العدد 976 - الأحد 08 مايو 2005م الموافق 29 ربيع الاول 1426هـ

مرهون يؤكد ضرورة الطعن في المرسوم 56

إثر تفسيره بأن العفو الشامل لا يشمل المعذبين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ضرورة الطعن في دستورية المرسوم بقانون رقم 56 لسنة ،2002 منوها بأن الحكم الفصل في الطعن هو المحكمة الدستورية. وناشد أعضاء المجلس النيابي الموافقة على إحالته إلى المحكمة.

وأضاف مرهون "إن الطعن في دستورية بعض القوانين الصادرة في وقت سابق من صميم أعمال المجالس التشريعية، ولا ينبغي تعطيل هذه الصلاحية التي نص عليها الدستور". مؤكدا أن ذلك سيكون مدخلا لتحقيق نوع من التوافق والتصالح الوطني وإيجاد حلول لأحد الملفات المتراكمة منذ فترة التسعينات. كما بين مرهون أن الطعن ليس في دستورية المرسوم بقانون العفو الشامل رقم "10" لسنة ،2001 بل في دستورية مرسوم "56" الذي فسر الأول على ان العفو يشمل مرتكب جريمة التعذيب.


ناشد النواب الموافقة على إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه

مرهون: الطعن في دستورية مرسوم 56 لا علاقة له بأداة إصداره

الوسط - المحرر البرلماني

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إن "الطعن في دستورية المرسوم بقانون رقم 56 لا علاقة له على الإطلاق بأداة إصداره، وعلى رغم أنه لا خلاف على حق جلالة الملك في إصداره بموجب مرسوم، فإن ذلك لا يعني انه بمنأى عن التعديل أو الإلغاء أو الطعن عليه بعدم الدستورية متى ما جاء مخالفا لأحكام الدستور لا من حيث شكل إصداره بل من حيث ما نص عليه من أحكام". ورد مرهون على ما أوردته اللجنة التشريعية من أن هذا المرسوم فسر الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم "10" لسنة 2001 دون بيانها ما إذا كان التفسير جاء متوافقا مع الدستور من عدمه ودون أن تناقش ما جاء في مذكرة الطعن بهذا الشأن، يكشف أن اللجنة اهتمت بالشكل - وهو لم يرد في الطعن - على حساب الموضوع.

كما ذكر مرهون "أن ما يلفت الانتباه ويؤكد صحة الطعن في دستورية المرسوم هو فيما توصلت إليه اللجنة من نتيجة أخيرة وردت في تقريرها وهي أن المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 2001 لم يشمل الجرائم المتعلقة بإساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ والمنصوص عليها في المواد من 207 الى 211 من قانون العقوبات. فإذا كانت اللجنة توصلت إلى هكذا نتيجة فلماذا اذا جاء المرسوم محل الطعن رقم "56" ليفسر مرسوم رقم "10" على انه يشمل الجرائم التي يرتكبها الموظف العام سواء كان مدنيا أم عسكريا، ان ذلك هو مربط الفرس الذي يؤكد ان هذا التفسير لم يخالف الدستور فحسب، بل خالف ما هو مستقر لدى فقهاء القانون الدستوري بأن التفسير هو في نص غامض يخشى التباس فهمه على الناس".

ولذلك أكد مرهون أن الحكم الفصل في هذا الطعن هو المحكمة الدستورية، مناشدا أعضاء المجلس النيابي الموافقة على إحالته إلى هذه المحكمة للفصل فيه. وأضاف مرهون: "إن الطعن في دستورية بعض القوانين الصادرة في وقت سابق هو من صميم أعمال المجالس النيابية والتشريعية ولا ينبغي تعطيل هذه الصلاحية التي نص عليها الدستور، ومنحها لأعضاء المجالس ضمن آليات عمل، وليس هناك ضير أو ما يسئ اثر إحالة قانون ما إلى المحكمة الدستورية فذلك هو ما استقرت عليه أعمال المحاكم الدستورية لتفصل في دستورية القوانين واختصاصات السلطات الثلاث". مؤكدا أن ذلك سيكون مدخلا لتحقيق نوع من التوافق الوطني ومن شانه الاسهام في ايجاد حلول لأحد الملفات المتراكمة خصوصا من فترة التسعينات، وان يمهد السبل لإجراء مصالحة وطنية، وان يرفع الغطاء القانوني عن الموظفين العموميين الذين ارتكبوا جرائم التعذيب بحق الانسانية.

وأضاف "بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب الطعن في دستورية مرسوم "56" تبين انها لم تناقش على الاطلاق موضوع الطعن فلم يرد في تقريرها رد أو رأي على أي وجه من اوجه المخالفة الدستورية التي ذكرت في لائحة الطعن، فهي مثلا لم تتناول ابرز مخالفة للدستور وهي ان المرسوم نص على اعفاء مرتكبي جرائم التعذيب من المحاكمة وحصنهم من العقاب، في حين ان الدستور ينص بوضوح في المادة 19 البند "د" على حق الانسان في السلامة البدنية وعلى تجريم الاعتداء على هذا الحق ومعاقبة المعتدي، وينص ايضا بوضوح في المادة 20 البند "و" على كفالة حق التقاضي للمواطنين، فليس في ذلك مخالفة واضحة للدستور. كما لا تجيب اللجنة في تقريرها على ذلك وان كل ما فعلته انها سطرت وبالحرف الواحد بعضا من نصوص مرسوم العفو الشامل رقم "10" لسنة 2001 وتوصلت الى انه صدر من جلالة الملك وفقا لحكم المادة "41" من الدستور. ولذلك فانها ترى ان المرسومين سالفي الذكر صدرا وفقا لاحكام الدستور. وان المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 2001 لم يشمل الجرائم المتعلقة بإساءة استعمال الوظيفة او النفوذ المنصوص عليها في المواد من 207 الى 211 من قانون العقوبات. كما اكد مرهون أن الطعن ليس في دستورية المرسوم بقانون العفو الشامل رقم "10" لسنة ،2001 بل في دستورية المرسوم بقانون رقم "56" لسنة 2002 الذي فسر الاول على ان العفو يشمل مرتكب جريمة التعذيب

العدد 976 - الأحد 08 مايو 2005م الموافق 29 ربيع الاول 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً