العدد 2306 - الأحد 28 ديسمبر 2008م الموافق 29 ذي الحجة 1429هـ

سنة لمتهم بـ «اعتداء على سلامة جسم»

المنامة- محرر الشئون المحلية 

28 ديسمبر 2008

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهم باكستاني لمدة سنة وأمرت بإبعاد المتهم عن البلاد نهائيّا.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد أداء الجريمة وهو مشرط (كتر) وبعد أن ظفر به طعن المجني عليه في رقبته قاصدا إزهاق روحه، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهم وهو معالجة المجني عليه.

وفي الجلسة الأولى أنكر المتهم قصد القتل وقال إنه لم يقصد قتل المجني عليه وإنما قصد ضربه بعدما عمد المجني عليه إلى استفزازه أثناء الصلاة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه والمتهم يعملان حارسي أمن في إحدى الشركات، وفي صباح يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي حدثت بينهما خلافات ومشادة بسبب العمل وصلت إلى حد الاشتباك والشجار بالأيدي في ما بينهما.

وقد توسط سائق بذات الشركة في الصلح بينهما اصطحبهما معه في سيارته لإيصالهما لمكان إقامتهما.

وعند توقف سائق السيارة أمام أحد المحلات أخرج المتهم الذي كان يجلس في المقعد الخلفي للسيارة مشرط (كتر) وطعن به المجني عليه طعنة واحدة، في الجهة اليسرى من رقبته ثم نزل من السيارة. وقد أدت تلك الطعنة إلى حدوث إصابة في يسار وجه المجني عليه ويسار ذقنه محدثه إصابة قطعية وطعنية، ولا تحتاج إلى علاج لمدة تزيد على 20 يوم. وقد شفيت تلك الإصابة من دون أن تخلف عاهة مستديمة.

وبررت المحكمة في حكمها أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه وأن الواقعة اعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فقالت المحكمة إن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أسندت إلى المتهم (الشروع في قتل)، لعدم توافر قصد القتل في حق المتهم .

العدد 2306 - الأحد 28 ديسمبر 2008م الموافق 29 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً