وعلى صعيد التعذيب، أكدت المادة «3» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه»، والمادة «5»: «لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة».
ونصت المادة «8» من الإعلان العالمي على أنه: «لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون»، والمادة «9»: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا».
وأضافت المادة «10»: «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه»، والمادة «11»: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه».
وهي المواد التي توافقت بصورة عامة مع ما جاء في المادتين «19» و «20» من الدستور، «(...) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. ولا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها» و «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته».
وسحبت البحرين تحفظها على المادة «20» من «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللانسانية أو المهينة، غير أنها أبقت على تحفظها على الفقرة 1 من المادة 30، التي تنص على أن: «أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة».
كما تحفظت البحرين على الفقرة 5 من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن «لأي شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني».
وتحفظت البحرين على الفقرة 7 من المادة 14 التي تنص على أنه «لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد»، ودعت إلى تطبيقهما في حدود المادة 10 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة، لا تجوز إقامة دعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اتهم به أو حكمت عليه حكما نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء سقط بالتقادم».
وكان التحفظان الأخيران محل انتقاد واعتراض من قبل فعاليات نيابية وحقوقية، التي ارتأت أنهما يتعارضان مع التزام البحرين بالانضمام لاتفاقات دولية أخرى.
وذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن هناك فجوة مستمرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه العملي من حيث التزامات البحرين بمقتضى الاتفاقية، مشيرة إلى عدم وجود بيانات بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة وعن نتائج التحقيقات أو المقاضاة ذات الصلة بأحكام الاتفاقية.
وأعربت لجنة مناهضة التعذيب أيضا عن قلقها من تقارير تتحدث عن الاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة عقب التصديق على الاتفاقية وقبل العام 2001، وخصوصا خلال التحقيقات السابقة للمحاكمة، وعدم كفاية الضمانات المتاحة للمعتقلين، بما في ذلك الحصول على المشورة القانونية الخارجية وهم رَهْن الاعتقال لدى الشرطة، وعلى المساعدة الطبية، والاتصال بأفراد الأسرة، ناهيك عن عدم تمكن مراقبين مستقلين من الوصول إلى السجون كافة وتفتيشها دون إشعار مسبق، على رغم تأكيدات البحرين أنها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بالوصول.
وأوصت اللجنة بأن تحترم البحرين الطبيعة المطلقة للمادة (3) في جميع الظروف وبإدراجها كاملة في القانون المحلي، وأن تنشئ هيئة مستقلة تكلّف بزيارة أو مراقبة السجون دون إشعار مسبق، وتمكين منظمات محايدة وغير حكومية من زيارة السجون، وأن تضمن لجميع المحتجزين إمكان الوصول حالا إلى طبيب ومحامٍ، إلى جانب الاتصال بأسرهم، وأن يمثل المحتجزون الذين تحتجزهم إدارة التحقيق الجنائي أمام قاضٍ فورا.
العدد 2652 - الأربعاء 09 ديسمبر 2009م الموافق 22 ذي الحجة 1430هـ
الى المتبجح زائر 4
وماذا فعلتم حين حكمتم يا أشراف قريش ؟!! الم يقتل خلفاؤكم الأمويين الإمام الحسين سبط رسول الله؟ الم ينكل خلفاؤكم العباسيين بالشيعة؟!! الم يقتل صدام المقبور الإمام الصدر؟ ولكن أقول لك كما قال ابن الصيفي على لسان الإمام علي (ع) : حكمنا فكان العدل منا سجية *** فلما حكمتم سال بالدم أبطحُ............ وحسبكُمُ هذا التفاوت بيننا **** وكل إناء بالذي فيه ينضحُ
رد على رقم 2
روح إنت كما راحو جماعتك وخذ درس من جيش المهدي وفيلق غدر ، لعنهم الله وماذا فعلوا بأهل السنة ، بس إسمك عمر تقتل أو أبو بكر ، أساليب تعذيب لا تخطر حتى على الشياطين بل الشياطين أفضل منكم يا أحفاد عبدة النار ،، وأنتم تنعمون بالبحرين بحرية ونعمة لو كنتم أنتم بسدة الحكم ما رأى السنة منكم إلا كل شر وتاريخ دولكم يشهد على ذلك ، وشوف سنة إيران ماذا فعل بهم الرافضة ،، أم أنك أعمى لا ترى وأصمخ لا تسمع ،،
بحرانية وأفتخر
كل اللي ممنوع موجود في البحري الله المعين
هناك اخبار بان وفد حكومي يزور العراق بالاتفاق مع الامريكان لستوراد البعثيين
اخبار بان وفد حكومي يزور العراق بالاتفاق مع المحتل لي استوراد البعثين للخبرة في كل ما كانوا يفعلونه الى العراقيين اين حقوق الانسان واين احترام حقوق الانسان ؟اين احترام الاتفاقيات هناك للاسف فئة لاتريد الخير الى هذا الوطن الاستقرار لانه ليس من صالحهم الاستقرار يعني فقدان المناصب والسلطه والنفوذ والقوه للاسف الشديد وذنب ............ عمرها ماتعتدل
لا زال التعذيب مستمر
تعالوا شوفوا صور أبنائنا
حالات من التعذيب الجسدي والنفسي هناك قصص أغرب من الخيال وحقائق مخفية مؤلمة