العدد 2561 - الأربعاء 09 سبتمبر 2009م الموافق 19 رمضان 1430هـ

العاهل يصدر قانون حظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

الإعدام أو «المؤبد» إذا نشأ عنها موت شخص أو ألحقت ضررا جسيما بالبيئة أو بالصحة العامة

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الأربعاء) قانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

ونصت المادة (2) من القانون على أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة» تتبع وزارة الخارجية، ويحدد هذا القرار تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها.

فيما حظرت المادة (3) على أي شخص القيام بأي من الآتي: استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أو تخزينها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، استعمال الأسلحة الكيميائية، أية استعدادات لاستعمال الأسلحة الكيميائية، الاتفاق مع أي شخص على القيام بأي من الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بأي من الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، واستعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.

كما حظرت المادة (4) على أي شخص استحداث أو إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (1) أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أو نقلها أو إعادة نقلها أو استعمالها. ولا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حال تحقق كل الشروط الآتية: أن يكون استعمال المواد المشار إليها في إقليم أي من الدول الأطراف، أن يتم الاستعمال في الأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية، أن يقتصر الاستعمال على القدر الضروري من أنواع وكميات تلك المواد، ألا تزيد الكميات الإجمالية المستعملة من تلك المواد في جميع الأحوال على طن متري واحد خلال المدة المحددة في الترخيص.

وألزمت المادة (8) كل شخص حصل على أية بيانات أو معلومات سرية من مملكة البحرين أو من أية دولة طرف أخرى أو من المنظمة تنفيذا لاحكام هذا القانون أن يحافظ على سريتها، وألا يفشيها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك تنفيذا لأمر صادر من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة أو تنفيذا لأحكام الاتفاقية.

ويقدم طلب الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها - كما بين البند (ب) من المادة (9) - إلى اللجنة الوطنية على الأنموذج الذي تعده لهذه الغرض.

وتصدر اللجنة الوطنية قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه وبتحديد أوجه استعمال المواد الكيميائية الواردة في الجداول أرقام (1) و(2) و(3). ويكون الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا بعد موافقة اللجنة الوطنية كما في البد (ج).

وتعاقب المادة (16) من القانون بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن أي من هذه الأفعال موت شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة أو بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام. كما تعاقب المادة (17) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (4) من هذا القانون.

وفي حال الحكم بالإدانة يجوز، ضمن القانون، أن تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة.

وبحسب المادة (22) تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة أو إتلاف أو تدمير الأسلحة والمواد الكيميائية محل الجريمة وغيرها من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والمعدات والأشياء المصممة خصيصا للاستعمال في ارتكاب الجريمة.

العدد 2561 - الأربعاء 09 سبتمبر 2009م الموافق 19 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً