أصدر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي قرارا وزاريا رقم 42 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.
وأوضح وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح أن القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 تضمن تعديلات على المادتين 6 و7 من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006، بحيث استبدل نص المادتين المذكورتين، كما تضمن القرار إضافات على نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010، وأضيفت كذلك مادة جديدة على القرار المذكور تحت اسم مادة (2) مكرر.
وأكد الوكيل أبوالفتح أن القرار الوزاري الجديد سينظم الدعاية الانتخابية للانتخابات المقبلة في الفترة المحددة لها، مبينا أن التعديلات التي أجريت على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 جاءت بعد الاستفادة من تجربة الانتخابات السابقة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية ولإتاحة أكبر قدر من التنظيم للعملية الدعائية.
وأشار الوكيل إلى أن نص المادة 6 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010 استبدل بالآتي: «يحظر وضع الإعلانات الانتخابية بكل أنواعها في الشوارع الآتي بيانها: شارع الملك حمد، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان (من تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى شرقا إلى شارع الزلاق غربا)، شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالله، شارع المطار (فيما عدا الجزء الواقع بين دوار المطار وشارع الشيخ سلمان)، شارع الاستقلال، شارع الزلاق، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الغوص».
كما استبدلت المادة 7 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006، بالنص الآتي: «يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات على المنشآت والمباني الخاصة وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك».
وبين أبوالفتح أن القرار الوزاري الجديد أضاف إلى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010 المتعلقة بحظر إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية، حيث أضيف إلى ما ذكر في تلك المادة بندان هما: «(ز) الجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها والأرصفة والأشجار. (ح) وسائل النقل والمركبات العامة».
كما اشتملت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 على إضافة مادة جديدة برقم (2) مكرر على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010، نصت على الآتي: «لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعارها الرسمي في الإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية للمرشحين وعلى وسائل النقل».
وأكد أبوالفتح أن جميع المواد القانونية المذكورة في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 سارية باستثناء ما تم تعديله أو إضافته في القرار الوزاري الجديد رقم 42 لسنة 2010.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية قد تضمن 15 مادة قانونية نظمت عملية الدعاية الانتخابية ومواقعها، حيث نص القرار في المادة (1) بأنه «على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
كما نصت المادة (2) على أنه «لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين». (القرار الجديد تضمن مادة جديدة برقم 2 مكرر).
أما المادة (3)، التي أضيف إليها بندان في القرار الجديد، فنصت على أنه «يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت الآتية: أ- المساجد والمآتم وغيرها من أمكان العبادة.
ب- الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة. ج- الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة. د- النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها. ه- أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية. و- مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز. كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مئتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع».
وجاء في المادة (4) «يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إيداع مبلغ نقدي قدره مئة دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه بإزالة هذه الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية». كما ذكرت المادة (5) أنه «يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الراغب في نصب خيمة لأغراض الدعاية الانتخابية الحصول على ترخيص من البلدية المختصة بشرط تقديم موافقات إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والترخيص، والملاك إذا كانت ستقام في ملك خاص».
وحظرت المادة (6)، التي تم استبدالها في القرار الجديد، «وضع الإعلانات الانتخابية في الدوارات وعلى الشوارع الآتي بيانها: أ- شارع خليفة الكبير. ب- شارع المطار. ج- شارع الفاتح. د- شارع الشيخ عيسى بن سلمان. ه- شارع الملك فيصل. و- شارع الشيخ خليفة بن سلمان. ز- شارع الاستقلال. ح- شارع الغوص. ط- جسر الشيخ عيسى. ي- شارع ولي العهد. ك- شارع الزلاق. ل- شارع الشيخ سلمان. م- شارع الملك عبدالله».
كما أن المادة (7) التي تم استبدالها في القرار الجديد نصت على أنه «يجب على المرشح الحصول على موافقة المالك الكتابية قبل تركيب الإعلانات على المنشآت والمباني الخاصة، ويكون المرشح مسئولاً مسئولية مباشرة عن كل الأضرار التي تنشأ نتيجة تركيب الإعلان أو إزالته بمعرفته أو بمعرفة البلدية عند تقاعسه عن الإزالة».
وبينت المادة (8) أنه «مع مراعاة عدم حفر الأرض، يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد صلبة تثبت على الأرض، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية، على ألا يتم وضع هذه الإعلانات على المسطحات الخضراء أو المزروعات».
ويجب بحسب المادة (9) «وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية».
وورد في المادة (10) أنه «توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة». فيما نصت المادة (11) بأنه «يجب على شركات الدعاية والإعلان المرخص لها، الالتزام فيما قد يسند إليها من أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار».
أما المادة (12) فبينت أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة كل وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة (4) من هذا القرار، وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون الحاجة إلى إنذاره، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة».
إلى ذلك نصت المادة (13) على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر: 1- يعاقب كل مرشح لعضوية مجلس النواب يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. 2- يعاقب كل مرشح لعضوية المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات. 3- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات».
وجاء في المادة (14) من القرار الصادر باسم وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي صالح الصالح بتاريخ 12 أكتوبر 2006م، أنه «يُلغى قرارا وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية، ورقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب». فيما لفتت أخيراً المادة (15) إلى أنه على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمديرين العامين للبلديات تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
العدد 2922 - الأحد 05 سبتمبر 2010م الموافق 26 رمضان 1431هـ
بق بق
هي الاعلانات في الفرجان و تخب عليهم.
آنابعد اقولها
اي شخص يلصق على يتي وبيت ابوي ملصق بشقه وبشتكي عليه
امنعوا الدعايات التحريضيه بعد
امنعوا الدعايات التحريضيه اللي في الشوارع من قبل بعض النواب اللي تتهم طائفه كامله بالارهاب. هذا النائب قاعد يسوي ليه دعايه من نوع اخر. روحوا شوفوا شارع الملك فيصل.
تبا للمشاركة في ظلم الشعب
زين سوت الوزارة لأن في هذه الشوارع ستنتشر إعلانات المقاطعة إن شاء الله
ولن نلدغ من جرح مرتين وتبا للمشاركة
ام بدر
زين تسوي الوزارة الصراحة بس صور وعليها كلام فاضي بنسوي وبنسوي وبعدين لما يستلمون الكراسي مانشوف إلا الريح
خبر طيب
أحسن شي سوته الحكومة أن تمنع الاعلانات من الشوارع العامة لان في بعض المترشحين ماتقدر تشوف وجهه بعد الوعود الوردية الكاذبه
؟؟
وش بقى ليكم يا مرشحين؟
بلد الإمان وطن
على وين
جوفوا يا مرشحينا آنه آقول لكم من ألحين خل أحد يلصق دعايته على بيتنا بشقها لأن يحظر بعد نشر الدعايات على بيوت الناس من غير أذنهم