أقر أعضاء مجلس النواب يوم أمس المادة رقم 76 من قانون العمل للقطاع الأهلي، والتي تنص على «يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها متى ارتكب المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بتوقيع الجزاء السابق».
ووافق النواب على المادة التي تليها (رقم 77) وهي تشير إلى «إذا نسب للعامل ارتكاب أية مخالفة جاز لصاحب العمل وقفه عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو مصلحة التحقيق».
وكانت اللجنة قد أوصت بحذف عبارة «إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو مصلحة التحقيق»، غير أن عددا من مداخلات النواب صبت لصالح اعتماد النص الأصلي الوارد من الحكومة، فمن جهته دعا النائب عبدعلي محمد علي إلى العودة إلى النص الأصلي، فيما قال النائب خليل المرزوق إن الصياغة غير واضحة، كما لفت النائب عبدالجليل خليل أنه يقف مع النص الأصلي معتبرا أن نص المادة كما ورد في الأصل متماسك ولا يحتاج للتغيير».
من جهته قال رئيس لجنة الخدمات علي أحمد إن اللجنة ذهبت للتعديل لأنه أفضل، غير أن دفاعه لم يجدِ نفعا لتبديل قناعات النواب، ليعتمد النواب مقترح النائب جواد فيروز الذي أعاد صياغة المادة دون التغيير في فحواها.
العدد 2380 - الخميس 12 مارس 2009م الموافق 15 ربيع الاول 1430هـ