العدد 470 - الجمعة 19 ديسمبر 2003م الموافق 24 شوال 1424هـ

مرهون: موقف الحكومة من الأحزاب يتناقض وموقف الملك

مقترح بقانون يحظر استخدام دور العبادة للتبشير الحزبي

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون انتقادا لتصريحات الوزير عبدالعزيز الفاضل الذي اعتبر فيها أن الوقت غير مناسب «الآن» لطرح موضوع الأحزاب. وعدّ مرهون موقف «الفاضل والسلطة التنفيذية متناقضا ووجهة نظر جلالة الملك المشجعة على قيام الأحزاب».

ويترأس مرهون مجموعة من النواب الديمقراطيين الوطنيين التي تقدم المقترح رسميا إلى مكتب مجلس النواب اليوم.

ويحظر المقترح بقانون الأحزاب (حصلت «الوسط» على نسخة منه، وتنشر غالبية مواده في صفحة 6)، «استخدام دور العبادة (...) لمصلحة أي تنظيم حزبي»، ما قد يثير إشكالات بالنظر إلى أن قياديين سياسيين إسلاميين اعتادوا استخدام خطب الصلاة للتعبير عن مواقفهم السياسية. ويمنع المقترح أعضاء الأجهزة الأمنية والدفاعية والهيئات القضائية من الانضمام إلى الأحزاب. كما يمنع قيام الأحزاب على «أساس طائفي أو فئوي». ولا يعرف كيف ستفسر وزارة العمل والشئون الاجتماعية - التي يعتبرها مقترح القانون الجهة المشرفة على الأحزاب - التشكيلات الحزبية الإسلامية التي غالبية أعضائها من طائفة واحدة.

إلى ذلك يعطي المقترح الحق للجمعيات السياسية القائمة في «التحول التلقائي» إلى أحزاب سياسية، يحق لها امتلاك محطات إذاعة وتلفزيون.


«الديمقراطيين»: تصريحات الفاضل تتناقض ورؤية الملك

الوسط - عباس بوصفوان

انتقدت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين تصريحات وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل المتحفظة على توقيت إصدار قانون ينظم العمل الحزبي، واعتبرت تصريحاته «متناقضة ورؤية جلالة الملك»، بحسب ما قال رئيس المجموعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون.

وكان الفاضل صرح أمس «انه ليس من المناسب الآن التحدث عن طرح موضوع الأحزاب قبل بلورة وتعميق التجربة الديمقراطية»، في وقت تعتزم فيه مجموعة النواب المذكورة التقدم اليوم السبت بمقترح بقانون بشأن تنظيم العمل الحزبي. وتضم المجموعة، إضافة إلى مرهون، النائبين عبدالنبي سلمان، ويوسف زينل، وانضم إليهما في التوقيع على المقترح النائبان فريد غازي، وسمير الشويخ.

وفصل النائب مرهون موقفه قائلا: «نتفهم المخاوف التي يبديها النواب وعدد من الناشطين، لكن لا أفهم تماما أن يقوم وزير شئون مجلسي الشورى والنواب الذي عليه بالدرجة الأولى أن يبدي احتراما للفصل الدستوري بين السلطات، بالإيحاء وتعزيز المخاوف من طرح هذا المشروع، ما يشير بجلاء كيف أن هناك افتراقا بين الرؤية المتقدمة التي يطرحها جلالة الملك في العمل السياسي والمشاركة الشعبية، وعلى النقيض منها ما نلمسه أحيانا من تدخل السلطة التنفيذية في أعمالنا، وتصريح الوزير أبلغ دليل على ذلك».

رسالة تطمين

وأضاف مرهون «نود أن نبعث رسالة لطمأنة النواب من مختلف الأطياف، والأطراف السياسية خارج المجلس كافة، من أن طرح مشروع الأحزاب هدفه الارتقاء بالعمل السياسي ليبلغ شكلا مؤسسيا ومقننا وعصريا، يمكننا من ممارسة عمل سياسي حديث بأدوات حديثة، وليس بأدوات قانونية قديمة، وتحت تسميات وواجهات أخرى، كانت تتناسب والعمل الخيري الاجتماعي».

وتابع «نحن أبناء اليوم، والإصلاحات التي حدثت في الثلاث سنوات الماضية، تستوجب أن يكون العمل السياسي منظما وجماعيا، لا مكان فيها للفردية، فالأحزاب هي التي تطرح البرامج والرؤى، وتجمع الناس حولها».

من جانبه رأى حليفه النائب عبدالنبي سلمان «أن تصريح الوزير الفاضل فيه خلط بين حداثة التجربة البرلمانية في البحرين من جهة، ونضج العمل السياسي من جهة ثانية»، وأضاف «أعتقد أن الربط في غير موقعه، لأن العمل السياسي قي البحرين على درجة كبيرة من النضج، وهناك تيارات فاعلة في المجتمع، تمتد تجربتها لأكثر من نصف قرن»، مؤكدا أن تشكيل الأحزاب «مطلب جوهري، ولن يقوم أي عمل سياسي بدوره الطليعي من دون تشريعات ضابطة».

واعتبر أن السنوات الماضية من عمر الإصلاحات «أثبتت ضرورة تنظيم العمل الحزبي، لتحاشي الاحتقانات التي تحدث بين فترة وأخرى، والتي مردها عدم معرفة الأطراف بحقوقها وواجباتها والتزاماتها».

ولاحظ أن «جمعيات سياسية بعينها لا يحق لها أن تعقد مؤتمراتها السنوية بحجة عدم وجود ترخيص»، وأشار إلى «أهمية ضبط المسيرات»، معتبرا هذه العملية ستصبح «سهلة في حال وجود قانون للأحزاب متفق عليه بين السلطة والشعب». مؤكدا أن غياب هذا القانون «يشكل عقبة أمام مسيرة الإصلاح والتحديث في البحرين».

وأضاف سلمان: «عندما يتحدث بعض المهتمين، ومنهم الوزير الفاضل، من أن الوقت لم يحن بعد لتشكيل الأحزاب، فإن هذا يعيد إلى الأذهان ما سبق أن سمعناه مرات في منتصف التسعينات من أن الديمقراطية لا تتناسب وطبيعة شعب البحرين»، مشددا على أن «تجربة الثلاث سنوات الماضية أثبتت خطأ هذه المقولة».

موقف الشورى

وبشأن الحاجة إلى الحوار مع الحكومة التي يرى مراقبون أنها يمكن أن تفشل المشروع عبر دعوة مجلس الشورى المعين للتصويت ضده، قال سلمان: «أجرينا حوارات موسعة مع شخصيات في مجلس الشورى، ووجدنا لديها التقبل لمثل هذا المشروع الحيوي».

ورفض سلمان ذكر أسماء الذين أجرى حوارا معهم، وأشار إلى موقف جمعية ميثاق العمل الوطني «المرحب بالفكرة». وقال «إن جمعية الميثاق هي أول من تجاوب مع المشروع عبر الإعلام والصحافة»، موضحا أن لقاءات أجريت مع شخصياتها النافذة، فضلا إننا فتحنا حوارات جادة ومسئولة مع جهات نافذة في مؤسسة الحكم، (رفض ذكر أسمائهم)، والتي «أوحت إلينا بأهمية هذا المشروع لتطوير العملية السياسية».

موقف الظهراني

وردا على سؤال بشأن موقف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من تقنين الأحزاب، قال مرهون: «أفدنا الظهراني عن نيتنا، وأبدى تفهما إلى النوايا والأهداف، ولم نلمس اعتراضا».

وبشأن الجهات التي شاركت في صوغ المشروع، قال مرهون: «استرشدنا بقوانين كثيرة تنظم عمل الأحزاب في عدد من الدول العربية مثل الأردن والمغرب واليمن، كما أجرينا اتصالات مع أحزاب برلمانية أوروبية، في اليونان وفرنسا وقبرص وألمانيا».

وأضاف «الأطر الحزبية في الدول الأوروبية تتجاوز الأطر العربية من خلال التوسيع ورفع القيود على الممارسة الديمقراطية، والأوروبيون يعتقدون أن مواجهة الاختلالات بالعملية الديمقراطية، لا يتم التغلب عليها إلا بالمزيد من الديمقراطية»

وعن ما يميز مسودة المشروع البحريني عن قوانين الأحزاب العربية، قال مرهون: «قوانين الأحزاب العربية شبيهة بقانون الجمعيات لدينا، فهي تضع عراقيل وعقبات أكثر مما تنظم مزايا وحقوق أمام الممارسة السياسية والمشاركة الشعبية، والأوروبيون الذين اتصلنا بهم، اقترحوا علينا ملاحظة أن المجتمع بصدد معالجة ظواهر غير مسبوقة، وهذا يفرض تفكيك البنية المحافظة للكثير من القوانين التي تعود إلى مرحلة العسر أيام قانون أمن الدولة، والتي تضيق، بل وتمنع وتجرم الممارسة الحزبية والسياسية».

وزاد سلمان «حاولنا في صوغ المشروع التعاون مع قانونيين بحرينيين وعدد من الناشطين من مختلف الجمعيات المشاركة والمقاطعة، وأن نضع تفهما لحاجات الواقع السياسي الجديد في البحرين، وأهمية أن يكون القانون دافعا وليس معوقا لعملية الإصلاح».


مقترح تنظيم العمل الحزبي:

للجمعيات السياسية حق «التحول التلقائي» إلى أحزاب

يعطي مقترح قانون الأحزاب، الذي يقدم اليوم إلى مجلس النواب، الحق للجمعيات السياسية القائمة (وعددها نحو 13 جمعية) في التحول التلقائي إلى أحزاب سياسية، «طالما انطبقت عليها الشروط اللازمة في مسودة القانون، من دون حاجة إلى تقديم تراخيص جديدة، أو عقد مؤتمرات تأسيسية جديدة».

ويجعل المقترح وزارة العمل والشئون الاجتماعية جهة مشرفة على الأحزاب، وهذا يخالف رؤى ناشطين آخرين يرون أن وزارة العدل هي الجهة التي من المفترض أن تكون معنية بذلك، بما أنها الجهة الرسمية المعنية بتنظيم الانتخابات النيابية، التي هي أهم نشاط حزبي.

كما يحظر مقترح القانون «استخدام دور العبادة» للتبشير الحزبي، في حين يعطي الحزب حق امتلاك وتشغيل محطة تلفزيونية وإذاعية، ويمنع الأجهزة الأمنية والدفاعية والهيئات القضائية من الانضمام إلى الأحزاب وتعطي المادة الثانية من المقترح «للمواطنين «رجالا ونساء» حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مواطن الحق في الانتماء إلى أي حزب سياسي».

ما هو الحزب؟

وتعرف المادة الثالثة الحزب السياسي بأنه: «كل جماعة منظمة تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين».

وتشترط المادة الخامسة من مشروع القانون لتأسيس أي حزب سياسي عدم «تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع الدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعدم قيام الحزب على أساس طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وعلانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب وتشكيلاته وقياداته».

وتوجب المادة (6) «أن يتضمن النظام الأساسي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية».

ولا تجيز هذه المادة «أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي».

المؤسسون

أما المادة السابعة من المشروع فتوجب «ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون قد أكمل 25 من عمره، وأن يكون بحريني الجنسية، ألا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بالأخلاق العامة أو بأية جناية أخرى (عدا الجرائم ذات الصفة السياسية) ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون متمتعا بالأهلية السياسية المدنية، ألا يكون عضوا في أي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي حزبي غير بحريني، ألا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة البحرينية أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني، ألا يكون من بين أعضاء الهيئات القضائية».

وتعطي المادة (10) «للمؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس». على أن يحق «للوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس».

وتنص الفقرة (أ) من المادة (11) من المشروع على أنه «إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير تأسيس الحزب خلال سبعة أيام بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس، أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بتسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة وينشر في الجريدة الرسمية إعلان الوزير عن تأسيس الحزب». وفيما تنص الفقرة (ب) على انه: «إذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في (...) فعليه أن يبين أسباب ذلك كتابة وأن يبلغها كتابة خلال أسبوع من تاريخ هذا الامتناع إلى المؤسسين، ولا يجوز للوزير إيراد أسباب أخرى أمام المحكمة».

الطعن في قرار الوزير

وتعطي المادة (12) «لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار. وتصدر المحكمة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيلها. وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير يعلن الوزير تأسيس الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة وينشر في الجريدة الرسمية».

أما المادة (13)، فتنص على: «إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا لأي سبب من الأسباب، قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون يعتبر طلب التأسيس ملغيا».

ولا تجيز المادة (14) «للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على التأسيس أو صدور حكم من المحكمة بإلغاء قرار الوزير برفض التأسيس وعلى الوزير الإعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور حكم في هذه الحال من المحكمة».

وتحظر المادة (15) «استخدام دور العبادة والمواكب وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي».

وتنص المادة (16) على أن «يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة. وتتولى إدارة شئون الحزب قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامه الأساسي».

وتشترط المادة (17) «في العضو الذي يرغب في الانتساب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه، أن يكون مواطنا بحرينيا أكمل الحادية والعشرين من عمره».

حق إصدار الصحف

وتعطي المادة (18) للحزب «(حق) إصدار صحيفة أو أكثر أو أية مطبوعات أو إنشاء واستخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه وذلك من دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في قانون المطبوعات والنشر المعمول به».

وتنص المادة (19) على أن «مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي. كما لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار من النائب العام وبحضوره بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين محايدين. ويترتب على مخالفة الفقرة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسئولية المدنية والجزائية».

وتجيز المادة (20) «للحزب قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين البحرينيين والمؤسسات الوطنية فقط».

الالتزام بالدستور

ويتعين على الحزب - بحسب المادة 21 - الالتزام بأحكام الدستور، التعددية السياسية، «المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف في جميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين»، و«الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص» و«عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة خارجية»، و«الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية بأية صورة من الصور».

وتلزم المادة (23) «قيادة الحزب إخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم بأي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو اندماجه أو تغيير في قيادته أو أي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل».

وتجيز المادة (25) «حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير إذا أخل الحزب بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير إليها، ويعتبر قرار وقف عمل الحزب ملغيا إذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه قرار الوقف»، على أن «تصدر المحكمة حكمها النهائي في أية دعوى تقام بموجب هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تسجيل الدعوى إليها»

العدد 470 - الجمعة 19 ديسمبر 2003م الموافق 24 شوال 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً