أقرت لجنة الدمج بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال مشروع توحيد المزايا التقاعدية بين قطاعات (العام، الخاص، والعسكري) مساواة اشتراكات القطاع الخاص مع الاشتراكات المعمول بها في القطاعين الحكومي والعسكري، والمقدرة بـ 24 في المئة، كما اقترحت التزام الحكومة بسداد حصتها في فرع إصابات العمل بنسبة 3 في المئة من الراتب الأساسي للموظف أو الضابط أو الفرد.
ورأى مشروع توحيد المزايا في صورته النهائية، والذي من المقرر أن يقره مجلس إدارة الهيئة قريباً تمهيداً لرفعه للحكومة ومن ثم للسلطة التشريعية لمناقشته، أن مجموع نسبة الاشتراكات في قانون التقاعد يبلغ 24 في المئة من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية (لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل)، في حين يبلغ مجموع الاشتراك في قانون التأمينات 18 في المئة وهو يقل عن قانون التقاعد بنسبة 6 في المئة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مسألة رفع نسبة الاشتراكات على القطاع الخاص أصبحت ملحة وضرورية في ظل توحيد المزايا التقاعدية لجميع العاملين في البحرين، وهو الأمر الذي سيفرض كلفة إضافية على الهيئة يجب أن تغطى من خلال رفع الاشتراكات لمنع حدوث أي عجز اكتواري مستقبلي.
الوسط - هاني الفردان
أقرت لجنة الدمج بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال مشروع توحيد المزايا التقاعدية بين قطاعات (العام، الخاص، والعسكري) مساواة اشتراكات القطاع الخاص مع الاشتراكات المعمول بها في القطاعين الحكومي والعسكري والمقدرة بـ 24 في المئة، كما اقترحت التزام الحكومة بسداد حصتها في فرع إصابات العمل بنسبة 3 في المئة من الراتب الأساسي للموظف أو الضابط أو الفرد.
ورأى مشروع توحيد المزايا في صورته النهائية، والذي من المقرر أن يقره مجلس إدارة الهيئة قريباً تمهيداً لرفعه للحكومة ومن ثم السلطة التشريعية لمناقشته، أن مجموع نسبة الاشتراكات في قانون التقاعد يبلغ 24 في المئة من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية (لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل)، في حين يبلغ مجموع الاشتراك في قانون التأمينات 18 في المئة وهو يقل عن قانون التقاعد بنسبة 6 في المئة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مسألة رفع نسبة الاشتراكات على القطاع الخاص أصبحت ملحة وضرورية في ظل توحيد المزايا التقاعدية لجميع العاملين في البحرين، وهو الأمر الذي سيفرض كلفة إضافية على الهيئة يجب أن تغطى من خلال رفع الاشتراكات لمنع حدوث أي عجز اكتواري مستقبلي.
كما أقرت لجنة توحيد المزايا بتحديد سِنِّ التقاعد للرجال والنساء بـ 60 عاماً، والأخذ بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك والمقدر بـ 4 آلاف دينار، ليشمل الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري.
«الوسط» تنشر لكم الصورة النهائية لمشروع توحيد المزايا التقاعدية بين القطاعات العاملة في البحرين (الحكومي، الخاص، والعسكري):
فضل المشروع في صورته النهائية الأخذ بتعريف قانون التأمين الاجتماعي في توحيد تعريف الأجر، إذ رأت أنه أكثر شمولية من تعريف قانون التقاعد، وقانون التقاعد العسكري الذي لم يضع تعريفاً للأجر أبداً، وأوصت اللجنة بتوحيد تعريف الأجر بالنسبة لجميع القطاعات وذلك بأخذ الأجر الأساسي المضاف إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والعمولات ذات الصفة الدائمة والمستمرة والذي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
بالنسبة لحساب أجر الاشتراك فإن المشروع فضل الأخذ بنظام قانوني التقاعد والعسكري المتغير، إذ إن احتساب أجر الاشتراك في القطاع الخاص يكون على أساس أجر شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، أو الشهر الذي التحق فيه المؤمن عليه، أما في القطاع العام فإنه يتغير طبقاً للتغير الذي يطرأ على الراتب، وعليه يحسب الاشتراك على أساس الراتب الفعلي في كل شهر.
توافق أطراف لجنة توحيد المزايا التقاعدية على الأخذ بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك والمقدر بـ 4 آلاف دينار، ليشمل الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري، مع مراعاة تعديل السقف وفقاً لمستويات المعيشة القياسية وبموجب دراسة يعدها الخبير الاكتواري، إذ فسر المشروع أسباب تحديد الحد الأقصى بالحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
وفضل المشروع الأخذ بقانون التقاعد العسكري بشأن مدة خدمة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي (الشيخوخة) والتي تختلف عن قانوني التقاعد المدني والخاص، إذ احتسب قانون التقاعد العسكري معاش الشيخوخة على أساس 15 عاماً اشتراكاً وبلوغ سن الـ 60 للمؤمن عليه، و15 عاماً اشتراكاً وبلوغ سن الـ 55 للمؤمن عليها، و10 أعوام اشتراكاً في حال تقاعد المؤمن عليه بعد سن الـ 60 والمؤمن عليها بعد سن الـ 55 عاماًً. كما فضل تعميم ما انفرد به نظام التقاعد العسكري باستحقاق المعاش من دون تحديد سن معين للموظف شريطة توافر 15 عاماً خدمة، إذ لا توجد هذه الميزة في قانون التأمينات، فيما اشترط قانون التقاعد ذلك في حالتين فقط لإنهاء الخدمة إما الفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
وأخذ المشروع الموحد لمزايا التقاعد بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي بشأن معاش التقاعد المبكر، والذي يشترط 20 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليه الذي يقل عمره عن 60 عاماً، و15 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليها التي يقل عمرها عن 55 عاماً.
أما حالات الاستقالة فأخذ المشروع أيضاً بقانون التأمين الاجتماعي في ظل عدم وجود نص في القانون العسكري، وتحديد قانون التقاعد 15 عاماً مدة خدمة على الأقل وبلوغ سن الـ 55، إلا أن المشروع فضل أن تكون حالات الاستقالة مقرونة 20 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليه الذي يقل عمره عن 60 عاماً، و15 عاماً اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليها التي يقل عمرها عن 55 عاماً.
وحدد المشروع النهائي 10 سنوات مدة خدمة على الأقل في حال انتهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي أو بسبب إلغاء الوظيفة وذلك كما هو معمول به في قانون التقاعد، إذا لم ينص قانونا العسكري والخاص على ذلك.
كما حدد سن التقاعد للرجال والمرأة بـ 60 عاماً، ولا يسمح بتجاوز هذا السن إلا في حدود خمس سنوات، إذا كان من شأن ذلك استكمال شروط استحقاق المعاش، هذا مع مراعاة أن قانون التقاعد العسكري لا يتجاوز فيها الضابط أو الفرد سن الـ 65 عاماً بعد تمديد ستة سنوات للمتقاعد.
مدة الخدمة للحصول على
المعاش بسبب العجز أو الوفاة
وأخذ المشروع بنظام التقاعد المدني والعسكري في ميزة استحقاق معاش العجز أو الوفاة غير الإصابي أو غير المُنهي للخدمة والذي ينص على أن يستحق المعاش أياً كانت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، حتى ولو كانت يوماً واحداً، وهو بخلاف ما جاء به قانون التأمينات الذي اشترط للحصول على المعاش اشتراك المؤمن عليه 6 أشهر متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة أو 12 شهراً متقطعة منها 3 الأشهر الأخيرة متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة.
وفضل المشروع الأخذ بنص قانوني التقاعد المدني والعسكري في صرف المكافأة الـ 3 في المئة بدلاً من الزيادة في المعاش 6 في المئة، على أن ترفع هذه النسبة إلى 10 في المئة أسوة بنظام التأمين الاجتماعي نظراً لوجود مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي بشأن تخيير الموظف بين المكافأة الـ 3 في المئة أو الزيادة في المعاش بواقع 10 في المئة.
وقد أعطى قانون التقاعد مكافأة 3 في المئة من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة محسوبة في التقاعد بحد أقصى 40 عاماً، ويجوز للمتقاعد الذي يبلغ سن 55 فأكثر تحويل هذه المكافأة إلى معاش إضافي يحسب له بنسبة 6 في المئة يضاف لمعاشه التقاعدي المستحق له.
كما أخذ المشروع بقانون التقاعد العسكري والذي يعطي مكافأة عن المدة الزائدة عن 32 عاماً محسوبة في التقاعد بواقع 15 في المئة من الراتب السنوي عن كل سنة وبحد أقصى 8 أعوام، ورأت اللجنة أن المدة الزائدة التي تمنح فيها المكافأة بنسبة 15 في المئة في التقاعد المدني بواقع سبعة أعوام، في حين أن التقاعد العسكري يمنح 8 أعوام بزيادة عام عن التقاعد المدني. وأبعد المشروع ما هو معمول به في قانون التأمينات والذي فضل تعويضاً من دفعة واحدة بواقع (11 في المئة) من الأجر السنوي (متوسط السنتين الأخريين) عن كل سنة من السنوات الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش مهما كان عدد هذه السنوات.
رأت المشروع الجديد أن نسبة المكافأة في القطاعات الثلاثة متساوية وهي الـ 15 في المئة، أما الاختلاف فإنه في متوسط الأجر، وبالتالي فقد فضل نظام التقاعد المدني والعسكري اللذين يفضلان على نظام التأمين الاجتماعي، إذ تحسب المكافأة على أساس آخر مرتب استحقه الموظف عند تركه الخدمة وليس على أساس متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخريين كما هو مطبق في قانون التأمين الاجتماعي.
وأوصت اللجنة بعدم صرف المكافأة فوراً على أن يعاد النظر في الشروط الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لصرف المكافأة.
اعتمد المشروع قانون توحيد المزايا التقاعدية ما جاء في قانون التقاعد، إذ لم ينص القانونان العسكري والتأمين الاجتماعي على ذلك، وقد أعطى القانون المدني مكافأة بواقع 15 في المئة من الراتب السنوي محسوباً على أساس آخر مرتب استحقه الموظف عن انتهاء خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي وذلك عن كل عام من أعوام خدمته مضافاً إليها نصفها على ألا تزيد المكافأة على مرتب أربعة أعوام.
الأجر الذي تحسب
على أساسه المنافع
وفضل المشروع الأخذ بنظام التقاعد العسكري الذي يسوي المعاش التقاعدي بحسب الراتب الأساسي الأخير، مؤكدة أن الأخذ بالراتب الأخير أفضل من متوسط الأجر خلال العامين الأخيرين الذي يعتمده قانون التأمين الاجتماعي.
وفي حالات العجز أو الوفاة الطبيعية أو الوفاة بسبب إصابة، فقد أخذ المشروع بما هو معمول به في نظام التقاعد العسكري الذي يسوي المعاش بحسب الراتب الشهري الأخير أيضاً، أما في حال التعويض الذي يصرف في حالة عدم استحقاق المعاش فيؤخذ بنظام التقاعد المدني والعسكري، والذي يكون على أساس الراتب الأخير الخاضع للاشتراك.
وأخذ المشروع الجديد بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري بشأن منحة الوفاة، إذ عادل القانونان منحة الوفاة بمرتب ستة أشهر أو معاش ستة أشهر بحسب الأحوال، وتصرف إلى الأرملة أو أكبر الأولاد أو المستحقين عن المتوفى، ورفضت اللجنة تحديد سقف لقيمة المنح كما هو معمول به حالياً في قانون التأمينات «بحد أقصى عشرة آلاف دينار».
أما التعويض في حال الوفاة فقد عمم المشروع تجربة القانون العسكري على الجميع وفرضت تعويضاً في حال الوفاة بمعدل ثلاثة رواتب إذا كان المستحق على رأس الخدمة وقت حدوث الوفاة، وهو الأمر الذي لم يكن معمولاً به في قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وبخصوص منحة الزواج فقد أخذ المشروع بنص قانوني التقاعد المدني والعسكري في صرف المنحة بحسب معادلة الصرف المتمثلة في 18 شهراً من معاش المستحق، مع إلغاء الحد الأدنى (540 ديناراً) إذ إن المنحة التي تصرف للمعاش تتعدى هذا الرقم بحسب نسبة الحد الأدنى للمعاش المستحق.
كما حدد المشروع نفقات الجنازة براتب ثلاثة أشهر أو معاش ثلاثة أشهر، كما هو معمول به في قانون التقاعد المدني، بحد أقصى أربعة آلاف دينار كما هو موضح في قانون التأمين الاجتماعي.
رفض المشروع تخفيض المعاش التقاعدي في أية حالة من الأحوال، وأخذ بما هو معمول به في القانون العسكري الذي لا توجد به أي نسب لتخفيض المعاش، فيما يعمل قانون التقاعد المدني على خفض المعاش في حالة الاستقالة بواقع 5 في المئة، وإذا كان سن المحال دون الـ 45 بواقع 2.5 في المئة، أما قانون التأمين الاجتماعي فتبلغ نسبة التخفيض 20 في المئة إذا كان سن المحال دون 45 عاماً، و10 في المئة من 45 إلى 50 عاماً، و10 في المئة إذا كان سنه من 50 إلى 55 عاماً.
تخفيض المكافأة في حال عدم استحقاق المعاش
ورفض المشروع توحيد المزايا وجود أي تخفيض في المكافأة، وذلك بأخذها ما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي الذي نص على أن «التعويض الذي يصرف في حال عدم استحقاق المعاش من دون أي تخفيض»، وذلك على رغم نص قانوني التقاعد المدني والعسكري على خصم 25 في المئة في حال الاستقالة إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات، و20 في المئة إذا زادت الخدمة ما بين 5 و10 سنوات، و15 في المئة إذا كانت الخدمة ما بين 10 و15، و10 في المئة إذا كانت الخدمة ما بين 15 و20، و5 في المئة إذا كانت الخدمة أكثر من 20 عاماً، على ألا تخفض المكافأة في حالة الاستقالة لأسباب صحية تهدد حياة الموظف بالخطر أو في حال التفرغ لذوي الاحتياجات الخاص.
وأخذ المشروع بشأن إضافة خمس سنوات كمدة افتراضية بقانون التقاعد العسكري الذي يعطي خمس سنوات مدة افتراضية في حال انتهاء الخدمة بالإحالة المبكرة عن عمر 55 عاماً وبما لا يجاوز إجمالي المدة 32 عاماً أو المدد الباقية لبلوغ سن الستين، وهي المدة التي لم ينص عليها قانون التأمين الاجتماعي.
وأقر المشروع الجديد في حال استحقاق المعاش لمن يتقاعد ببلوغ سن 60 سنة أو أكثر للمؤمن عليه، أو ببلوغ 55 سنة أو أكثر للمؤمن عليها، مدة اشتراك افتراضية قدرها 5 سنوات من دون سداد أية اشتراكات عنها بشرط عدم تجاوز مجموع مدد الاشتراك بعد الإضافة 30 عاماً وإلا خصمت الزيادة من المدة الافتراضية، وذلك كما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي، إذ إن قانوني التقاعد المدني والعسكري لم ينص على ذلك. كما أخذ بما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي بإضافة مدة اشتراك قدره ثلاث سنوات أو المدة المكملة لبلوغ المؤمن عليه 60 عاماً والمؤمن عليها 55 عاماً إن قلت عن ذلك وذلك في حال استحقاق معاش العجز أو الوفاة الطبيعيين، في ظل عدم نص قانوني التقاعد المدني والعسكري على ذلك أيضاً.
أخذ المشروع بقانون التأمين الاجتماعي الذي جوز للمؤمن عليه ضم المدد السابقة لخضوع الموظف أينما قضيت وذلك وفقاً لجدول خاص لهذا الغرض يعد من قبل الخبير الاكتواري، ومن دون احتساب أي مبالغ كما هو معمول به حالياً في قانون التقاعد المدني والعسكري وذلك عندما اشترط دفع مبلغ دفعة واحدة يعادل 24 في المئة من الرتب الشهري الأساسي وقت طلب الضم وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة، وبما في ذلك كسور الشهر.
فضل المشروع الأخذ بما نص عليه القانون العسكري الذي جوز شراء مدة ليس لها واقع وبحد أقصى قدره خمس سنوات، بحيث لا تقل مدة الخدمة عن 25 عاماً وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم، عند انتهاء الخدمة على 32 عاماً، وهو النص غير المعمول به في قانون التأمين الاجتماعي.
الزيادة المضافة إلى المعاش سنوياً بواقع 3 %
وأخذ المشروع في توصياتها بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري وذلك من خلال نصهما على زيادة المعاشات المستحقة اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1975 والمعاشات التي تستحق اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 1995 بواقع 3 في المئة مركبة سنوياً من دون سقف محدد، وهو الأمر الذي لم ينص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.
وأخذ المشروع بقانون التأمين الاجتماعي الذي نص على إضافة الزيادة عند احتساب المعاش بواقع 15 في المئة إذا بلغ أقل من 50 ديناراً، و10 في المئة إذا بلغ 50 ديناراً وأكثر، مع مراعاة تخيير المتقاعدين بين الزيادة في المعاش بواقع 10 في المئة بدلاً من 6 في المئة أو مكافأة لـ 3 في المئة، وخصوصاً أن الزيادة عند ربط المعاش غير معمول بها في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وفضل المشروع النظام المعمول به في قانون التقاعد العسكري والذي يسوي معاش الضابط أو الفرد على أساس 1/40 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره 80 في المئة من هذا الراتب، وخصوصاً أن قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي يسويان المعاش على أساس 1/50 جزاء من الراتب الأساسي.
وابقي المشروع في صورته النهائية الـ 80 في المئة كحد أقصى نسبة للمعاش وذلك لتماثله في القوانين الثلاثة. والحد الأدنى النسبي لمعاش العجز والوفاة الطبيعيين
وأخذ المشروع بما هو معمول به في قانون التقاعد العسكري الذي أعطى 50 في المئة من الراتب الأساسي الشهري الأخير، وذلك بعد أن أعطي قانونا التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي 40 في المئة فقط.
الحد الأقصى النسبي لمعاش إصابة العمل
وأبقى المشروع على نسبة الـ 80 في المئة كحد أقصى نسبي لمعاش الإصابة، وذلك لتماثلها في القوانين الثلاثة.
العدد 2823 - السبت 29 مايو 2010م الموافق 15 جمادى الآخرة 1431هـ
راحت على البحرينيين اللي يشتغلون في الخليج
اذا طبق القانون بنضطر نرجع للبحرين .. لان البحرينيين في قطر الحين اذا يشتغلون قطاع حكومي بيدفعونهم 14 % من الراتب و حكومة قطر تدفع 10 % فقط , و القطاع الخاص اذا طبق القانون بيدفعونه نفس النسبة و مانقدر انتم اهني و بنرجع للبحرين عاطلين عن العمل ويا اسرنا
مزايا
لاحظوا المزايا التى يتمتع بها العسكرى ، كانه يعيش فى ارض غير البحرين ، معاش تقاعد افضل من الموظف الحكومى وافضل باكثر من الموظف فى القطاع الخاص ،هل فعلا توجد نية لدمج المزايا او فقط هذا مشروع وبعدين يختفى او يتأخر ، زيادة النسبة فى ظل ارتفاع الاسعار غير سليم ، وين نوابنا ، خلهم يتكلمون ، لا يوافقون على زيادة النسبة وخاصة للمواطنين فى القطاع الخاص، المواطن يزداد فقرا والتامين الاجتماعى تزيد الفلوس عندها ، خلهم يفكرون شوى ويسوون مشاريع مثل السعودية ، مشاريع يستفيد منها المواطن ، الله كريم.
امير الشباب
والله حرام يعني اللي يشتغل من يوم هو صغير ممثلين عمره 20 سنه يطلع تقاعد عمره 60 سنه اللي يشتغل او عمره 40 سنه يطلع تقاعد عمره ستين سنه واثنينهم يحصلون مثل الراتب التقاعدي هذا الظلم بعينه هذا الظلم بعينه اقتراح حق الرجل يعمل عشرين سنه والمراه 15 سنه على ما اعتقد هذا الحل الانسب او بعد تجاوز المده يكون التقاعد من اختياره يبي يطلع او لا بس اذا طاف 60 سنه يكون اجباري على ما اعتقد الكل يوافقني الراي
ام صلوح
؟؟؟
زائر 7
أحسب عن كل سنة خدمة 2,5% حسب النظام المقترح.. فرضا" خدمة 30 سنة على راتب 650 دينار سيكون المعاش التقاعدي 487 دينار (أكرر حسب القانون الجديد الذي لا يزال أقتراح وسيمر بعدة مراحل عسرة كما ذكر كشاجم أعلاه)..
أما على النظام الحالي خدمة 30 سنة على راتب 650 دينار سيكون المعاش التقاعدي 390 دينار.. لاحظ الفرق.. لذا لا نتوقع أن يمر هكذا شيء لمصلحة المواطن بسهولة.. فدفاع مجلس الشورى لا يخر الماء..
يعني ؟
يعني ويش ؟ بدل ما يگصون 17% بگصون 24% ؟
أنا مو فاهم كلام
اريد مساعدة اذا راتب650 دينار كم بكون انا كتبت من شهرين حق تقاعد عمري 55 سنة
متقاعدين عسكريين بالامس وموظفين بالقطاع الخاص حالياً
متقاعدين عسكريين بالامس ونتقاضى راتب تقاعدي ظئيل مما أظطررنا لتلبيه الاحتياجات المعيشة لنصبح موظفين بالقطاع الخاص حاليا ً ويقتطع منا الآن بواقع 7% من رواتبنا و 5% من اصحاب الشركات أي بمجموع 12% . اذن ما مصيرنا بعد الدمج بالنسبه للراتب التقاعدي ( هل سيزيد أو كيف ) أرجو من أي مسؤول التوضيح لأن أغلب المواطنين المتقاعدين من القطاع العام او العسكري . موظفين غصب عنهم لضعف رواتبهم التقاعديه يشتغلون بالخاص ويقتطع عليهم أشتراكات .
أهم شيئ، متى التطبيق ؟
متى سيطبق القانون ؟ أخاف بعد هذه السنوات من الدراسة والكتابة، يطلع مقترح بقانون، يذهب للنواب وينامون عليه، وبعدين الشورى وينامون عليه، وبعدين مجلس الوزراء ويرجعونه، ونروح في دوامة لا تنتهي إلا بعد أن نصل إلى السبعين سنة.
هذه هي العادة المعتادة في بحريننا في حال تطبيق قوانين في صالح الناس.
تحياتي
هل يتحمل السوق حاليا" زيادة 6% على أرباب العمل والعامل؟
مجموع نسبة الاشتراكات في قانون التقاعد يبلغ 24 في المئة من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية (لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل)، في حين يبلغ مجموع الاشتراك في قانون التأمينات 18 في المئة وهو يقل عن قانون التقاعد بنسبة 6 في المئة.
فاطمة
توحيد السرقات بال% عشان تتوحد بشكل فائدة للمواطن .. لان التقاعد يعيش المواطن باعلى نسبة بالعالم ويكون يتمتع باكمل حقوقة الوطنية
حقــــــا" ماذا عن المتقاعدين الحاليين؟
مثال: الراتب 600 دينار - مدة الخدمة 20 سنة - العمر 40 سنة..
نظام التقاعد الحالي - الراتب التقاعدي على أساس 1/50 وبعد التحفيض 20% يصبح الراتب 192 دينار (النسبة 32%)
نظام التقاعد المترح - الراتب التقاعدي على أساس 1/40 وبدون أي تحفيض يصبح الراتب 300 دينار (النسبة 50%)
فعلا" فارق كبير.. ماذا عن المتقاعدين الحاليين؟ لأن التعديل يوجد فارق كبير بين الأمس واليوم.. هل سيتم تعديل رواتبهم أو عفا الله عما سلف..
ماذا عن المتقاعدين الحاليين؟ لأن التعديل يوجد فارق كبير بين الأمس واليوم.
تسوية المعاش التقاعدي/ الشيخوخة: فضل المشروع النظام المعمول به في قانون التقاعد العسكري والذي يسوي معاش الفرد على أساس 1/40 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد. أن قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي يسويان المعاش على أساس 1/50 جزاء من الراتب الأساسي.
رفض المشروع تخفيض المعاش التقاعدي في أية حالة من الأحوال..قانون التأمين الاجتماعي نسبة التخفيض %20 إذا كان سن المحال دون 45 عاماً، و%10 من 45 إلى 50 عاماً، و 5% إذا كان سنه من 50 إلى 55 عاماً.
أبو علي...
الله يكون في عون الفقير ..اذا كان طول عمره معاشه 200 وبيتقاعد وبيحصل 180 ... يعني من سيء الى اسوأ فأكيد بيضطر انه يرد يشتغل يعني ما في راحة الا في القبر يا بحريني...