أكد المشاركون في ورشة عمل «الوقاية من التعذيب وتجريمه ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بالاتفاقية»، على الحاجة لفتح مكتب محايد خاص بشكاوى التعذيب على أن لا يتبع وزارة الداخلية، وطالبوا بتواجد ممثل عن منظمات حقوق الإنسان أثناء التحقيق وتسجيله بالفيديو وعرضه على الطبيب الشرعي في حال وجود إدعاءات بالتعذيب.
كما أكد ممثلو الجهات الرسمية المشاركون في ورشة العمل - التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورابطة منع التعذيب في جنيف، واختتمت أعمالها يوم أمس (الثلثاء) في فندق الدبلومات - أن نزاهة التحقيق مع المتهمين، تتطلب حضور محامٍ مع المتهم، على أن يكون المحقق من جهة قضائية تتصف بالحياد والنزاهة، مع عدم وجود أية تأثيرات خارجية على المتهم وأن يكون التحقيق في مكان مناسب طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى وجود كاميرا داخلية في أماكن التوقيف.
فيما أكدت المستشارة القانونية في منظمة العفو الدولية ميرفت رشماوي أن اتفاقية مناهضة التعذيب واللجان المختصة بموضوع التعذيب، تؤكد أن التعذيب جريمة كبيرة يجب ألا تسقط بالتقادم، وألا يتم العفو عن مرتكبيها، لافتة إلى أن قرارات لجنة التعذيب المشرفة على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب أكدت في السابق بوضوح أن قرارات العفو العام والخاص لمرتكبي التعذيب غير متماشية مع التزامات الدول بحسب الاتفاقية.
المنطقة الدبلوماسية - أماني المسقطي
أكد المشاركون في ورشة عمل «الوقاية من التعذيب وتجريمه ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب و البروتوكول الملحق بالاتفاقية» أن فتح مكتب خاص لشكاوى التعذيب يتطلب أن يكون محايدا ولا يتبع وزارة الداخلية، ناهيك عن وجود ممثل عن منظمات حقوق الإنسان أثناء التحقيق، إضافة إلى تسجيل التحقيق بالفيديو وعرضه على الطبيب الشرعي في حال وجود ادعاءات بالتعذيب.
كما أكد ممثلو الجهات الرسمية المشاركون في ورشة العمل، التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورابطة منع التعذيب في جنيف، واختتمت أعمالها يوم أمس (الثلثاء) في فندق الدبلومات، أن نزاهة التحقيق مع المتهمين، تتطلب حضور محامٍ مع المتهم، على أن يكون المحقق من جهة قضائية تتصف بالحياد والنزاهة، مع عدم وجود أية تأثيرات خارجية على المتهم وأن يكون التحقيق في مكان مناسب طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى وجود كاميرا داخلية في أماكن التوقيف.
ولفت ممثلو وزارة الداخلية المشاركون في ورشة العمل إلى ضرورة وجود التشريعات التي تكفل حماية الشهود، ناهيك عن توعية المختصين بإنفاذ القانون بضرورة التقيد بقوانين حقوق الإنسان.
كما دعا مشاركون إلى التفكير بجدية بتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة التي يجب أن يكون لها إطار قانوني وتنظر في القضايا منذ العام 2000 وحتى الآن باعتبار أن ما سبق العام 2000 يحكمه حدوث العفو الوطني.
ومن جهتها أكدت عضو لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب سعدية بلمير أن السلطات المختصة بالنظر في شكاوى التعذيب هي القضاء، غير أنها أشارت إلى أن ذلك لا ينفي إمكان تقديم شكاوى إلى لجان مختصة، على أن تكون لجانا مستقلة ولديها إمكانات ووسائل عمل تجعلها في حِل من الخضوع للسلطة التشريعية أو التنفيذية، كلجان التقصي التي تنشأ في إطار البرلمان أو وزارتي العدل أو الداخلية.
وأوضحت أن الدولة يجب ألاّ تفوض التحقيق في الشكاوى إلا لسلطة القضاء بغرض تحقيق المحاكمة العادلة، وألا يتم التحقيق إلا بالطرق المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن إيصال الشكاوى يمكن أن يتم عبر عدة قنوات، كالجهات الحقوقية والجمعيات، إلا أن دورها يتوقف عند الإبلاغ والتبليغ بهذه الشكاوى.
كما أشارت بلمير إلى إمكان تلقي النيابة العامة الشكاوى حتى وإن كانت شكاوى مجهولة المصدر لتحريك الدعوى العمومية.
وبينت بلمير أن نظام الشكاوى يرتكز على أن محور القانون الدولي لحقوق الإنسان هو الإنسان، لافتة إلى أن نظرية القانون الدولي الإنسان ترتقي إلى مصف المواجهة مع الدولة، إذ أشارت إلى أن الشكاوى ترتقي لمواجهة الدولة لما قامت به من خروقات لحقوق الإنسان، إما لأنها لم تقم بما يجب أو لأنها قامت بأفعال مخالفة للقوانين الدولية.
ومن جانبه، دعا المستشار القانوني في رابطة الوقاية من التعذيب سبستيان رامو إلى ضرورة البدء في التحقيق إذا كان هناك شعور بوجود تعذيب حتى لو لم يتم التعرف على من مارسه، وأنه في حال تم التعرف على مقترف التعذيب، فعندها يمكن البدء في مقاضاة هذا الشخص وفقا للمادة «5» من الاتفاقية، موضحا أن نتائج التحقيق في ادعاءات التعذيب إما تؤدي إلى المقاضاة ضد من ارتكب الجريمة أو يمكن أن يؤدي إلى رفع قضية مدنية للحصول على تعويضات أو جبر الضرر.
وقال: «يجب أن تكون هيئة التحقيق مستقلة ونزيهة وفعالة، ولكن أفضل احتياطات ضمان أن تكون الهيئة مستقلة ونزيهة أن تكون خارجية ولا تتبع أي وزارة، وذلك سيساعد على أن تتصرف بحسب قناعاتها وألا تقع تحت تأثير أو نفوذ أي وزارة. فقيام الوزارة التي يعمل بها المتهم بالتحقيق لا يساعد على النزاهة والفاعلية، ولذلك يجب أن تكون هيئة التحقيق التي تحقق في ادعاءات التعذيب خارجية ومستقلة ولا تتبع أي سلطة حكومية».
وتابع: «إذا تبين أن هناك قرائن كافية لحدوث التعذيب من دون معرفة من قام بذلك في نهاية التحقيق، فإن هذه القرائن والنتائج يمكن استخدامها للحصول على تعويض، وإذا كانت نتيجة التحقيق عدم وجود سوء التعذيب ولكن سوء المعاملة لا يرقى إلى التعذيب، فيُقترح أن يتم عقاب المقترف إداريا».
ولفت رامو إلى أن بعض حالات التعذيب قد لا تترك آثارا على الجسم، وإنما تقتصر على التعرض لكرامة الشخص، وهو ما يعد من التعذيب.
كما أكد رامو على أهمية التقارير الطبية، إلا أنه أشار إلى أنها ليست الأداة الوحيدة للتأكد من وجود تعذيب أو عدمه، لافتا إلى أنه في حال لم يشر التقرير الطبي إلى وجود تعذيب فيجب اللجوء إلى وسائل أخرى.
أكدت المستشارة القانونية في منظمة العفو الدولية ميرفت رشماوي أن اتفاقية مناهضة التعذيب واللجان المختصة بموضوع التعذيب، تؤكد أن التعذيب جريمة كبيرة يجب ألا تسقط بالتقادم، وألا يتم العفو عن مرتكبيها، لافتة إلى أن قرارات لجنة التعذيب المشرفة على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب أكدت في السابق بوضوح أن قرارات العفو العام والخاص لمرتكبي التعذيب غير متماشية مع التزامات الدول بحسب الاتفاقية.
وقالت: «من الضروري إعادة الاعتبار في قوانين العفو العام والخاص بما يتعلق بالتعذيب، كما أن هناك أيضا انتهاكات أخرى التي يجب ألا يكون هناك عفو بشأنها كالاختفاء القسري».
أما على صعيد البحرين، فأكدت رشماوي ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية في التعامل مع الأمور بجدية من ناحية تطبيق الاتفاقيات الدولية والتزاماتها، بما فيها التعامل مع أية شكاوى تتوافق مع مضمون هذه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي بشكل عام.
وأضافت: «من المهم تنفيذ مثل هذه الورش التدريبية، ولكن يجب كذلك تطبيق ملاحظات اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، وهناك عدد من الملاحظات التي صدرت من اللجان المتخصصة بشأن البحرين، والتي تتطلب من البحرين إعداد برنامج متكامل للنظر في كيفية تطبيق هذه الملاحظات، وضرورة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأخذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وهذا الأمر يعد أحد متطلبات القانون الدولي الذي يطبق على أي بلد وليس فقط على البحرين».
أما بشأن تبعية لجنة الشكاوى لوزارة الداخلية، فأكدت رشماوي أن على أي جهة مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أن تكون مستقلة عن الجهة المرتبطة أو المتهمة بالانتهاك، وأن تكون محايدة ومتوافر لديها إمكانات البدء في التحقيق مباشرة، سواء كانت مادية أو غير مادية، وأن تتوافر لها المعلومات من الأطراف كافة، باعتبار أن الجهة التي تتولى التحقيق لا تحقق فقط مع من يدعي أن التعذيب فقط وإنما مع الشهود والطرف الآخر، وهو ما يتطلب إمكان النظر في الملفات والاستماع للموظفين الرسميين.
وما إذا كان إنشاء هيئة لحقوق الإنسان يفي بغرض إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة، أشارت رشماوي إلى أن هيئة الإنصاف يجب أن تكون مستقلة عن هيئة حقوق الإنسان، باعتبار أن الأخيرة يمكن أن يكون لها دور بزيارة السجون على سبيل المثال، ولكن هيئات الإنصاف والمصالحة يجب أن تكون هيئات مستقلة.
العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ