العدد 459 - الإثنين 08 ديسمبر 2003م الموافق 13 شوال 1424هـ

الظهراني يقترح تعديلات في مراقبة المواد المخدرة

قدم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اقتراحا بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1984.

وقال الظهراني في المذكرة الايضاحية انه تناول في المادة (13) حظر صنع أي مستحضرات صيدلانية تدخل في تركيبها أية مادة مخدرة في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزير الصحة، وأضاف كما تناولنا في المادة (14) سلطة وزير الصحة في الترخيص بحيازة المواد المخدرة لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية، كما تناولنا في المادة (15) حظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة وكذلك حظر التعامل أو التداول بها وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول، كما تناولنا في المادة (31) من من هذا الاقتراح سلطة المحكمة في اغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة اذ ارتكبت فيه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تناولنا في المادة (32) تقرير عقوبة جنائية لكل من قاوم بالقوة أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ هذا القانون كما ذهب هذا الاقتراح بقانون في المادة (33) الى الاعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها كما ذهب الاقتراح بقانون الى تقرير عقوبة الفاعل الأصلي للشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما اعتبر هذا الاقتراح الغرامات المحكوم به بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضا للخزينة العامة.

كما تناول هذا الاقتراح بقانون تشديد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد (27)، (28)، (29) من هذا المرسوم بقانون

العدد 459 - الإثنين 08 ديسمبر 2003م الموافق 13 شوال 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً