العدد 265 - الأربعاء 28 مايو 2003م الموافق 26 ربيع الاول 1424هـ

«العفو الشامل» لم يكن غامضا ليفسَّر

محامي لجنة «ضحايا التعذيب»:

أبدى محامي اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب حسن إسماعيل استغرابه من رد دائرة الشئون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء المنشور أمس في الصحف، مؤكدا أن اللجنة وتوقيعات 33 ألف متضامن من أبناء البحرين مع المطالب المرفوعة ناشدت «حلولا عادلة ومنصفة» طبقا للدستور والميثاق والقوانين والمعاهدات الدولية، ولم تطالب - بأي صيغة - بإلغاء مرسوم العفو الشامل رقم 11 لسنة 2001.

وقال إسماعيل في رد مكتوب أرسله إلى «الوسط» إن اللجنة «لم يصدر عنها - لا في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته أمس الأول في جمعية العمل، ولا في نص العريضة الشعبية التي رفعتها إلى الملك - ما يدل على الرغبة في العودة إلى المربع رقم واحد»، مشيرا إلى أن طلبها كان واضحا وصريحا وهو إلغاء المرسوم التفسيري رقم (56) لسنة 2002 المخالف للحريات والحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية من جهة، ولتعارضه مع مرسوم العفو الشامل رقم (10) من جهة أخرى.

وحسب محامي اللجنة، فإنه لا صلة تربط بين ما جاء به مرسوم (10) وبين مرسوم (56) الذي يفسر الأول، موضحا أن قانون العفو الشامل لم يكن غامضا حتى يفسَّر وجاء نصه واضحا في أن المشمولين بالعفو هم الموقوفون والمتهمون والمحكومون فقط ولم يلحق بالنص ما يدل على شمول مرتكبي جرائم التعذيب بالعفو.

واستشهد المحامي في رده بما جاء في نص المادة الأولى من المرسوم «يعفى عفوا شاملا عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني التي تختص بنظرها المحكمة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات»، موضحا أن مرتكبي جرائم التعذيب تنطبق عليهم المادة (208) من القانون ذاته التي يختص بها القضاء الجنائي

العدد 265 - الأربعاء 28 مايو 2003م الموافق 26 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً