العدد 2120 - الأربعاء 25 يونيو 2008م الموافق 20 جمادى الآخرة 1429هـ

إلزام المصارف بسقف لرسوم السداد المبكر للقروض

أصدر المصرف المركزي حديثا حزمة من التوجيهات الملزمة بشأن استرداد/ تعديل رسوم التأمين المدفوعة على القروض الاستهلاكية في حالة السداد المبكر أو الإضافة على القروض، خدمة لحماية مصالح المستهلكين. وشملت التوجيهات الحدود القصوى للرسوم المفروضة من قبل مصارف التجزئة في حال السداد المبكر للقروض الاستهلاكية والعقارية.

ونوه المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد، بأن التوجيهات الجديدة الخاصة باسترجاع رسوم التأمين في حالة السداد المبكر أو الإضافة تتطلب من البنوك القيام بإرجاع جزء من رسوم التأمين المدفوعة مقابل التأمين على القروض الاستهلاكية في حالة السداد المبكر للقرض أو اعتبار الجزء غير المستهلك من الأقساط في حالة الإضافة، وفق معادلة محددة يتم اتباعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«البحرين المركزي» يحدد للمصارف رسوم السداد المبكر للقروض

قام المصرف المركزي حديثا بإصدار حزمة من التوجيهات الملزمة بشأن استرداد/ تعديل رسوم التأمين المدفوعة على القروض الاستهلاكية في حالة السداد المبكر أو الإضافة على القروض، خدمة لحماية مصالح المستهلكين. وشملت التوجيهات الحدود القصوى للرسوم المفروضة من قبل مصارف التجزئة في حال السداد المبكر للقروض الاستهلاكية والعقارية.

ونوه المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد، بأن التوجيهات الجديدة الخاصة باسترجاع رسوم التأمين في حالة السداد المبكر أو الإضافة تتطلب من البنوك القيام بإرجاع جزء من رسوم التأمين المدفوعة مقابل التأمين على القروض الاستهلاكية في حالة السداد المبكر للقرض أو اعتبار الجزء غير المستهلك من الأقساط في حالة الإضافة، وفق معادلة محددة يتم اتباعها.

وشملت الحدود القصوى المتضمنة في تلك التوجيهات 1 في المئة أو 100 دينار بحريني أيهما اقل كحد أقصى على الرسوم المفروضة من قبل البنوك في حالة السداد المبكر للقروض الاستهلاكية، و0,75 أو 200 دينار بحريني أيهما أقل في حالة القروض العقارية.

وقال مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة يوسف حسن إن تلك الحدود القصوى نافذة المفعول بأثر رجعي وتنحسب على جميع القروض سواء القديمة منها أو الجديدة.

وقال المصرف إنه يمكن الاطلاع على التوجيهات الجديدة بهذا الخصوص من خلال موقع مصرف البحرين المركزي والمتضمنة في مجلد التوجيهات رقم 1 الخاص بالمصارف التقليدية ومجلد التوجيهات رقم 2 الخاص بالمصارف الإسلامية تحت إدارة مخاطر الائتمان.

العدد 2120 - الأربعاء 25 يونيو 2008م الموافق 20 جمادى الآخرة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً