حجزت أمس المحكمة الدستورية الدعوى المرفوعة من قبل شركة برادات محمد حسن جواد ضد وزارة البلديات، لإصدار الحكم في تاريخ 23 مايو/ أيار المقبل.
وتطعن الدعوى في دستورية الجدول المعدل للرسوم البلدية الصادر في 1987م وذلك لمخالفته المواد الدستورية الآتية: المادة رقم "15" التي تنص على أن الضرائب والكلف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون، وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة. والمادة رقم "88" التي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس الوطني أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، كما أن المادة رقم "122" تنص على نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته.
وقال وكيل شركة محمد حسن جواد، المحامي علي السماهيجي في لائحة الدعوى: "إنه بالرجوع إلى قانون البلدية، فإن القانون أيضا لم يعط أو يفوض البلدية الحق في تعديل الرسوم، بقرار يصدر عنها، ومن ثم لا يجوز تطبيق الجدول المعدل الصادر العام ،1987 بسبب انعدامه القانوني وبالتالي عدم دستوريته، وبيان ذلك أن الجدول المعدل الصادر العام ،1987 لا تخلو طريقة إصداره من إحدى الوسيلتين: الأولى إما أن يكون صدر بناء على قرار إداري، والثانية أن يكون صدر بناء على لائحة. فإذا كان الجدول المعدل صدر بناء على قرار إداري، فإنه يكون مخالفا لنصي المادتين " 16 و88" من الدستور الذين نصا على ألا يكون إنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن يكون تقاضيها في حدود القانون ومن ثم يكون القرار موصوما بعدم الاختصاص، وبالتالي عدم دستوريته، وعدم موافقته لنصوص الدستور، ويتعين على محكمتكم القضاء ببطلانه. أما إذا كان الجدول المعدل صدر بناء على لائحة سواء أكانت لائحة تنفيذية طبقا للمادة "39/أ" من الدستور، توضع لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها، أم لوائح الضبط للفقرة "ب" من المادة ذاتها فإنها توضع لترتيب المصالح والإدارات العامة، بما لا يتعارض مع القوانين، وسواء أكانت الحالة الأولى أم الثانية فإن جدول الرسوم ذاته انطوى على مخالفة دستورية، وهي قيامه بتعديل الرسوم من دون صدور قانون أو لمخالفته قانون البلدية للعام 1950/ .1951 فضلا عن ان هذا القرار أو اللائحة لم تنشر في الجريدة الرسمية، وذلك أيضا مخالفة دستورية طبقا لنص المادة "122" من الدستور، من كل ذلك يتضح جليا عدم دستورية جدول الرسوم البلدية للعام 1987"
العدد 928 - الإثنين 21 مارس 2005م الموافق 10 صفر 1426هـ