العدد 2382 - السبت 14 مارس 2009م الموافق 17 ربيع الاول 1430هـ

تأييد إدانة وإبعاد متهمين مارسوا واعتمدوا على «الدعارة»

أحالت النيابة العامة مجموعة من المتهمين والمتهمات إلى المحاكمة بتهم عدة منها ممارسة الدعارة، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول إنه أولا: أدار محلا للدعارة، ثانيا: زاول أعمال الخدمات السياحية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة والإعلام، وثالثا: استخدم عمال أجانب وهم المتهمون من الثاني حتى الخامس من دون الحصول على ترخيص.

ووجهت النيابة العامة تهما للمتهم الأول وحتى المتهم الخامس بأنهم أولا: ساعدوا المتهمات من السادسة إلى العشرين على ارتكاب الدعارة، ثانيا اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من السادسة إلى العشرين من ممارسة الدعارة، وذلك بإغرائهن على ممارستها مقابل الحصول على مبلغ من المال، كما وجهت لهم في البند ثالثا تهما: بأنهم عاونوا المتهمات من السادسة إلى العشرين في إدارة محل للدعارة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمات من السادسة وحتى العشرين أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة. أما المتهمون الثالث والرابع والسادسة، فوجهت لهم مخالفة شروط الإقامة، إذ إنهم لا يعملون لدى الشخص الذي صدرت له رخصة الإقامة للعمل لديه، وبذلك يكونون مخالفين للشروط التي منحت على أساسها تلك الرخصة.

وأن المتهمون من السابعة إلى العشرين لم يجددوا رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات والإقامة تؤهلهم للإقامة في البحرين.

وفي منطوق حكم أول درجة، قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم الأول مدة سنتين عن التهمة الأولى من البند الأول وعن التهم الثلاث محل البند الثاني للارتباط وبتغريمه ألف دينار عن التهمة الثانية من البند الأول، وألف دينار عن التهمة الثالثة من البند الأول، وتتعدد الغرامة بعدد العمال (أربعة عمال).

وأمرت المحكمة بحبس المتهمين من الثاني إلى الخامس مدة 6 أشهر عن التهمة الثالثة محل البند الثاني للارتباط، وبحبس الثالث والرابع والسادسة شهر واحد عن تهمة مخالفة شروط الإقامة بالعمل لدى غير الكفيل، وبحبس المتهمات من السادسة إلى العشرين مدة 3 أشهر عن تهمة ممارسة الدعارة محل البند الثالث، وبحبس المتهمات من السابعة إلى العشرين شهر واحد عن تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة محل البند الأخير، وأمرت بنفاذ عقوبة الحبس لكل المتهمين وبإبعادهم جميعا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

إلا أن المتهمين لم يرتضوا الحكم وتقدموا باستئنافه، وبعد نظر القضية حكمت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية حضوريا على المستأنف الثاني وحضوريا اعتباريا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الثاني بشأن التهمة الثالثة من البند الأول، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون والتأييد فيها عدا ذلك بالنسبة لباقي المستأنفين

العدد 2382 - السبت 14 مارس 2009م الموافق 17 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً