجزر النائية مقاعد في البرلمان رغم قلّة سكّانها، وعدم تناسب عددهم بأي شكل من الأشكال مع عدد ناخبي بقية الدوائر، كما يتم إعطاء أهالي المناطق الزراعية قليلة الكثافة السكّانية مقاعد من دون اشتراك يناسب أعدادهم مع أعداد سكّان المدن، كل ذلك يتم بشكل استثنائي محدد لضمان مبدأ المشاركة وتجنب عزوف فئات محددة من العملية السياسية؛ لأنها تعرف سلفا أنه لا يمكن أن توصل صوتها من خلال هذه العملية، وكلنا نعرف أبعاد وسلبيات مثل هذا العزوف لو حصل.
- مما سبق نجد أن أسس إعطاء 3 مناطق في المحافظة الجنوبية خصوصية في تقسيم الدوائر قوية جدا ومعتبرة في كبرى الديمقراطيات العالمية، كما أن هذه المناطق الثلاث وحدها تشكل أكثر من نصف مساحة المملكة، ويجري العمل حاليا على إنشاء مشاريع إسكانية وسياحية ضخمة ستغير شكل وتركيبة هذه المناطق في المستقبل».
حوار البحرينية وألاسكا الأميركية
ترتكز دائرة الشئون القانونية في تبرير العناية الفائقة التي أولاها قانون الدوائر الانتخابية للمحافظة الجنوبية على أنها - أي الدائرة الجنوبية - تمثل 60 في المئة من المساحة الكلية للبحرين، وعلى رغم أنها تؤكد في أكثر من مرة أن مثل هذا الاتجاه هو عرف في الديمقراطيات الكبرى فإنها لا تدعم مزاعمها بمثال واحد. يأتي هذا في توقيت تابع فيه الناس عن كثب التوزيع الانتخابي للدوائر في الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة الأميركية والذي لم يعطِ سكنة ألاسكا الأميركية أو الصحاري الأميركية الشاسعة شيئا مما تكرمت به الديمقراطية البحرينية على محافظتها الجنوبية. هكذا يراد للتمييز والسياسات التمييزية أن تستتر لا خلف الديمقراطيات الناشئة بل الكبرى أيضا!.
ترتكز المذكرة القانونية أيضا على أن لسكان الدائرتين الرابعة (الزلاق وبلاج الجزائر وأم جدر ورميثة والمطلة) والخامسة (جو وعسكر ورأس أبوجرجور ورأس جيان ورأس زيود والمناطق المحاذية لها)، «طبيعة اجتماعية مختلفة كثيرا عن مناطق الرفاعين وغيرها»، لكنها لا تذكر لنا هذه الطبيعة الاجتماعية المختلفة؟!، ولا ماهيتها؟!. وهو أيضا ما ذكره المحامي الشملاوي في رده حين قال: «ما هي الطبيعة الاجتماعية المختلفة كثيرا للدائرتين - الرابعة والخامسة من المحافظة الجنوبية - عن الرفاعين وغيرها، التي بموجبها اعتبرت أن رسم هاتين الدائرتين قد تم بناء على هذا المعيار، فالقانونية ملزمة بأن تكشف عن هذه الطبيعة لتبسط المحكمة الموقرة رقابتها عليها؛ إذ إنه ليس من المسلمات أن هنالك اختلافا بين الزلاق وجو عسكر التي هي المناطق المسكونة في الدائرتين مضافا لعوالي (أما رميثة والمطلة وبلاج الجزائر والصخير ووادي بوعلي ورأس حيان وأبوجرجور ورأس زويد وبقية المناطق التي يفترض أنها تشكل هاتين الدائرتين فهي مسميات لمناطق برية أو ساحلية أو صناعية الوجود السكاني فيها معدوم أو شبه معدوم)، ثم انه ما الفارق الذي حال بين أن تلحق جو وعسكر بدائرة حوار كما هو حال قرية الدور (وهي المنطقة الوحيد المسكونة في دائرة حوار) والملاصقة لقريتي جو وعسكر، وما الفارق الذي حال بين أن تجمع قرى الزلاق والدور وجو وعسكر في دائرة واحدة وهي جميعها مناطق ساحلية بدلا أن توزع على ثلاث دوائر للخروج عن المبادئ العامة للقانون، لا يمكن القول إن عوالي التي يسكنها عدد قليل من المواطنين هي من حالت بين ذلك، فهي من الأساس ألحقت بدائرة الزلاق التي هي صاحبة الثقل في عدد ناخبي تلك الدائرة الانتخابية».
وفي الوقت الذي تبرر دائرة الشئون القانونية إعطاء هذه المناطق حدود دائرتين اثنتين رغم الكثافة السكانية المنخفضة بالمشروعات الإسكانية القادمة هناك - وهي بالمناسبة مشروعات لم نسمع عنها - فإنها، أي دائرة الشئون القانونية، لم توضح لنا ما إذا كانت السلطة التشريعية قد وضعت في حساباتها العمرانية الآنية والمستقبلية مستقبل سكان المدينة الشمالية المزمع البدء في إنجازها قريبا، والتي ستحتضن عشرات الآلاف من المواطنين الذين سيكون من المؤكد إلحاقهم بإحدى الدوائر في المحافظة الشمالية حتى يصل تعداد الدائرة الواحدة منها لما يزيد على 30 ألف ناخب.
أما أكثر ما يدعو للغرابة الممزوجة بالاستياء هو التبرير الأخير فيما تستند إليه المذكرة، وهو ما يتعلق بتخوف السلطة التنفيذية من عزوف سكان المحافظة الجنوبية «النائية» عن التصويت إن تم إلحاق سكانها بدائرة واحدة كبيرة، وهي المرة الأولى في تاريخ البحرين التي يعبر فيها عن منطقة من مناطق البحرين بالمنطقة النائية، ولا ندري لماذا لم تقم دائرة الشئون القانونية ببيان التسهيلات الحكومية التي تم توفيرها لسكان هذه المناطق النائية للمشاركة في الانتخابات!.
الأرقام في أنفاس الديمقراطية «مقدسة»
حين عُرفت الديمقراطية بأنها دكتاتورية الأكثرية لم تكن في روحها إلا نتاج سلطة جديدة هي سلطة الأرقام، لكن، ما معنى ألا تكون للأرقام في أنفاس الديمقراطية في البحرين في توزيع الدوائر الانتخابية دلالاتها؟ وما معنى أن يكون «الرقم» نكرة في ميزان عُرفت فيه بأنها «معرفة»؟
كان «الرقم» هو الحساب الأهم في العملية الديمقراطية، إلى أن أصبح رقم 15449 - وهو عدد الناخبين في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية - لا يعني أي شيء قبالة 1175وهو عدد الناخبين في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية في تجربتنا الديمقراطية!
المحافظة «الجنوبية»، ودوائرها المدللة إجمالا هي في جهة مقابلة ومعاكسة تماما للمحافظتين الشمالية والوسطى، هنا يبدو «تاريخ البحرين لا يساوي حاضره» هذا ما يقوله البعض، فالقرى القديمة الآهلة بآلاف السكان تتماثل بالكنتونات الصغيرة في المحافظة الجنوبية، العملية الحسابية لمجموع الناخبين في الدوائر الثانية والرابعة والخامسة والسادسة بالمحافظة الجنوبية مضافا لها الدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية تصل إلى ما يزيد على عشرة آلاف مواطن بقليل. ونصيبهم في المحصلة خمسة نواب.
في الجهة المقابلة نجد أن خمسة نواب آخرين من أعضاء مجلس النواب البحريني يمثلون مواطنيهم عن الدوائر التالية الشمالية (1) و (4) و (8) و (9) مضافا إليها الوسطى (1)، ومجموع أعداد الناخبين في هذه الدوائر يقارب الستين ألف ناخب. وفي المحصلة، نتوصل من خلال المحصلة الحسابية التي قمنا بها، إلى أن مجموع الناخبين في الحزمة الأولى والممثلين بخمسة نواب هم لا يزيدون في نسبتهم على 17 في المئة من مجموع الناخبين في الحزمة الثانية.
ولعل المواطن البحريني في الحزمة الأولى يزن خمسة أضعاف المواطن في الحزمة الثانية، أو لعله «أعقل» بخمس مرات، أو «أهم» بخمس مرات، أو «أثمن» بخمس مرات، أو أكثر رجاحة في قيامه بالفعل الانتخابي بخمس مرات، أو أكثر اهتماما بمصلحة الوطن بخمس مرات، أو أكثر وطنية بخمس مرات، أو لعله أي شيء آخر بثبات «الخمس مرات».
الكثير من الفعاليات والجمعيات السياسية صنفت مثل هذه المعادلات في خانة التقسيم الطائفي القائم على التمييز المذهبي بين أبناء البحريني، وهو ما تسبب في أكثر من موقف، في تسميم الكثير من الحوارات الوطنية التي وجدت في هذا التقسيم تمييزا طائفيا يهدف إلى تقليل نسبة تمثيل الطائفة الشيعية داخل المجلس النيابي. هذا الخلل الرقمي الذي يفوق نسبة الخطأ التي أقرت دائرة الشئون القانونية بضرورة عدم المساس بها، تسبب أيضا في مقاطعة فئة كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية للانتخابات النيابية وفي اعتبارهم هذا التقسيم القائم على التمييز الطائفي دلالة على عدم قبول الدولة بهم كمواطنين لهم من الحقوق ما لهم، وعليهم من الواجبات ما عليهم. وهو أخيرا، ما اعتبر بمثابة العقاب الجماعي لطائفة كاملة.
دفوعات الشملاوي والحديث في الممنوع
عبدالله الشملاوي الذي تقدم بمذكرةِ ردٍّ قانونية لدى المحكمة الكبرى المدنية على ما دفعت به دائرة الشئون القانونية بخصوص الطعن في ترسيم الدوائر الانتخابية، أكد أن ما تدعيه دائرة الشئون القانونية من معايير إنما «يؤكد حالة عدم الانضباط في المعايير التي رسمت على أساسها الدوائر الانتخابية. وبيّن أن المعايير التي ادعتها لا تجد سندها في الواقع الذي تكشف عنه الخرائط والنظرة الشاملة للخريطة الانتخابية لمملكة البحرين، بما يجعل السلطة التنفيذية قد خرجت عن مبادئ القانون، ولم تلتزم بالأهداف الواجب اتباعها لرسم الدوائر الانتخابية». مضيفا «لقد رسمت بعض الدوائر - بحسب قولها - على أساس كميات الرمال ومساحات الأراضي الفضاء، في حين أن نصوص الدستور واضحة في أن التمثيل يكون للمواطنين وليس للإقليم، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على انعدام أي معيار موضوعي في رسم الدوائر أو على الأقل إذا سلّمنا بوجود معايير بفساد هذه المعايير التي رسمت على أساسها الدوائر الانتخابية فضلا عن عدم انضباطها».
مذكرة الشملاوي التي تجدونها مختصرة في هذا الملف تتطرق إلى الكثير من الإشكاليات القانونية التي وقعت فيها المذكرة التي رفعتها دائرة الشئون القانونية، وهو في المحصلة ما يؤكد أن تناول ملف توزيع الدوائر الانتخابية دستوريا أو قانونيا لا يمكن أن يكتمل في معزل عن اعتباره ملفا سياسيا يتعلق بالسياسات التمييزية التي كانت ولاتزال عائقا أمام اكتمال بنية الدولة المدنية التي لا تفرق بين مواطنيها على أي أساس ديني أو طائفي أو عرقي.
أما ما هو مسكوت عنه رغم أنه في أولوية الموضوع، هو تورط ملف توزيع الدوائر الانتخابية في المطب الطائفي البحريني، وخصوصا أن الكثير من الجهات الحقوقية داخل البحرين وخارجها قد عنونت توزيع الدوائر الانتخابية باعتباره سياسة تمييزية تجاه الطائفة الشيعية التي يسيطر الخط المعارض على قواعدها الشعبية. وعلى رغم تنامي المطالبات الدولية - كان آخرها ما صرحت به بعض الجهات الدولية في جنيف - بتمكين الطائفة الشيعية وإدماجها في العملية السياسية في البحرين فإن الدولة عبر إصرارها على هذا التوزيع الذي يراد منه تقليص وجود الطائفة الشيعية في المجلس النيابي، لا تبدو جادة في حلحلة هذا الملف الذي بات حجر عثرة أمام نمو التجربة الديمقراطية في البحرين وتطورها.
الدولة أيضا، عبر إصرارها على تغليب الفصل الطائفي بين الدوائر - وهو السبب الثاني في هذا التوزيع المجحف بحسب ما تدعي المعارضة - تعزز اليوم بعد الآخر من تعزيز الاصطفافات الطائفية في البحرين في أكثر من سياق، وهو أيضا ما جعل الشارع في البحرين يقرأ ذلك الخلل في التوزيع الطائفي للدوائر مع ضمان الأغلبية السنية على مقاعد المجلس النيابي المنتخب، بوصفه سياسة تمييزية فاقعة ضد المواطنين الشيعة، وهو ما حاولت المذكرة التي دفعت بها دائرة الشئون القانونية تفنيده بشكل غير مباشر عبر اعتمادها على ضرورة تغليب ما أسمته بالعوامل الجغرافية والاجتماعية الحفاظ على سيادة المملكة، وهو أيضا، ما لا يمكن المرور منه دون أن يكون تعريفه الحقيقي والمنطقي بأنه نتيجة عقلية طائفية أرادت بالتمثيل النيابي أن يصل لما هو عليه اليوم من تناحر طائفي رغم أن الدولة نفسها، لا تبدو تستطيع أن تحمي نفسها من التأثيرات التي قد تترتب على وجود مجلس نيابي تسيطر عليه المعارضة، وذلك عبر مجلس الشورى أو عبر الكثير من الضمانات التي حملها دستور البحرين 2002، والذي يجعل الوصول لإنجازات حقيقية عبر المجلس النيابي مرتهنا بإرادة السلطة.
«إن ما تدعيه دائرة الشئون القانونية من معايير إنما يؤكد حالة عدم الانضباط في المعايير التي رسمت على أساسها الدوائر الانتخابية. وبيّن أن المعايير التي ادعتها لا تجد سندها في الواقع الذي تكشف عنه الخرائط والنظرة الشاملة للخريطة الانتخابية لمملكة البحرين، بما يجعل السلطة التنفيذية قد خرجت عن مبادئ القانون، ولم تلتزم بالأهداف الواجب اتباعها لرسم الدوائر الانتخابية، لقد رسمت بعض الدوائر - بحسب قولها - على أساس كميات الرمال ومساحات الأراضي الفضاء، في حين أن نصوص الدستور واضحة في أن التمثيل يكون للمواطنين وليس للإقليم، وهذا إن دلّ فإنما يدل على انعدام أي معيار موضوعي في رسم الدوائر أو على الأقل إذا سلّمنا بوجود معايير بفساد هذه المعايير التي رسمت على أساسها الدوائر الانتخابية فضلا عن عدم انضباطها».
***
* «كيف يمكن أن تتحقق الغاية من ترسيم الدوائر القائمة على ضمان عكس كل التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة في هذه الحالة؟ كما أن السيادة إنما تظهر كممارسة لمفهوم الدولة في مواجهة الدول الأخرى، لا في مواجهة المواطنين، فجزر حوار لا تشهد حركات انفصالية، ولا يدعي من يسكنها - إن كان ثمة سكان فيها - أن لديهم نوايا في الانفصال، كما أن حكم محكمة العدل الدولية حكم صريح لا تماري فيه دولة قطر الشقيقة ولا تطالب بتجاوزه، ما يعني عدم وجود أخطار خارجية في محاولة سلخ هذا الجزء من الدولة ليحتاج إلى تأكيد السيادة، بل إن حكم محكمة العدل الدولية قبل رسم الدوائر يدعو للقول بأن جزر حوار لم تعد نقطة توتر في العلاقات مع الخارج».
***
* «إذا كان النائب يمثل وفقا لرأي ممثلة المدعى عليها الرمال والتلال؟ ولو أخذ بهذه المعايير في المملكة العربية السعودية القريبة جدا من البحرين لتربعت رمال الربع الخالي على أكثر من ثلث مقاعد مجلس الشورى السعودي؟».
***
* كان على السلطة التنفيذية أن تلتزم في ترسيمها للدوائر بمبادئ القانون التي تتمثل فيما يلي:
أ) وجوب تحقيق غاية المشرع في أن يكون المجلس النيابي ممثلا حقيقا لإرادة الناخبين، وليس الرمال والجزر الخاوية من البشر.
ب) أن يكون رسم الدوائر بناء على قواعد مقبولة تحقق الغاية من الانتخاب، ولذلك لا يصح اعتماد أي معيار تدعي به السلطة التنفيذية في رسمها الدوائر، وإنما يجب البحث فيما إذا كان هذا المعيار ينطبق مع إرادة وهدف المشرع.
ج) أن تطبق المعايير في ترسيم الدوائر بصورة منضبطة وتطبيق معايير واحدة في خصوص كل الدوائر وفي جميع الأحوال المتشابهة، ذلك أن الإدارة إذا كشفت عن معايير معينة أصبحت ملزمة بها، وقيدا على سلطتها في ترسيم الدوائر ولا يجوز لها مخالفته، وتخضع هذه المعايير التي وضعتها لرقابة القضاء، ليتثبت ما إذا كانت قد طبقتها والتزمت بها.
د) ألا ينال ترسيم الدوائر من جوهر الحق أو الحرية.
***
* رد الشملاوي على دائرة الشئون القانونية على الاعتبارات التي تمت مراعاتها في رسم الدوائر:
أ) ادعت القانونية أن المرسوم راعى النظام السائد في معظم دول العالم لعدالته ودقته، ولم تسمّ ممثلة المدعى عليه الدول التي ادعت أن نظام الدوائر التي رسمها المرسوم الطعين يماثل ما عليه تلك الدول، كما أنه لا مراء في أن نظام الانتخاب الفردي يتطلب دوائر صغيرة من حيث المساحة ويزداد عددها وتقل نسبة سكانها، إلا أن ممثلة المدعى عليه لم تقدم لنا تفسيرا في أن يكون عدد الناخبين في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية التي يقطنها المدعي 15449، في حين يكون عدد ناخبي الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية 1175، بما يكون معه عدد ناخبي الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية يعادل خمسة عشر ضعفا من عدد ناخبي الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبية. وتساءل: فهل أن ذلك يجد له تطبيقا في أي من دول العالم التي تتبنى النظام الفردي؟
وأبدى الشملاوي تحديه في أن تبرز القانونية نموذجا لهذا الفرق الواضح في عدد الناخبين في أي من دول العالم ذات الديمقراطية العريقة، فضلا عن بيان السبب أو المعيار الذي اتبعته السلطة التنفيذية في هذا التفريد.
ب) لم تبين القانونية مقصودها من الثبات النسبي في توزيع الدوائر الانتخابية، وخصوصا أنها ادعت أن من بين معاييرها المجمعات السكنية التي ستنشأ لاحقا في بعض الدوائر، اللهم إلا إذا كان قصدها أن رسم الدوائر قد راعى حرمان بعض الطوائف والتجمعات السياسية من التمثيل بأكثر من عدد معين في مقاعد البرلمان من خلال رسم مسبق للخارطة السياسية، ولاشك أن في ذلك انحرافا عن الغاية التي قررها المشرع الدستوري.
ج) ادعت القانونية أن ثبات عدد السكان في جميع الدوائر من الأمور المستحيلة، وهذا القول يتناقض مع ما ساقته هي في مذكرتها الأولى من أن رسم الدوائر الانتخابية قد تقرر بمرسوم ليتم تعديله وفقا لمقتضيات الحاجة، وسهولة هذا التغيير، كما أن واقع الحال يفيد بأن السلطة التنفيذية قد أصدرت مرسوما بإضافة مجمعات سكنية جديدة لبعض الدوائر، ما يناقض ما تدعيه ممثلة المدعى عليه، فضلا عن أن عدم ثبات السكان لا يبرر أن يكون الفرق بين عدد ناخبي دائرة وأخرى بخمسة عشر ضعفا.
د) ادعت ممثلة القانونية أن التقسيم راعى التطابق مع التقسيمات الإدارية في نظام المحافظات والبلديات والعناوين، وقد بيّن المدعي في مذكرته المقدمة لعدالة المحكمة عدم دقة هذا القول، بدليل اقتطاع مجمعات وفصل قرى، وجمع قرى متباعدة دون أن تجد هذه التقسيمات أي صدى لها، إلا أنه لا يوجد في القانون ولا في التقسيم ما يوجب تخصيص ست دوائر للمحافظة الجنوبية، واقتطاع ثلاث مقاعد برلمانية مستحقة للمحافظة الشمالية من هذه المحافظة. ونتحدى إبرازا لقانونية التفاوت الشديد في الدوائر بموجب هذا المبدأ.
هـ) ادعت القانونية أنه قد تمت مراعاة عدم إهدار الثقل النسبي لصوت الناخب، وأنها قد تمت مراعاة مساواة نسبية تقريبية يسهل تطبيقها بحيث لا يكون هناك تفاوت شديد في تحديد الدوائر الانتخابية، وقد بيّنا في مذكرتنا المشار إليها أعلاه ما يثبت عدم دقة هذا القول، إذ يصل عدد ناخبي دائرة معينة خمس عشرة ضعفا من عدد ناخبي دائرة أخرى أو عشرة أضعاف أو الضعف، ونتحدى القانونية في أن تقر أن هناك مساواة نسبية بين عدد الناخبين في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية التي يقطنها المدعي الذي يبلغ 15449، مع عدد ناخبي الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية 1175. وتساءل: هل يمكن القول إزاء هذا التفاوت الكبير أن الثقل النسبي لكل صوت لم يهدر؟
العدد 2102 - السبت 07 يونيو 2008م الموافق 02 جمادى الآخرة 1429هـ