العدد 2544 - الأحد 23 أغسطس 2009م الموافق 02 رمضان 1430هـ

متهمو «التنمية السياسية» يقاضون «مجلس الأمناء» إداريا

تقدم وكيل المتهمة الرابعة في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، المحامي عبدالله الشملاوي برفع دعوى إدارية ضد مجلس الأمناء، مطالبا من هيئة المحكمة الكبرى الإدارية إلغاء قرار فصل موكلته من العمل.

في حين يتوجه بقية المتهمين في القضية إلى مقاضاة مجلس أمناء المعهد لدى المحكمة الإدارية، وذلك برفعهم دعاوى إدارية طالبين فيها إلغاء قرارات إقالتهم من المعهد. يأتي ذلك في مقابل ما أقبل عليه مجلس الأمناء من إحالة ملفات المتهمين إلى النيابة العامة، التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة من المتهمين، متمثلة (الاتهامات) في الاشتراك في الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها. وقد قررت النيابة في وقتٍ سابق الإفراج عن المتهمين بكفالات مالية باهظة. من جانبه، أعلن وكيل المتهم الأول في القضية المحامي سعد الشملان لقاضي محكمة الأمور المستعجلة في وقتٍ سابق أنه سوف يتقدم برفع دعوى قضائية إدارية بخصوص قرار الإقالة، وعلمت «الوسط» أن وكيلة المتهمين الثاني والثالث المحامية فاطمة الحواج سوف تتقدم أيضا خلال الأسبوع المقبل برفع دعاوى إدارية ضد مجلس الأمناء.


الشملاوي: قرارات المجلس تتسم بالغلو وقد خالفت القانون

متهمو «التنمية السياسية» يردّون على اتهامهم جنائيا بمقاضاة «المعهد» إداريا

الوسط - عادل الشيخ

يتوجه متهمو معهد البحرين للتنمية السياسية بمقاضاة مجلس أمناء المعهد لدى المحكمة الإدارية، وذلك برفعهم دعاوى إدارية طالبين فيها إلغاء قرارات إقالتهم من المعهد.

يأتي ذلك في مقابل ما أقبل عليه مجلس الأمناء من إحالة ملفات المتهمين إلى النيابة العامة، التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة من المتهمين، متمثلة (الاتهامات) في الاشتراك في الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها. وقد قررت النيابة في وقتٍ سابق الإفراج عن المتهمين بكفالات مالية باهظة.

فمن جانبه، أعلن وكيل المتهم الأول في القضية المحامي سعد الشملان لقاضي محكمة الأمور المستعجلة في وقتٍ سابق أنه سيتقدم برفع دعوى قضائية إدارية بخصوص قرار الإقالة، كما علمت «الوسط» أن وكيلة المتهمين الثاني والثالث المحامية فاطمة الحواج ستتقدم أيضا خلال الأسبوع المقبل برفع دعاوى إدارية ضد مجلس الأمناء.

في حين أن وكيل المتهمة الرابعة في القضية، المحامي عبدالله الشملاوي تقدم برفع الدعوى الإدارية ضد مجلس الأمناء، مطالبا من هيئة المحكمة الكبرى الإدارية إلغاء قرار فصل موكلته من العمل.

وشرح الشملاوي وقائع القضية بالقول: «إن المدعية تعمل موظفة لدى المدعى عليه، وقد تفاجأت بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، بصدور قرار من رئيس مجلس الأمناء يقضي بفصلها من العمل اعتبارا من تاريخ 12 من الشهر ذاته، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأوضح الشملاوي أسباب فصل موكلته حسب إدعاء مجلس الأمناء «أسس المدعى عليه قراره بفصل المدعية على سند من القول بمخالفتها للقانون؛ إذ زعم بأنها قامت بفتح سجل تجاري خاص بها وتأجيره للمدير التنفيذي السابق الذي تعامل مع المعهد باسم ذلك السجل».

وعقّب على قرار الفصل «لما كان قرار الفصل الصادر بحق المدعية قد جاء مخالفا للواقع ولصحيح القانون ومشوبا بالكثير من العيوب، ومجحفا بحقوق المدعية، الأمر الذي حدا بها لتقديم الدعوى الماثلة بطلب إلغائه».

وأشار الشملاوي إلى عيوب القرار «لقد شاب قرار فصل المدعية مجموعة من العيوب التي جعلت منه قرارا باطلا، إن لم يكن قرارا معدوما، وتتمثل تلك العيوب في الآتي:

أولا: «عيب الاختصاص، إذ وجب أن يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع، وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان تأديب الموظفين العاملين لدى المعهد المدعى عليه هو من اختصاص المدير التنفيذي للمعهد لكونه من يتولى إدارة المعهد وتصريف شئونه الفنية والإدارية والإشراف على سير العمل فيه، وهو ما أكدته صراحة المادة (9/1) من مرسوم رقم (41) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (39) لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية. كما أن المدير التنفيذي للمعهد هو المختص بالتأديب لكونه المختص بتعيين كل العاملين بالمعهد، كما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر.

والثابت بالأوراق أن قرار فصل المدعية قد صدر من مجلس الأمناء وهي جهة غير مختصة بإصدار مثل ذلك القرار كما أسلفنا، ما يكون معه ذلك القرار قد جاء مشوبا بعيب مخالفة الاختصاص؛ الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه».

وأضاف: «هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه ووفقا لنص المادة (66) من القانون (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية فإن قرار فصل أي موظف يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، إذ تنص المادة (66) سالفة الذكر على أنه: (فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى ديوان الخدمة المدنية. وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (60) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذا المادة، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية)، كما تؤكد ذلك المادة (230) القرار رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 ما نصت عليه المادة (66) إذ تنص على أنه: (إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية)؛ لذلك فإن قرار فصل المدعية يكون باطلا لصدوره من غير مختص».

وتابع الشملاوي في دفاعه عن طلبات موكلته: «يتمثل العيب الثاني في الشكل والإجراءات، إذ نص المشرع على مجموعة من الإجراءات يلزم اتخاذها قبل صدور القرارات والجزاءات التأديبية، وإلا غدت القرارات والجزاءات غير مشروعة، ومن ضمن الإجراءات ما نصت عليه المادة (60) من القانون (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه: (لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا)، وكذلك ما نصت عليه المادة (219) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه: (دون الإخلال بأحكام المادة (66) من قانون الخدمة المدنية، لا يجوز في جميع المخالفات إحالة الموظف إلى التحقيق إلا بعد إخطاره بقرار الإحالة أو الأمر بإجراء التحقيق خلال (30) يوما من تاريخ علم السلطة المختصة بالمخالفة)، وكذلك ما نصت عليه المادة (221) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه: (تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات التالية: (إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته للتحقيق للمثول أمام اللجنة في المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويجب أن يتضمن الإخطار بيانا موجزا بالوقائع التي تشكل المخالفة أو المخالفات وتاريخ وقوعها على أن يقوم الموظف بالتوقيع على الإخطار بما يفيد الاستلام)».

واستشهد المحامي الشملاوي ببعض الأحكام الإدارية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا المصرية، والتي تنص على وجوب اتباع الإدارة والتزامها بالإجراءات التي نص عليها القانون قبل إصدارها للقرار. أما فيما يخص العيب الثالث، فأوجزه بمخالفة القانون، لافتا إلى المادة (64) من القانون (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أنه: (إذا وجهت لموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها)، كما نصت المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على وجوب إيقاف الإجراءات التأديبية إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية».

وعلّق بالقول: «الثابت من قرار الفصل أن المدعى عليه مصدر القرار قد قرر إحالة المدعية للنيابة العامة؛ ما يعني أنه كان يرى أن المخالفة المنسوبة للمدعية تشكل جريمة، وإلا لما أصدر قرارا بإحالة المدعية للنيابة العامة. ولما كان يمتنع عليه بحسب القانون توقيع أية عقوبة في هذه الحالة بل يتعين عليه إيقاف إجراءات التحقيق وهو ما لم يفعله؛ ما يعيب قرار الفصل بعيب مخالفة القانون فيستوجب إلغاؤه».

أما الوجه الأخير لعيوب قرار الإقالة - بحسب ما يراه الشملاوي - فيتمثل فيما أسماه بالغلو في تقدير الجزاء، موضحا أن قرار الفصل هو قرار خطير يترتب عليه حرمان الموظف من مصدر رزقه، وإنه كان يتعين على السلطة المختصة أن لا تتسرع في اتخاذه وأن تراعي أن يكون القرار متناسبا مع مستوى المخالفة، كما أوجبت ذلك المادة (237) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إذ نصت على أنه: (يراعى عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون مناسبة مع مستوى المخالفة ودرجتها وجسامتها، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة التي صاحبت المخالفة)».

وأضاف «السلطة المختصة لم تراعِ ما أوجبه القانون، فجاء قرارها فاقدا للمشروعية ومتسما بالغلو وعدم التناسب بينه وبين المخالفة المنسوبة للمدعية، وذلك على الفرض الجدلي بصحتها أصلا، ما يوصم القرار بعدم المشروعية والغلو في العقوبة لاسيما وأن المادة (223/9) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد أوجبت على لجنة التحقيق أن تراعي بعض الأمور منها التدرج في توقيع الجزاء وهو أمر لم يراعه المدعى عليه عند إصداره لقرار الفصل فجاء -كما أسلفنا- متعسفا ومعيبا بعدم المشروعية؛ ما يتعين إلغاؤه».

العدد 2544 - الأحد 23 أغسطس 2009م الموافق 02 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:30 م

      فلم هندي

      يقولون يا ما في السجن مظاليم
      وانا اقول السالفة مسرحية وانقلبت فلم هندي الصج راح يطلع ياباجر او اللي بعده حتى لو بعد 10 سنوات بسانا مستغرب من شي اللحين المبلغ المختلس 400 الف صح عيل الملايين الي كل يوم تختفي وكل الناس تدري عنها وين الصحافة وين النيابة عنها واللي اعرفه بعد ان المعهد عدد موظفينة مب اكثر من 40 موظف يعني السالفة اتهم اشخاص معينة ويبين انها خلافات شخصية وللحين انتوا ما فهمتوا يا ناس يا هووو يا عالم الموضوع مطبوخ

    • زائر 2 | 2:22 م

      فلم هندي

      يقولون ياما في السجن مظاليم ، صراحة يبين ان الموضوع مثل المسرحية والصج راح يطلع اليوم باجر بعد عشر سنوات
      بس انا اللي مستغرب منه يقولون المبلغ المختلس 400 الف عيل الملايين اللي تنهب من اماكن ثانية وكل يوم وكل الناس تدري عنها وين الصحافة وين النيابة عنها أقول السالفة جنها فلم هندي وتبون الصج بعد انا اللي اعرفه ان معهد التنمية موظفينة مب اكثر من 40 موظف يعني عالعفسة اللي صايرة عن مكان صج مايهم الا فئات معينة واشكره مدزوزين يا ناس لا اتعبون نفسكم السالفة مطبوخة عدل

    • زائر 1 | 2:17 ص

      العين قويه

      ان لم تستحى افعل ما شئت . بعد كل الاختلاسات ولهم عين يقاظون والله عيب

اقرأ ايضاً