تقدم النواب أحمد حسين إبراهيم عباس والشيخ عبدالله جعفر العالي والشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة وعبداللطيف أحمد الشيخ ومحمد الشيخ عبدالله آل عباس باقتراح بقانون بعدم جواز أخذ ربا على جميع أنواع القروض التي تمنحها الدولة للمواطنين، وذلك وفقاً لحكمي المادتين (92) من الدستور و(93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وفيما يأتي نصوص مواد القانون المقترح مصاغة ومحددة قدر المستطاع، ومرفق بها مذكرة ايضاحية تتضمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ومرفق أيضا مبررات الاقتراح. وجاء في المادة الأولى من المقترح أنه «لا يجوز أخذ ربا على جميع أنواع القروض الشخصية التي تمنحها الدولة ومؤسساتها للمواطنين». وفي المادة الثانية «على الجهات المعنية إصدار اللوائح المنفذة لهذا القانون». أما الثالثة جاء فيها «تلغى جميع القوانين واللوائح والقرارات التي تتعارض مع هذا القانون». وكانت المادة الرابعة «على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية». وذكرت المذكرة الايضاحية ان التعامل الربوي مخالف للشريعة الاسلامية السمحاء التي هي مصدر للتشريع كما نص الدستور في مادته (2) كما أن الميثاق أشار إلى أن المقومات الأساسية للمجتمع البحريني والتي تضمن تماسكه تنطلق من العقيدة الاسلامية، وانه ينبغي التمسك بها، ولا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج على تلك القيم أو تجاوزها لأنها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته واتجاهاته.
وأضافت وإذ إن الربا من الأمور المحرمة ويخالف تلك القيم، وهو من الكبائر التي توعد الله على المتعامل بها النار، وقد جاء التحريم والنهي عن هذا النوع من المعاملات على لسان كل نبي وفي كل كتاب، قال تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره الى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (البقرة: 275)
العدد 787 - الأحد 31 أكتوبر 2004م الموافق 17 رمضان 1425هـ