باشرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة بهية الجشي، وحضور ممثلي وزارة العمل، إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006، وهي كل من الفقرة (أ) من المادة (74) والمادة (107: 110 بعد إعادة الترقيم)، وذلك بهدف استعراضها خلال جلسة مجلس الشورى المقبلة.
يشار إلى أن المادة ( 107: 110 بعد إعادة الترقيم) تنص على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، فيما يستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (108) من هذا القانون.
العدد 2744 - الخميس 11 مارس 2010م الموافق 25 ربيع الاول 1431هـ