أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم "10" للعام 2005 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البصر والسمع والنطق البحرينية، وذلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" للعام 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية البصر والسمع والنطق البحرينية أنه لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة الشئون الاجتماعية بذلك.
وأن تقوم الجمعية بالعمل في حدود القانون على تحقيق عدة أهداف تمثلت في بث الوعي بين المواطنين بشأن مشكلات البصر والسمع والنطق، وحصر وتجميع جميع المعلومات بشأن إعاقة البصر والسمع والنطق في مملكة البحرين أو خارجها، وتوفير هذه المعلومات لمن يطلبها من عائلات المصابين بهذه الإعاقة والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الدعم المعنوي والعاطفي لعائلات المصابين بهذه الإعاقة بغية تخفيف أعباء الإعاقة عليهم، وكذلك السعي لدى الجهات الحكومية المختصة لتضمين الكتب المدرسية بالمعلومات الأساسية عن هذه الإعاقات بأسلوب علمي مبسط، والقيام بالدراسات والمسوحات الميدانية لإعاقات البصر والسمع والنطق. كما يجب على الجمعية أن تسعى إلى تحقيق أهدافها في حدود القانون من خلال إقامة المحاضرات وعقد الندوات وورش العمل بشكل دوري، وإعداد وتوزيع الكتيبات والملصقات، وعرض الأفلام التثقيفية عن هذه الإعاقات بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتضمين الكتب بالمعلومات الأساسية عن أسباب إعاقات البصر والسمع والنطق، وكذلك التعاون مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى للقيام بالدراسات والمسوحات الميدانية لهذه الإعاقات، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال علاج مشكلات البصر والسمع والنطق، وتجنيد جميع الإمكانات المادية والطاقات البشرية التطوعية لتحقيق أهداف الجمعية، والدعوة إلى عقد المحاضرات العلمية بشأن مشكلات البصر والسمع والنطق في الوسائل المرئية والسمعية والكتابية، ونشر المقالات العلمية المبسطة التي تتناول مشكلات البصر والسمع على صفحات الصحف والمجلات والانترنت. وأكد ملخص النظام الأساسي أنه يجب أن تتوافر في عضو الجمعية عدة شروط تتمثل في ألا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاما، وأن يكون مقيما في مملكة البحرين، وأن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، وأن يكون عاملا في مجال البصر والسمع والنطق أو ولي أمر المعوق، وتنقسم العضوية في الجمعية إلى عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية فخرية.
وبين النظام الأساسي كذلك حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة "17" من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن، كما تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية، فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها، كما بين كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية، والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره، وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها. كما حدد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مبينا أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، معتبرا أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية
العدد 1039 - الأحد 10 يوليو 2005م الموافق 03 جمادى الآخرة 1426هـ