صرح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة التقت في اجتماعها الأخير بممثلي ديوان الرقابة المالية حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
وقد توافق الجانبان على أن يتولى الديوان مهمة الرقابة الإدارية عن طريق التحقيق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على الأداء العام للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ويحقق بوجه خاص من سلامة وشرعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
من جانب آخر أكد المرزوق بأن اللجنة قد أقرت دستورية مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه، والاقتراح بقانون بشأن حل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي المالي.
وبعدها التقى النواب أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المقدم من الحكومة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. ومن جانب متصل أوضح ممثلو جمعية المحامين أثناء مناقشة التعديل الوارد على المادة (69) الذي يلجأ إلى سبيل الانتخاب لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بأن هنا الأسلوب غير مناسب وستكون سلبياته أكثر من إيجابياته حيث أن عمل المجلس الأعلى للقضاء عملا إداريا بحتا يتركز مهامه في تسيير أعمال المحاكم في المحاكم وبالتالي فإن هذا النظام سيشغل القضاء بالانتخابات.
وأكد ممثل وزارة العدل بأن إنشاء المحاكم يكون على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد مقارها بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن جمعية المحامين البحرينية ارتأت أن يكون إنشاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديدا مقارها بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، كما ويجوز لوزير العدل رفع توصياته في الموضوعات المنصوص عليه من هذه المادة إلى المجلس الأعلى للقضاء والنظر فيه.