وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون الخارجية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المرافق للمرسوم الملكي رقم "83" لسنة 2004م. بحيث يسمح بإدخال الخناجر إلى البلاد، وذلك بعد حذف الفقرة الأخيرة من المادة رقم "7" التي تنص على: "ويستثنى من الحصول على الترخيص من يرى رئيس مجلس الوزراء إعفاءه، بشرط الإخطار عن الأسلحة التي يحوزها أو يحرزها طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه".
واعترض عيسى المطوع على السماح بإدخال الخناجر إلى البلاد، باعتبار أن كون السلاح جزءا من مظهر شخص ما هو أمر غير محبب، وأن عدم استخدام الخناجر في جرائم سابقة، لا يعني عدم خطورتها، بل يعني نجاح القانون الذي منع من دخولها، إلا ان ممثل وزارة الداخلية، قال: "إن الخنجر أصبح زيا وطنيا لكثير من شعوب الدول الشقيقة كسلطنة عمان، واليمن والإمارات، الذين يزورون البحرين بصفة دائمة حاملين معهم الخناجر، وبالتالي فإن قرار حظر استيراد الخناجر، يتطلب القيام بإجراءات غير قليلة، ما يوقعنا في حرج مع هؤلاء الضيوف".
كما وافق على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، إذ سيحق للزوجة الحصول على جواز سفر مستقل من دون اشتراط موافقة زوجها على ذلك، إذ كانت المادة "13" من القانون تنص على أنه: "لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا إلا بموافقة الزوج، ولا يمنح ناقصو الاهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين".
وستستبدل المادة "13" بالمادة الآتية: "لا يمنح القاصرون وناقصو الاهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة أولياء أمورهم أو من يمثلهم قانونيا أو قضائيا".
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون بشأن تعديل المادة "5" من القانون رقم "7" لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية، إذ تم تعديل نص المادة "5" على النص الآتي: "يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة. ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم، إلى النيابة العامة، بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه.
ووافق مجلس النواب أيضا على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن تعديل المادة "351" التي تجرم التحرش بالموظفة، وأصبح نص المادة كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار، من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار، من تعرض لأية موظفة على نحو يخدش حياءها بالقول أو بالفعل ويكون له سلطة عليها، من رؤساء الأقسام أو المديرين أو من يعلوها مستغلا مركزه أو سلطته. ووافق المجلس أيضا على تقرير لجنة الشئون الخارجية بشأن إرجاء النظر في المقترح بقانون بشأن الجنسية إلى أن تحيل الحكومة مشروعها خلال شهرين
العدد 964 - الثلثاء 26 أبريل 2005م الموافق 17 ربيع الاول 1426هـ