العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ

الظهراني يقدم اقتراحا بقانون لتشديد العقوبات على المخالفات

بهدف التقليل من التجاوزات المرورية

يعتزم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض المواد من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 بإصدار قانون المرور المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1985 وإضافة مادة جديدة على المرسوم المذكور. وذلك بهدف تشديد العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المرسوم المذكور ولجانبين هما الوقائي والعلاجي للتقليل من الحوادث والإصابات والخسائر التي تحدث في الآونة الأخيرة بوتيرة متصاعدة.

وفي الاقتراح بقانون الذي يعتزم الظهراني تقديمه يقترح تعديل خمس مواد الأولى منها هي رقم 68 وسيكون التعديل فيها مرتبطا بنقطتين وهما موضوع مدة سحب الرخصة في حالة السواقة مع السكر أو المخدر إذ يقترح الظهراني سحب الرخصة لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة. إضافة إلى أنه في حال تكرر الخطأ خلال سنة يقترح الظهراني سحب الرخصة لمدة سنة بدلا من الستة أشهر ، ولا يجوز إعادة الرخصة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السحب بدلا من سنة واحدة.

أما التعديل المقترح في المادة 72 فإن التعديل المقترح هو أنه في حال ضبط قائد المركبة أو سمح قائد المركبة بعمل مخالف للآداب داخل المركبة سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر بدلا من الشهر الواحد. وفي حال ارتكاب الفعل ذاته فإن العقوبة هي سحب تلك الأمور المذكورة لمدة ستة أشهر بدلا من الشهرين.

وفي المادة 80 يقترح الظهراني أن من لا يعمل بالتدابير المعمول بها في هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بدلا مما جاء في المادة قبل التعديل وهو أن من لا يعمل بالتدابير المعمول بها في هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المادة 81 اقترح الظهراني أن يضاعف مبلغ الغرامة من 500 إلى ألف دينار فيما يخص المادة من مقررات.

أما في المادة 83 فإن الظهراني يقترح في موضوع القتل أو الإصابة الخطأ وضع ثلاثة أشهر بدلا من الشهر فيما يتعلق بسحب الرخصة الخاصة بقائد المركبة وشهادة التسجيل ورخصة المركبة.

وبالنسبة إلى المادة التي اقترح الظهراني إضافتها فهي برقم (87) ونصها «يتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بحيث يتناسب عدد هذه النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموع هذه النقاط إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر. وعند حصول المخالف للمرة الثانية على عشرين نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر».

ونصت المادة كذلك على تضاعف المدة في حالة المرة الثالثة وتسحب الرخصة نهائيا في المرة الرابعة. مع إمكان استرجاعها بعد مدة لا تقل عن السنة بشرط دخول برنامج تأهيلي في القيادة.

وبالنسبة إلى النقاط حددت المادة أن يخصص وزير الداخلية النقاط المحددة لكل مخالفة

العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً