قرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرســـوم الملكي رقم (59) لسنة 2003م إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. وتركز المعاهدة المذكورة على حقوق فناني الأداء الذين يقصد بهم (الممثلين والمغنين والموسيقيين والراقصين وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره من مصنفات أدبية أو فنية أو أوجه التعبير الفولكلوري) كما تركز على منتجي التسجيل الصوتي والمقصود بالفرد منهم (الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة منه وبمسئوليته تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات لأول مرة).
وتحدو الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر/كانون الأول 1996 الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق. وتقر الأطراف المتعاقدة بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة لايجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وتؤكد ما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في انتاج أوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها كما تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة عامة الجمهور، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وامكان الاطلاع على المعلومات.
وتطرقت المعاهدة إلى حقوق فناني الأداء المعنوية إذ نصت على أنه «وبغض النظر عن الحقوق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن فنان الأداء يحتفظ، فيما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي، بالحق في أن يطالب بأن يُنسب أداؤه اليه إلا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء، وله أيضا الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه يكون ضارا بسمعته وتظل الحقوق الممنوحة لفنان الأداء محفوظة بعد وفاته والى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام اليها ، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته».
كما تطرقت المعاهدة إلى حق الاستنساخ إذ نصت على أنه «يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية، بأية طريقة أو بأي شكل كان. كما يتمتعون بالحق الاستئثاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى».
وفيما يتعلق بجانب حقوق منتجي التسجيلات الصوتية تنص المعاهدة على أنه «يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، بأية طريقة أو بأي شكل كان ويتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى»
العدد 470 - الجمعة 19 ديسمبر 2003م الموافق 24 شوال 1424هـ