أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما بعدم الاختصاص في دعوى تقدم بها مواطن ضد إدارة الجوازات والإقامة والجنسية، لامتناعها عن إصدار تأشيرة دخول لزوجته الأوكرانية المسلمة، وبالتالي منعها من دخول المملكة للعيش مع زوجها.
وجاء في تفاصيل الدعوى ان المواطن المدعي كان قد تزوج من الفتاة الأوكرانية في البحرين، ولديه عقد زواج شرعي من المحكمة الشرعية الجعفرية، وبعد الزواج غادرت الفتاة البحرين بموجب تأشيرة زيارة وذلك لغرض أن يستخرج لها زوجها تأشيرة التحاق تسمح لها بالإقامة في البحرين بجانب زوجها.
وعقب مغادرة الزوجة المملكة، تقدم الزوج من جانبه لإدارة الجوازات والإقامة والجنسية، بطلب تأشيرة تسمح لزوجته بدخول البلاد والإقامة فيها بجانبه، إلا أن إدارة الجوازات امتنعت عن إصدارها من دون ذكر أسباب لذلك، وقال الزوج للمحكمة إن زوجته حامل في الشهر الخامس، وان من واجبه رعايتها، وطالب بإلزام الإدارة المدعى عليها بإصدار تأشيرة لدخول زوجته إلى البلاد.
ومن جانبه أصدر القاضي عبدالعزيز النايم، الذي انعقدت الجلسة برئاسته، وبحضور أمين السر أحمد يوسف حكما بعدم اختصاص محكمته في البت في هذا النوع من القضايا
العدد 503 - الأربعاء 21 يناير 2004م الموافق 28 ذي القعدة 1424هـ