العدد 853 - الأربعاء 05 يناير 2005م الموافق 24 ذي القعدة 1425هـ

رجال أمن يسرقون ملفات ويأخذون رشا

استمرار التحقيق مع "الأوقاف الجعفرية"

علمت "الوسط" أن النيابة العامة تحقق مع ثلاثة من رجال الأمن العاملين في إدارة التحقيقات الجنائية، بتهمة سرقة ملفات من محاكم التنفيذ مقابل تلقي رشا، وكذلك عدم القبض على متهمين مقابل مبلغ من المال. وأكدت مصادر موثوق بها لـ "الوسط" أن المتهمين سقطوا في كمين محكم أعد لهم، إثر شكوى قدمت من أحد الأشخاص دأب المتهمون على ابتزازه.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين كان يطلب منهم القبض على أشخاص لم ينفذوا أحكاما قضائية صادرة في حقهم، وذلك بموجب أمر بالقبض. وكان المتهمون يذهبون إلى المتهم ويخيرونه بين أن يدفع إليهم، وبين أن يقبض عليه. وكان المتهمون يتفقون مع بعض هؤلاء الأشخاص على سرقة ملفات القضايا الموجودة ضدهم في محاكم التنفيذ، مقابل رشا كبيرة، ويتم بعدها تسليم الملفات إلى المتهمين الذين يقومون بإتلافها. ويذكر أن استصدار ملفات تنفيذ جديدة - بدل فاقد - يستغرق وقتا طويلا من المجني عليهم، وشكا عدد كبير منهم سابقا للصحافة من فقدان الملفات في محاكم التنفيذ. ويقبع المتهمون حاليا في سجن للشرطة في منطقة البسيتين.

من جانب آخر واصلت النيابة العامة أمس التحقيق في قضية الأوقاف الجعفرية، إذ مثل أمس أحد أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وأجاب عن أسئلة متعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية، فيما غاب عضو آخر - يحتل مقعدا في المجلس الوطني - من الإدارة عن الحضور، وحدد موعد آخر للاستماع إلى أقوال العضو الغائب في 15 الشهر الجاري.

يذكر أن إدارة الأوقاف الجعفرية رفعت دعوى ضد مديرها السابق علي الحداد، واتهمته بقذفها عن طريق النشر، خلال لقاء أجرته معه "الوسط"، كشف خلاله عن فساد وتجاوزات في الإدارة، وهو الأمر الذي أكده لاحقا ديوان الرقابة المالية.


"النيابة" تجدد رفضها لطعون "الوسط"

المنامة - محرر الشئون المحلية

طعنت النيابة العامة أمام محكمة التمييز، في حكم محكمة الاستئناف العليا الذي صدر لصالح صحيفة "الوسط"، الذي رفض استئناف النيابة العامة لقرار إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية التي تقدم بها موكل صحيفة "الوسط" المحامي خليل أديب ضد ثلاثة مراسيم بقوانين، هي: السلطة القضائية، المطبوعات والنشر، الإجراءات الجنائية. وقالت النيابة إنه لا يوجد نص صريح يمنع من استئناف قرار إحالة المراسيم الثلاثة إلى المحكمة الدستورية، وأن النيابة ترى خطأ قرار إحالة المراسيم من قبل المحكمة الكبرى. وكانت النيابة وجهت إلى رئيس تحرير صحيفة "الوسط" وأحد محرريها، تهمة نشر خبر عن القضية التي عرفت باسم قضية "الخلية المسلحة".


"النيابة" تطعن في حكم "الاستئناف" الصادر لمصلحة "الوسط"

المنامة - حسين خلف

طعنت النيابة العامة أمام محكمة التمييز، في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف العليا لمصلحة صحيفة "الوسط"، إذ رفضت فيه استئناف النيابة في قرار إحالة طعون "الوسط" في دستورية ثلاثة مراسيم بقوانين هي: السلطة القضائية، المطبوعات والنشر والإجراءات الجنائية.

وقالت النيابة في مذكرة الطعن التي تسلم رئيس تحرير "الوسط" وأحد محرريها نسخة منها "إن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في يوم 26 مارس/ آذار 2003 بمملكة البحرين الأول بصفته رئيس تحرير صحيفة "الوسط" والثاني بصفته المحرر المختص بها قاما بنشر خبر يتعلق بالجناية رقم 4/2003 "قضية الخلية المسلحة"، بالعدد رقم 201 من صحيفة "الوسط" والتي قررت سلطة التحقيق حظر النشر فيها. وطلبت عقابهما بالمواد ،3 7/د، ،75 ،77 82 من المرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقد نظرت المحكمة الكبرى في الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد دفع المتهمان بعدم دستورية المراسيم بقوانين أرقام ،42 ،46 47 لسنة 2002 وبجلسة 9 مايو/ أيار 2004 قررت المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية. وإذ لم ترتض النيابة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا وبجلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2004 قضت محكمة الاستئناف العليا بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على ما اقتبسته من حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأن المحكمة الدستورية يتحتم عليها وجوبا النظر في دستورية هذه القوانين وإلا كانت متسلبة من اختصاص نيط بها ولرانت شبهة انكار العدالة على تسلبها هذا.

واستطردت المحكمة بأنه لن يضير العدالة انتظار صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن ما أثير من شبهة عدم دستورية المراسيم بالقوانين سالفة الذكر، كما انه لا يتفق ومنطق الأمور أن تميل السلطة القضائية إلى عدم عرض المسائل الدستورية على قضاة الشرعية الدستورية وان تنظر إليهم وكأنهم غرباء يقتحمون محرابها وهم الذين ناط بهم الدستور - دون غيرهم - الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين ومن ثم فإن تربص محكمة الموضوع صدور حكم المحكمة الدستورية لا يمثل انتقاصا من ولاية السلطة القضائية.

وإذ إن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف وأقامت عليه قضائها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية: أولا، انه لما كان من المقرر انه كان يتعين على المحكمة الدستورية أن تتصدى للمسألة الدستورية المثارة في النص المدفوع بعدم الدستورية والمحال إليها من محكمة الموضوع عملا بنص المادة "18/ جـ" من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حكم الإحالة قد صدر صحيحا ومطابقا للأوضاع المقررة بالقانون.

وثانيا، إن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضائها المستشهد به من عدم جواز الطعن على قرار إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية تسليطا منها لقضاء أدنى على قضاء أعلى - تسليط قضاء المحكمة الكبرى الجنائية على قضاء محكمة الاستئناف العليا الجنائية - بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم عليها نظام التقاضي. نازعا عن المحكمة الأعلى بغير سند من القانون - على ما سلف بيانه - اختصاصها بنظر الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة الأدنى إن هي أخطأت في تقرير جدية الطعن بعدم الدستورية أو تنكبت للأسس التي قررتها المحكمة الدستورية ذاتها وجعلتها مناط هذا التقرير. إذ استقر قضاؤها على أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية أن تجول ببصرها فيه بعد فهمها لحقيقته ووقوفها على ابعاده ويقتضي ذلك أن تقابل بصفة مبدئية بين هذا النص والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها مستظهرة من ذلك نطاق التناقض بين مضمونه وأحكامها ولا يجوز بالتالي أن يكون تقدير محكمة الموضوع جدية دفع مثار أمامها منفصلا عن تعارض تتحراه مبدئيا بين النصوص القانونية المطعون عليها ومواقع بطلانها من أحكام الدستور.

لما كان ذلك وكان إعمال هذه القواعد يقتضي خضوع محكمة أول درجة لرقابة المحكمة الأعلى لا تحصين قضائها من هذه الرقابة خروجا عن القواعد العامة في قابلية الأحكام للطعن أمام المحكمة الأعلى ما لم يرد نص صريح يحرم ذلك. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الطعين في أسبابه من أنه لا يتفق ومنطق الأمور أن تميل السلطة القضائية إلى عدم عرض المسائل الدستورية على قضاة الشرعية الدستورية وأن تنظر إليهم وكأنهم غرباء يقتحمون محرابها وهم الذين ناط بهم الدستور دون غيرهم الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ومن ثم فإن تربص محكمة الموضوع صدور حكم الحكمة الدستورية لا يمثل انتقاصا من ولاية السلطة القضائية ذلك أن المنطق الصحيح للأمور يفترض أن يكون حكم القانون هو مناط الفصل فيما إذا كان يجوز الطعن على قرار وقف الدعوى واحالتها إلى المحكمة الدستورية أو عدم جواز ذلك وليس إرادة السلطة القضائية وميولها فإن شاءت أحالت الدعوى لقضاة الشرعية الدستورية وإن لم تشأ حجبتها عنهم. وإنما يظل المناط في ذلك هو حكم القانون فإن أجاز الطعن على قرار وقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية تعين على السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة أن تتقدم بالطعن كلما رأت أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها وإلا كانت متسلبة لاختصاص ناطه بها المشرع ولرانت على عملها شبهة انكار العدالة، وإن لم يجز لها ذلك التزمت بعدم الطعن.

فالعدالة دائما مجردة من الميل والهوى، وهي أصول استقرت في يقين أعضائها وأصبحت دستورا لهم فلا ينفك عنها ولا يتصور ان تتجاوزها وإلا لهدمت الأسس التي قامت عليها فكرة العدالة ذاتها. لما كان ما تقدم وكان الحكم الطعين قد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - على النحو السالف بيانه - بما يستوجب الطعن عليه بالتمييز.

لذلك تطلب النيابة من محكمة التمييز: أولا: قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد، ثانيا: تمييز الحكم المطعون عليه للخطأ في تطبيق القانون وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا بهيئة مغايرة للفصل في موضوع الاستئناف

العدد 853 - الأربعاء 05 يناير 2005م الموافق 24 ذي القعدة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً