العدد 976 - الأحد 08 مايو 2005م الموافق 29 ربيع الاول 1426هـ

عاهل البلاد يلزم الوزارات بتنفيذ قرارات "مجلس التنمية"

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم "9" لسنة 2000

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم "31" لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم "9" لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية. وجاء في المرسوم انه يستبدل بنص المادتين الأولى والتاسعة من المرسوم رقم "9" لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية النصان الآتيان:

ينشأ مجلس يسمى "مجلس التنمية الاقتصادية" ويكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء، تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الادارية في الدولة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. ويضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم "9" لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية البنود الآتية:

اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بغالبية رأس المال وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهمات التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصخصة التي كانت تختص بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل صدور المرسوم رقم "7" لسنة 2005 بتعيينات وزارية، الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التي يضعها المجلس ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالاختصاصات الموكلة اليه

العدد 976 - الأحد 08 مايو 2005م الموافق 29 ربيع الاول 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً