أكد وزير الإعلام نبيل الحمر أن «هيئة الإذاعة والتلفزيون بصدد إجراء تغييرات كاملة في هيكلها التنظيمي والإداري ومن ضمنها مجلس الإدارة». وأضاف بأن «الوزارة تنسق في هذا الصدد مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني». مؤكدا حرص الوزارة على «النهوض بالهيئة باعتبارها مرفقا حيويا ليؤدي دوره المنوط به». جاء ذلك ردا على سؤال النائب عبداللطيف الشيخ عن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
من جانب متصل أكد النائب الشيخ أنه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق للنظر في خلفيات عدم تطبيق المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون لاسيما المواد المتعلقة بتكوين مجلس إدارة للهيئة وذلك إذا ما تيقن أن إجابة وزير الإعلام بهذا الشأن غير مقبولة. وأجاب الوزير نبيل الحمر كتابيا إلا أنه لم يشر الى وجود مجلس الإدارة على رغم أن السؤال ركز على المجلس وأعضائه واجتماعاته وفقا للمرسوم المذكور.
وقال الشيخ إنه لم يجد إجابة لسؤاله في ما ذكره الوزير «ما يدل على عدم الصدقية مع السلطة التشريعية فكان من الأجدر بالوزير أن يعترف بعدم وجود مجلس إدارة. إن لم يكن هنالك مجلس إدارة فمن الذي يتخذ القرارات لسنوات كثيرة فهل يطمح وزير الإعلام في طرح لجنة للتحقيق أو الاستجواب؟».
الوسط - علي القطان
قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب عبداللطيف أحمد الشيخ إنه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في خلفيات عدم تطبيق المرسوم بقانون رقم (1) الصادر في 6 يناير/ كانون الثاني 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون في مادته الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتعلقة بتكوين مجلس إدارة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وذلك إذا ما تيقن أن إجابة وزير الإعلام بهذا الشأن غير وافية وذلك في الجلسة التي ستناقش فيها إجابة الوزير التي من المؤمل أن تعقد الشهر المقبل.
وقد أجاب وزير الإعلام نبيل الحمر على النائب في سؤال بشأن مجلس إدارة الهيئة بأن «هيئة الإذاعة والتلفزيون بصدد إجراء تغييرات كاملة في هيكلها التنظيمي والإداري ومن ضمنها مجلس الإدارة». وأضاف أن الوزارة «تنسق في هذا الصدد مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني» مؤكدا حرص الوزارة على النهوض بالهيئة باعتبارها مرفقا حيويا ليؤدي دوره المنوط به.
وجاء في سؤال النائب عبداللطيف الشيخ «هل هناك مجلس إدارة لهيئة الإذاعة والتلفزيون كما حددته المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 1 لعام 1993 بإنشاء الهيئة ومن هم أعضاء المجلس وهل يزاول اختصاصاته فعليا وفق المادة السادسة من المرسوم ذاته وكم بلغت الاجتماعات الفعلية لهذه الهيئة منذ إنشائه»؟.
وعلق الشيخ على إجابة الحمر بقوله إن الإجابة كانت بعيدة عن مضمون السؤال ولم تف بأي استفسار تضمنه السؤال فلم يذكر الوزير ماهية مجلس إدارة الهيئة ووجودها وفيما إذا كانت تجتمع وعدد الاجتماعات وأسماء أعضاء المجلس.
وأشار الشيخ إلى أنه لم يجد أية إجابة في ما ذكره الوزير «ما يدل على عدم الصدقية مع السلطة التشريعية فكان من الأجدر بالوزير أن يكون صريحا وجريئا في طرحه وأن يعترف بعدم وجود مجلس إدارة للهيئة. ورغم أن مرسوم القانون المذكور سابقا أعطى مجلس الإدارة صلاحيات واسعة ومنها إعتماد موازنة الهيئة وحسابها الختامي ورسم السياسة الإعلامية لهذه الهيئة المهمة والخطية في آن واحد والسؤال الذي يطرح نفسه إن لم يكن هنالك مجلس إدارة فمن الذي يتخذ مثل هذه القرارات لسنوات كثيرة فهل يطمح وزير الإعلام في طرح لجنة للتحقيق أو الإستجواب؟! إن كان أحد قرارات ومحاسبات المجلس النيابي لهيئة التأمينات يصب في أن مجلس الإدارة لم يجتمع خلال 17 شهرا فماذا سيفعل المجلس مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وليس هنالك مجلس إدارة يتخذ القرارات الإدارية والقانونية والمالية ويضعها في إطارها الصحيح وفق السياسة الإعلامية السليمة منذ سنوات عدة».
وينص المرسوم بقانون رقم (1) الصادر في 6 يناير 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون في مادته الخامسة على أن «يكون للهيئة مجلـس إدارة يشكل من عشرة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:رئيس ويصدر بتعيـينه مرسوم أميري، أربعة أعضاء من العاملين بالإذاعة والتلفزيون والأخبار والهـندسة الإذاعية، أربعة أعضاء من الشخصيات العامة من المهتمين بالنشاط الفكري والعلمي والاقتصادي، وكذلك المهـتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة، ممثـل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه».
وفي المادة السادسة ينص المرسوم على أن «مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بوضع السياسة العامة للهيئة، وتصريف أمورها، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتـنفيذها، ومتابعة وتقييم أجهزة الهيئة لمهامها، ولـه أن يتخذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، ولـه على وجه الخصوص ما يلي: الإشراف على إدارة الهيئة، وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإعلامية الإذاعية، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق، وضـــع اللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة، بما يكفل تـقديم الخدمات الإذاعية بأعلى قدر من الكفاية على أساس من الإدارة السليمة، اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في المجال الإذاعي، وضع المعايير والأسس اللازمة لاختيار المواد والبرامج التي تحصل عليها الهيئة من الخارج، اعتماد القواعد التي تحكم أنشطة الهيئة ذات الصبغة التجارية، الموافقة على تـقديرات الموازنة السنوية للهيئة، وعلى الحسابات الختامية، تشكيــل اللجــان المتخصصــة من أعضاء المجلس أومن غيرهم سواء بشكل دائم أو مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسبا لمعاونته في دراسة ما يُقدم له من موضوعات، أية أمور أخرى تحال إليه من وزير الإعلام».
وفي مادته السابعة ينص المرسوم على أن «يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف على شئـون الهيئة. وإداراتها المختلفة والتنسيق بينهــا، والوقوف على حسن سير العمل. وتـنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ولــه على وجه الخصوص تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير، وأمام القضاء وفي المؤتمرات والإتحادات الدولية والعربية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، عرض تـقارير الإدارات المختلفة بالهيئة على مجلس الإدارة، تحديد الإدارات فيما يختص بتـنفيذ قرارات مجلس الإدارة.ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوّض غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته».وتنص المادة التالية على أن «يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل ثلاثة شهور على الأقل بدعوة من رئيسه.وتجــوز دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الضرورة لذلك، بناء على طلب رئيس المجلس أو بناء على طلب من نصف عدد أعضائه على الأقل.ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه، ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله، واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه»
العدد 579 - الثلثاء 06 أبريل 2004م الموافق 15 صفر 1425هـ