العدد 865 - الإثنين 17 يناير 2005م الموافق 06 ذي الحجة 1425هـ

"الشورى" يقر "التصريح للإعلام"

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس تعديل لجنته التشريعية على البند "د" من المادة 57 من مشروع قانون الخدمة المدنية على نحو يتيح للموظف التصريح لوسائل الإعلام بشرط ألا يكون باسم الجهة الحكومية التي يعمل بها. كما أقر إضافة إجازة إصابة عمل إلى المادة 53 التي توضح الاجازات الخاصة التي يستحقها الموظف براتب كامل. ومن جانب آخر أقر المجلس نص المادة 63 التي تجيز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر..."، وذلك بعد أن دفع عدد من الأعضاء تجاه إلغاء الشق الثاني من النص الحكومي للمادة التي وفقا لها "يجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين...". إلى ذلك وافق المجلس على طلب إعادة مداولة للنص المتعلق بساعات الرضاعة للموظفة عقب إجازة الوضع والآخر المتعلق بامتحان الوظيفة لتتم إعادتها الى اللجنة التشريعية لدراستها مجددا.


وسط مخاوف من تحول الجهات الحكومية إلى جمعيات سياسية وخيرية

منع الموظف من توزيع منشورات أو جمع إمضاءات "غير مشروعة"

القضيبية - بتول السيد

أقر مجلس الشورى المادة "58" من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوضيح بعض الممارسات المحظورة على الموظف الحكومي بعد أن وافق غالبية أعضائه على مقترح العضو جمال فخرو بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام، بحيث يتضمن نصها أنه لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته. كما لا يجوز له أن يجمع نقودا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة، وذلك بخلاف ما تضمنه تعديل اللجنة التشريعية الذي بموجبه ألغت عبارة "لأغراض غير مشروعة" فيما يخص توزيع المنشورات أو جمع الإمضاءات، والذي رأى على إثره بعض الأعضاء، كجميل المتروك وخالد المسقطي، أن النص الحكومي المتضمن العبارة سيكون أدق وأفضل.

وكان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أوضح أن الموظف العام يجب أن يتفرغ لخدمة المواطنين. وبشأن بعض الأعمال كجمع التبرعات من نقود أو مواد عينية، قال إن هناك جمعيات وصناديق خيرية كثيرة تضطلع بالأمر، كما أن الدولة تتولى ذلك في حال التوجه إلى مساعدة دول تتعرض لكوارث مثلا، وهي عادة ما تكون من خلال وزارتي الشئون الإسلامية والشئون الاجتماعية، مؤكدا أن المادة تسهم في حماية الموظف من خلال بيان المحظورات التي يجب عليه الابتعاد عنها بهدف التفرغ للعمل، ونوه بأن ذلك لا يمنعه من حقه في الانضمام إلى الجمعيات السياسية. ووافقه في ذلك رئيس اللجنة التشريعية محمد الحلواجي الذي نوه بأن تلك الممارسات قد تعطل العمل الحكومي وتؤدي إلى تقاعس الموظفين. وتساءل فؤاد الحاجي في هذا الصدد: "هل يعني ذلك أن تتحول الجهات الحكومية إلى مقار جمعيات سياسية أو صناديق خيرية؟"، مؤكدا ضرورة الفصل في ذلك في توصية اللجنة.

فيما تحفظ إبراهيم بشمي على المادة باعتبار أن بعض موظفي الحكومة منضمين إلى جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، مؤكدا أهمية التفريق بين الأمور غير المشروعة كالهدايا والمكافآت وغيرها مما يتطلبه العمل الخيري أو السياسي من جمع تبرعات أو توقيعات أو توزيع منشورات. وأضاف أن ذلك ما سمح به المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهي حقوق كفلها الدستور للموظف والمواطن. ووافقه في ذلك الشيخ خالد آل خليفة الذي نوه بأن ذلك يتوافق مع الدستور وما منحه للمواطنين بمن فيهم موظفو الدولة. فيما نوه رئيس المجلس فيصل الموسوي بأن الدستور كفل الحقوق تلك ضمن أغراض مشروعة.

وكان فخرو أشار إلى أن المادة لم توضح أو تفرق بين الحظر داخل أو خارج الدوام الرسمي، إذ لا يمكن منع الموظف من بعض تلك الأعمال كجمع التبرعات مثلا خارج الدوام. أما عبدالمجيد الحواج فاقترح بدوره منع بيع الموظف بعض المواد في العمل، إذ نوه بأن تلك الظاهرة بدأت تنتشر بين بعض الموظفين. فيما بين المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي أن المادة تؤكد أن المطلوب عدم استغلال مكان أو وقت العمل في بعض الأعمال حتى لا يتعارض ذلك مع مبدأ الحياد الوظيفي

العدد 865 - الإثنين 17 يناير 2005م الموافق 06 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً