أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم أمس منح العامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنتين متصلتين الحق في إجازة مدة 14 يوما، مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته.
ووفقا للمادة رقم (65) من القانون فإن صاحب العمل يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل، على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة في الخدمة.
وكانت الحكومة قد اقترحت أن يعطى العامل المسلم إجازة لمدة 10 أيام في حال أكمل في عمله 5 أعوام متواصلة.
وبعد مناقشة هذه المادة من القانون أقر النواب كذلك المادة رقم (66) التي توجب على صاحب العمل أن يفرد ملفا خاصا لكل عامل يتضمن كل البيانات المتعلقة به، كما يجب على صاحب العمل أن يحفظ في ملف العامل محاضر التحقيقات التي أجريت مع العامل وتقارير رؤسائه على مستوى أدائه للعمل طبقا لأنظمة العمل بالمنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، على أن يحتفظ بهذا الملف لمدة سنتين على الأقل من تاريخ انقضاء عقد العمل.
كما وافق النواب على المادة (67) من قانون العمل في القطاع الأهلي بناء على توصية اللجنة المختصة وتشير المادة إلى أنه «يجب على صاحب العمل أن يثبت في ملف العامل غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي ما يكون به من عاهات عند دخوله إلى الخدمة وما لحقه من إصابات أثناء العمل أو بسببه ونسبة العجز المتخلفة عن كل إصابة إن وجدت».
واختلف النواب في إقرار المادة (68) من القانون والتي تنص على أنه «لا يجوز الاطلاع على البيانات الواردة في ملف العامل إلا لمن رخص له قانونا بذلك»، فمن جانبه قال النائب سيد مكي الوداعي أنه يجب أن يتم هذا الإجراء بحكم قضائي لأن الترخيص بالقانون غير كافي إذ ربما لا يكون هناك قانون ينظم ذلك، ليرد عليه مقرر اللجنة النائب محمد المزعل بأن الترخيص القانوني هو «عموم مطلق» يشمل في طياته الحكم القضائي، ليقترح بعد ذلك النائب جواد فيروز أن تضاف عبارة «إلا من رخص له صاحب العمل» على اعتبار أنه المخول بتوفير هذه البيانات، ولم يحظ مقترحا الوداعي وفيروز بموافقة النواب، ليتم التصويت على المادة كما وردت نصا من دون تغيير وفق ما أوصت بذلك لجنة الخدمات.
العدد 2380 - الخميس 12 مارس 2009م الموافق 15 ربيع الاول 1430هـ