أيدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون إضافة مادة برقم «310» مكرر إلى قانون العقوبات، والمعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
إذ نصت مادة المشروع على: «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال كل فعل متعلق بمسائل غيبية مخالفة للشرع، قصد به فاعله التدليس أو الإيهام باستخدام الوسائل التي تخالف الشرع سواء بالقول أو الفعل».
وخلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون مقبول من حيث المبدأ، إلا أنه لابد من تجريم الأفعال المذكورة في المشروع بشكل واضح ومباشر، إذ تكون ممارستها بمقابل مادي وعلى سبيل الاحتراف والتكسب، وعليه قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة ما يحقق ذلك الغرض.
إذ أوصت بأن تنص المادة بعد التعديل على: «يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر».
وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة «393» من قانون العقوبات، والمعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء، إضافة إلى أنه أجاز للمحكمة الحكم بانقضاء الدعوى إذا ثبت أن الجاني أوفى بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده.
ورأت «تشريعية الشورى» أن من الأهمية إعادة صياغة المادة بما يؤدي إلى الأخذ بمبدأ التصالح بالشكل الذي يحقق العدالة في هذا الموضوع، وأوردت مبدأ التصالح بالصيغة التي تنص على: «وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أي حال كانت عليه الدعوة إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائية، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه».
كما أوصت اللجنة بإضافة عبارة منصوص عليها أساسا في المادة «393» قبل إعادة تعديلها: «وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عُد ذلك ظرفا مشددا».
الوسط - محرر الشئون المحلية
تمسكت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بقرار المجلس الذي يقضي برفض مشروع قانون منح علاوة لموظفي المنافذ، الذي جاء بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
وأشارت اللجنة إلى أنها تبدي تفهما للهدف الذي يتوخاه مشروع القانون - الذي يمنح موظفي المنافذ بدل خطر بواقع 150 دينارا شهريا ومكافأة بواقع 20 في المئة من القيمة الفعلية للمواد الممنوعة في حال ضبطها - كما تتفهم الحاجة إلى كل ما يمكن أن يشكل عامل تحفيز وتشجيع للموظفين من أجل زيادة إنتاجهم ورفع كفاءتهم في وظائفهم المنوطة بهم، إلا أنها ترى في الوقت نفسه أن العلاوات والمكافآت المراد تقريرها في هذا التشريع قد تم تنظيمها في قانون الخدمة المدنية، إذ تنص المادة «32» منه على: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية - تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وبينت اللجنة أنه من الممكن بموجب المادة السابقة إصدار قرارات تنظيمية يمنح الموظفون بموجبها مكافآت أو بدلات أو حوافز أو زيادات حسبما تقتضيه طبيعة وظروف وظائفهم.
كما أشارت إلى أن المادة «100» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مفصلة لتلك الشروط والقواعد، وأنه بناء على ذلك فإن القانون مغطى قانونا، الأمر الذي ينفي الحاجة إلى مثل هذا المشروع.
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون لا يتماشى مع تنظيم شئون الجمارك، إذ إن مملكة البحرين ملتزمة بتطبيق قانون الجمارك الموحد مع بقية دول مجلس التعاون بشأن توزيع المكافآت على موظفي الجمارك، وهو ما يعني أن الغاية من المشروع متحققة بالفعل بالنسبة للعسكريين العاملين في الوزارة، إذ نصت المادة «33» من قانون قوات الأمن العام على أن «تحدد أنواع وفئات وشرط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام بقرار من وزير الداخلية، كما ينظم الوزير بقرار منه قواعد وشروط منح المكافآت التشجيعية لأعضاء قوات الأمن العام». كما ارتأت اللجنة أن تقرير علاوة ومكافأة ضبطية للموظفين العاملين في منافذ البحرين في قانون مستقل، سيفتح الباب أمام فئات مختلفة من موظفي الدولة للمطالبة بعلاوات ومكافآت أخرى غير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
وإضافة إلى ذلك، اعتبرت اللجنة أن حسن السياسة التشريعية يقتضي عدم إصدار قانون يشتمل على نسب مئوية تقرر كمكافآت أو علاوات، باعتبار أن بعض المضبوطات غير مشروعة في الأساس ويتم إتلافها، وبالتالي فإنه من غير الممكن تقييمها وإعطاء مكافأة للموظف بناء على قيمتها، وفقا للجنة.
العدد 2612 - الجمعة 30 أكتوبر 2009م الموافق 12 ذي القعدة 1430هـ
الشعوذة
انا اعرف وحدة من ربعي كانت تروح الى مشعوذ وكان يأخذ منها فلوس ولا وكانت تروح له عمله بوزارة العمل قسم التدريب الباحثين لمراجعة الدورات والى اخذ الاستشارة من عنده لكن اخذ من عندها فلوس بدون ما تستفيذ والله حرامي.