أقر مجلس الشورى في جلسته أمس نصا يدفع تجاه إلزامية اجتياز الامتحان لشغل الوظائف في مشروع قانون الخدمة المدنية، مستثنيا شاغلي الوظائف العليا "الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين"، أي المعينين بمراسيم ملكية أو بقرار من رئيس الوزراء، إضافة إلى الخبراء والاستشاريين البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك بعد تمريره من مجلس النواب بالنص الحكومي على نحو لا يشترط الزامية الامتحان، نظرا لتضمينه عبارة "ان وجد".
كما أقر المجلس تضمين إحدى المواد خطط التدريب اللازمة لاعداد الصف الثاني من القيادات الادارية في اجهزة الخدمة المدنية، وذلك بهدف ترجمة ما تضمنه الخطاب الملكي عند افتتاح جلالته دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني.
إلى ذلك أرجح المجلس المادة الخاصة بساعات الأمومة للموظفة بعد إجازة الوضع بنص منحها بموجبه ساعة واحدة يوميا لرعاية مولودها حتى يبلغ عاما واحدا. ومن جهة أخرى أقر المجلس نصا يجيز للموظف تأدية أعمال للآخر براتب أو مكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته.
القضيبية - بتول السيد
أقر مجلس الشورى في جسته أمس تعديل لجنته التشريعية على نص البند "ح" من المادة 13 في مشروع قانون الخدمة المدنية على نحو يدفع تجاه إلزامية اجتياز الامتحان لشغل الوظائف، مع استثناء شاغلي الوظائف العليا "الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين"، أي المعينين بمراسيم ملكية أو بقرار من رئيس الوزراء، إضافة إلى الخبراء والاستشاريين البحرينيين وغير البحرينيين. وذلك بعد أن وافق الغالبية على رؤية الأعضاء خالد المسقطي وحبيب هاشم وعبدالرحمن جمشير بإضافة المعينين بقرار سمو رئيس الوزراء، كما كانت تلك رؤية الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي اعتبر أن عدم ذكر تلك الفئة تجعل النص منقوصا، ووكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر، ناهيك عن رئيس المجلس فيصل الموسوي الذي رأى أنه يصعب إجراء امتحان لهؤلاء من الناحية العملية.
وكان النص المعدل يتضمن المعينين بمراسيم ملكية فقط، والذي أوضح رئيس اللجنة محمد الحلواجي ان ذلك كان باعتبار ان هؤلاء يشغلون مناصب سياسية، في حين يشغل المعينون بقرار رئيس الوزراء مناصب تنفيذية بحاجة إلى كفاءات، فيما أكد العضو عبدالجليل الطريف أن الاتجاه العام في اللجنة كان يهدف أساسا إلى عدم الاستثناء على الإطلاق.
ويشار إلى ان نص البند الذي تم إقراره "ان يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بانواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها. ويستثنى من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين". وذلك بعد كان مجلس النواب مررها بالنص الحكومي "ان يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ان وجد"، ما يعني عدم الإلزامية.
كما وافق المجلس على مقترح النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير الذي أيده فيه العضوان هاشم الباش وعبدالحسن بوحسين، ليتم تقسيم المادة 45 من المشروع إلى ثلاثة بنود، والتي بموجبها يعتبر "التدريب واجبا وظيفيا على جميع الموظفين، وان يتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد ممارسات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية، بوضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لاعداد الصف الثاني من القيادات الادارية في اجهزة الخدمة المدنية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام الخاصة بالتدريب". وفي هذا الصدد كانت العضو بهية الجشي اقترحت ان تنص المادة على ان التدريب يعد حقا للموظف كما هو واجب عليه، ورد وكيل ديوان الخدمة احمد البحر بأنه وفقا لقرار من مجلس الوزراء فان هناك الزامية لتوفير 30 ساعة تدريب للموظف. اما العضو حمد السليطي فاقترح ان تتضمن المادة جزاء للموظف المتخلف عن التدريب كونه واجبا عليه.
إلى ذلك أرجح المجلس المادة 54 من المشروع الخاصة بساعات الامومة للموظفة بعد اجازة الوضع بين العاطفية والعقلانية، لينتهي رغم اعادة مداولة المادة الى إقرارها - كما في إحدى جلساته الماضية - بنص يتم بموجبه منحها ساعة امومة يوميا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عاما واحدا. فقد دعا العضو هاشم الباش الى النظر بموضوعية للنص وتحاشي كثرة الاجازات الممنوحة للمرأة بما قد يؤثر سلبا على انتاجيتها، والى عدم الانجرار وراء العواطف والاحتكام الى التعقل، مفضلا ان تكون المدة ساعة لمدة عام. ووافقه الرأي جميل المتروك الذي سأل عن المعايير التي يمكن الاحتكام اليها في هذا الصدد، منوها بأن الساعتين تمثل 35 في المئة من وقت العمل. فيما أكد محمد الحلواجي ان المعايير لا تتمثل في اكثر من حاجة الرضيع لامه وحاجة الام لرعايته، منوها "لو كان ممكنا لجعلناها 24 ساعة، لم نبخل عليها بساعتين؟". فيما رجح عبدالمجيد الحواج ان يكون النص اختبارا للمجلس من الحكومة، لتبيان ما إذا كان يحتكم الى ما هو في صالح البلد واقتصاده، ورأى أن العاطفة يجب ان تكون على البلد والاقتصاد أيضا كما على الموظفة. وقال فيصل فولاذ:``نحن مع العاطفة إذا كانت تحقق العدالة الاجتماعية، وتمنح المرأة حقها الطبيعي، واذا كانت لمصلحة المواطن من دون تمييز". ونوه بأن الارتهان الى الأثر السلبي على الاقتصاد والانتاجية يعد تمييزا تحت مسمى العاطفة. إلا أن الباش رد مجددا بالقول "عواطفنا مع توظيف المرأة وزيادة دخل الاسرة البحرينية، ومع زيادة الانتاجية وتوسعة راس المال في المملكة، ولذلك نحن مع ساعة لمدة عام". ومن جهتها نوهت وداد الفاضل بأن عدد الاعضاء الذين تحدثوا عن هذا الموضوع من منطلق الانتاجية كان أكبر ممن تحدثوا عن مواد أخرى، وسألت عما إذا كانت الانتاجية لا ترهن إلا حينما يتعلق الامر باجازة المرأة.
أقر مجلس الشورى نصا يجيز للموظف العمل بعد الدوام الرسمي بعد موافقة الغالبية على تعديل اللجنة لنص المادة 59 من المشروع، مع مقترح لجمال فخرو أصبحت بموجبه المادة تنص على "يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته، كما يجوز للموظف ان يتولى أعمال القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وان يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك". وكانت اللجنة التشريعية استثنت في تعديلها شاغلي الوظائف العليا، كما اشترطت اخطار الجهة المختصة،وأجازت الاعمال التطوعية الاجتماعية ضمن فعاليات وانشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ويشار الى أن مجلس النواب مرر تلك المادة بالنص الحكومي الذي لا يجيز للموظف ان يؤدي أعمالا للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة. كما أقر المجلس البند "ط" من المادة 74 المبينة لاسباب انتهاء خدمة الموظف الخاص بالفصل بغير الطريق التاديبي، ليتم وفقا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، من دون اخلال باحكام القوانين والانظمة المقررة لذلك. وذلك بعد ان كانت اللجنة عدلته بحيث يكون الفصل بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه او بقرار من السلطة المختصة استنادا الى اقتراح مسبب منها. وأقر أيضا البند "ب" من المادة 55 المبينة لحالات الترخيص باجازة خاصة بدون راتب، إذ اقترحت بهية الجشي تعديل البند على نحو بموجبه تستحق الموظفة اجازة كتلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وذلك بعد ان كان السن سبع سنوات في النص الحكومي. إلى ذلك لم تبد الغالبية موافقتها على طلب هاشم الباش بإعادة مداولة المادة الخاصة بإجازة عدة الوفاة، في حين تمت الموافقة على طلب اللجنة إعادة مداولة مواد أخرى وإعادتها إليها كالخاصة بإجازة المشاركة في الوفود الرسمية لتحدد بالوفود الرياضية أو الثقافية، وبمنع توزيع منشورات لأغراض غير مشروعة، وذلك بحذف عبارة لأغراض غير مشروعة، واستبدالها بعبارة تفيد بألا يكون ذلك داخل مكان العمل
العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ