العدد 830 - الإثنين 13 ديسمبر 2004م الموافق 01 ذي القعدة 1425هـ

«التشريعية» ترفض «التجمعات» وتطالب باستبداله

القضيبية، الوسط - حسين خلف 

13 ديسمبر 2004

قررت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب أمس عدم النظر أو البت في مقترح قانون التجمعات وذلك لمخالفته بنود وأحكام الدستور، ورأت اللجنة ضرورة استبدال القانون بآخر. واتخذت اللجنة هذا القرار إذ صوت ثلاثة أعضاء على رفض النظر في القانون، بينما تحفظ اثنان على القرار، بحجة أن المشروع محال إلى اللجنة «بصفة غير أصلية لإبداء الرأي فقط، وان الرفض والقبول يجب أن يأتيا من قبل اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني». وشرح فريد غازي (متحفظ) وجهة نظره بالقول: «قلنا لا يجوز رفض القانون إجمالاً، وإنما يجب رفض النصوص التي بها شبهة عدم الدستورية، والتي ينبغي إزالتها»، وأكد أنه «مع تنظيم المسيرات بما لا يمس جوهر الحق».

ومن جانبه قال يوسف زينل (رافض): «هناك بنود جوهرية في المقترح نفسه تمس جوهر الحق والحرية»، وأكد: «لا يمكن ترقيع هذا القانون، ولقد تبرأنا منه جملة وتفصيلا»، مؤكداً: «نريد قانوناً ينسجم مع الدستور».


المهندي وغازي تحفّظا على القرار

«تشريعية الشورى» ترفض قانون التجمعات

القضيبية - مجلس النواب

عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الأسبوعي صباح أمس برئاسة النائب حمد خليل المهندي وبحضور أربعة أعضاء من اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المشروع بقانون بصفة مستعجلة والمحال الى اللجنة بصفة غير اصلية بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات مع ممثلي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء إذ قررت اللجنة بغالبية الاصوات عدم النظر أو البت في المشروع لمخالفته لبنود واحكام الدستور ويرون استبداله بقانون آخر لا تخالف مواده احكام الدستور.

إلا أن رئيس اللجنة حمد المهندي وعضو اللجنة فريد غازي تحفظا على قرار اللجنة لأن المشروع بقانون محال الى اللجنة بصفة غير اصلية لإبداء الرأي فقط، ولا يحق للجنة رفض البت في المقترح، وان الرفض أو القبول يأتي من قبل اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وعلى اللجنة التشريعية ابداء الرأي وسد الشبه الدستورية على بعض مواد القانون واحالة رأيها الى اللجنة الخارجية لتتخذ هي القرار. بعد ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 - 2006 إذ رأت اللجنة مخالفة الحكومة لنص المادة 109/أ من الدستور لتأخرها 27 يوماً لعرض الموازنة على المجلس اضافة الى عدم ارفاق البيانات التفصيلية للموازنة بشأن الايرادات والمصروفات.

الى ذلك قررت اللجنة رفض رغبة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والمتضمنة الحصول على رأي وملاحظات اللجنة التشريعية بخصوص رأي دائرة الشئون القانونية التابعة لوزارة شئون مجلس الوزراء في الاقتراح بقانون بشأن اضافة المادة (351) مكرر الى قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة من يتحرش بالموظفة من المديرين أو من لهم سلطة عليهن، حيث رأي اللجنة رفض المقترح وذلك لأن المقترح مشمول في قانون العقوبات أصلاً، وبالاخص في المواد 344، 384، 356 فلا يوجد مبرر لإضافة مادة جديدة مع وجود تلك المواد في قانون العقوبات التي تفي بالغرض، وقد شددت المادة 348 على معاقبة الرئيس لمرؤوسه في حالة التحرش بالقول أو الفعل أو خدش الحياء.

وعلى الصعيد ذاته رفضت اللجنة بغالبية اصوات الأعضاء الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة المرور عن المحاكم بوزارة العدل، واكتفت اللجنة في توصياتها بضرورة اصدار قرار إداري ينظم عمل القضايا والتفريق بين قضايا المخالفات المرورية والقضايا الجنائية. الا أن رئيس اللجنة النائب حمد المهندي كان له رأي آخر في ذلك الموضوع، إذ شدد على ضرورة ايجاد محكمة منفصلة خاصة بالبت في قضايا المخالفات المرورية، لعزل المتهمين في قضايا جنائية عن المخالفين لقانون المرور لإبعادهم عن جو الشك والريبة وخصوصاً أن القضايا المرورية كثيرة جدا ما يؤدي الى تأخير النظر فيها وبذلك تحتاج الى محكمة خاصة، ولكي يكون أيضا تخصص لدى القضاة في قانون المرور ويتمتعون بالتمكن والاتقان للنظر في مثل تلك القضايا ويعرفون دقائق الامور الخاصة بالمخالفات. وتابعت اللجنة اعمالها بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة الاحداث عن المحاكم بوزارة العدل إذ رأت اللجنة عدم النظر في المقترح لأن محكمة الاحداث مفصولة في الاصل.

وعلى صعيد متصل رفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان لمخالفة المقترح بعض احكام الدستور ووجود تساؤل مطروح عن كيفية جعل هذه الهيئة مستقلة وفي الوقت ذاته تابعة للحكومة، مفضلة اللجنة ان تكون مثل تلك الجمعيات تابعة للمجتمع المدني.

وبخصوص الرغبة التي تدارستها اللجنة خلال الاجتماع والمقدمة من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والمتضمنة الحصول على رأي اللجنة التشريعية في مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2004، إذ انتهت اللجنة برفض المقترح لعدة نقاط اهمها ان المقترح يتضمن طعنا في إجراءات منح الرخصة وانها اعطيت لشخص غير مؤهل للقيادة وذلك يحتاج دورة تنشيطية وامتحانا مروريا آخر عند بلوغه سن الحادية والعشرين، ذلك بالاضافة الى عدد من النقاط التي رأت اللجنة على اثرها رفض المقترح

العدد 830 - الإثنين 13 ديسمبر 2004م الموافق 01 ذي القعدة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً