العدد 872 - الإثنين 24 يناير 2005م الموافق 13 ذي الحجة 1425هـ

لمحكمة الموضوع تقدير قيمة الاعتراف وكيفية صدوره

"التمييز":

الوسط - محرر الشئون المحلية 

24 يناير 2005

قالت محكمة التمييز في مبدأ مهم إن من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة الاعتراف في الاثبات وأيضا تقدير أنه صدر من المتهم من دون اكراه، واضافت ان تناقض الشاهد أو التضارب في اقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها من دون تناقض.

جاء ذلك اثناء نقض التمييز لحكم صدر ضد متهم في قضية وقعت حوادثها منذ فترة حينما اسند لممرض يعمل في احد المستشفيات قيامه بالاعتداء على عرض أنثى بغير رضاها إذ كشف على جسد المريضة وتحسس أعضاءها التناسلية وأمسك بثدييها مستغلا مركزه كممرض واصدرت المحكمة الكبرى الجزائية حينها حكما يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات لكن المتهم استأنف امام محكمة الاستئناف العليا التي أيدت بدورها حكم السجن ما دفعه الى الطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز.

وقال المتهم للتمييز ان الحكم الصادر ضده اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يتضمن أسبابا لقضائه ولم يرد على أسباب استئنافه حينما قال إن اعترافه امام القاضي المنتدب كان وليد اكراه إذ إن وجوده في الحبس لمدة سابقة على هذا الاعتراف شكل عليه ضغطا نفسيا شديدا فضلا عن ان اعترافه تفصيليا بارتكاب الجريمة دليل على الاكراه اضافة الى أن الشهود الذين استند إليهم الحكم في الادانة عدا المجني عليها كانت اقوالهم سماعية كما أن المجني عليها تناقضت في اقوالها إذ ذكرت أنها تعرفت على المتهم حين دخولها المستشفى ثم انكرت بعد ذلك معرفتها به، واضاف المتهم "المذكورة اتهمت في بادئ الأمر شخصا آخر بارتكاب الحادث ثم عادت واتهمتني على رغم اقوالها السابقة وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه".

من جانبها، ردت محكمة التمييز ان الحكم الابتدائي بين العناصر القانونية كافة للجريمة التي دان المتهم بها وأورد لثبوتها أدلة سائغة مستمدة من اعتراف المتهم امام القاضي المنتدب واقوال المجني عليها وأيضا اقوال شهود الاثبات من العاملين في المستشفى الذي وقع به الحادث.

واضافت: اذا رأت محكمة التمييز تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي ان تحيل عليها لان الاحالة على الأسباب تقوم مقام ايرادها ويدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، ولذلك فان ما يثيره المتهم من دعوى القصور في هذا الصدد يكون في غير محله. وواصلت في نقضها: يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، لكن الطاعن لم يفصح عن أسباب الاستئناف التي لم يعرض لها الحكم ولم يرد عليها حتى يتضح مدى اهميتها في الدعوى، لذلك فإن احتجاجه غير مقبول.

وذكرت التمييز أن الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الاثبات، ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك، كما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوها مما يشوبه وصدوره من المتهم طواعية واختيارا فإن ما يثيره الطاعن من قصور في الرد على الدفع ببطلان اعترافه لانه كان نتيجة اكراه ينحل الى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع حول تقدير الأدلة ما لا يجوز الخوض فيه امام محكمة التمييز.

وقالت إن الحكم المطعون فيه عول - من بين ما عول عليه في قضائه بالادانة على اقوال المجني عليها، وكذلك اقوال شهود الاثبات من العاملين بالمستشفى فيما يتعلق بما ادركوه بأنفسهم بحواسهم، فإنه لا يعيبه - بعد أن استوفى دليلة ما اضافه من ان زوج المجني عليها أكد اقوال زوجته وما قررته شاهدة أخرى من أن المجني عليها ابلغتها ان المتهم تحسس مواضع العفة منها لأن ذلك لم يكن هو الدعامة الاساسية التي اقام عليها قضاؤه. كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في اقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. كما هو الحال بالنسبة لاقوال المجني عليها التي استخلصها الحكم المطعون فيه واقام عليها قضاءه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اقوال المجني عليها لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته امام محكمة التمييز، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


... ولصاحب العمل إنهاء عقد غير محدد المدة

وفي مبدأ آخر ذكرت محكمة التمييز أن لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في أي وقت وبإرادته المنفردة بعد إخطار العامل وإمهاله وفقا للقانون، كما أكدت المحكمة عدم مسئولية صاحب العمل عما يترتب على ذلك من ضرر للعامل إذا كان الانهاء قائما على سبب مبرر.

وكان موظف تقدم بشكوى إلى وزارة العمل مطالبا بحقوقه من شركة بعد أن فصلته ومن بينها التعويض عن فصله غير المبرر ولتعذر التسوية الودية بين الطرفين أحيل النزاع إلى المحكمة الكبرى المدنية ورفضت هذا الطلب واستأنف الموظف أمام محكمة الاستئناف لكنها أيدت الحكم فطعن فيه الموظف أمام محكمة التمييز كونه اعتبر قيام الشركة بفصله من عمله بغير مبرر فسخا للعقد.

وقالت "التمييز" انه حتى لو كان صاحب العمل بما له من سلطة تأديبية على عماله الحق في مجازاة العامل المخالف بالعقوبة التأديبية المناسبة التي تصل إلى فصله طبقا لقواعد إجراءات التأديب المقررة في قانون العمل والقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976 فإن ذلك لا يؤثر على حقه الأصيل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في أي وقت بإرادته المنفردة بعد إخطار العامل وإمهاله المدة المقررة وفقا لقانون العمر.

وأضافت "يعتبر الانهاء مشروعا ولا يسأل صاحب العمل عما يترتب على ذلك من ضرر للعامل إذا كان قائما على سبب يبرره، كما أكدت المحكمة في هذا الجانب أن وجود المبرر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من دون أن تعقب عليها محكمة التمييز إذا كان تقديرها سائغا"

العدد 872 - الإثنين 24 يناير 2005م الموافق 13 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً