صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (41) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية أصدقاء مرضى الإدمان وذلك بتاريخ 24 مايو/ أيار الماضي.
وتنص المادة الأولى من النظام الأساسي للجمعية على أن الجمعية تأسست بمملكة البحرين في العام 2010م تحت قيد رقم (20/ج/أ ج.ث) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. وتسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويكون مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مبنى (1487) – طريق (2425) – مجمع (334) الجفير – مملكة البحرين.
وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية: تقديم الدعم والمساعدة لمرضى الإدمان ولأسرهم معنوياً بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، ونشر الوعي حول الوقاية من مخاطر وآثار ومضاعفات المخدرات من خلال قطاعات المجتمع المختلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، والمساهمة في إعادة تأهيل ودمج المدمن في المجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وعمل البحوث في مجال سوء استخدام العقاقير بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذا الشأن، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تخدم نفس الأغراض بما يتعلق بسوء استخدام العقاقير بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل الآتية: تنظيم برامج لدمج مرضى الإدمان في المجتمع بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإقامة ندوات ومؤتمرات وورش عمل تدريبية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وتوفير المواد التثقيفية من كتب ومطبوعات متخصصة تساهم في تحقيق أهداف الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، والمشاركة في المناسبات الوطنية والعالمية ذات الصلة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والاستعانة بالمختصين المحليين وغير المحليين والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في تحقيق أهداف الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإعداد لقاءات دورية مع المعنيين بأمور المدمنين في مختلف وزارات الدولة والقطاع الأهلي. وبيّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية، وهي على النحو الآتي: ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن تتم تزكيته من قبل عضوين من أعضاء الجمعية، وأن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
كما قسم النظام الأساسي العضوية إلى العضوية العاملة، والعضوية المنتسبة، والعضوية الفخرية.
وبيّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.
كما حدّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية وغير العادية. وبيّن أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر. واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية وبيّن اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدّد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
العدد 2853 - الإثنين 28 يونيو 2010م الموافق 15 رجب 1431هـ
الإدمـــــان
الإدمان مرض نفسي خطير يجب معالجته بشتى الوسائل الممكنة . مثل التدخين هذا مدمن المخدرات هذا مدمن . إضاعة الوقت من غير فائدة هذا مدمن الذهاب إلى الحركات الشيطانية هذا مدمن . فكل شئ يعمله الإنسان على الإستمرارية سواء كان خيرا أو شر فهو إدمان و من المدمنين له . فعسى أن يكون إن شاء الله إدمانك على فعل الخير والمزاولين له .