العدد 1049 - الأربعاء 20 يوليو 2005م الموافق 13 جمادى الآخرة 1426هـ

العلوي يعتمد قرار حماية العمال من الحرائق

توفير أجهزة إنذار وكشف مبكر

اعتمد وزير العمل مجيد العلوي القرار الوزاري رقم "21" لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق في منشآت القطاع الأهلي.

ويتضمن القرار "لزوم توفير وصيانة الوسائل الكافية لمكافحة الحرائق في جميع المواقع، وتوافر أجهزة الإنذار والكشف المبكر ووسائل النجاة المتمثلة في مخارج وممرات الطوارئ".

ويمنع القرار "استخدام أي موقع عمل إلا بعد الحصول على شهادة الحريق من ادارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى أن أي تصميم للمباني يجب أن يخضع للمواصفات القياسية البحرينية للوقاية من الحريق".


وزير العمل يعتمد قرار حماية العمال من أخطار الحرائق في مواقع العمل

مدينة عيسى - وزارة العمل

اعتمد وزير العمل مجيد العلوي القرار الوزاري رقم "12" لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق في المنشآت. وتسري أحكام هذا القرار، الذي يعد تحديثا للقرار الوزاري رقم "21" لسنة ،1977 على جميع المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.

ويتضمن القرار الوزاري عددا من الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها في المباني والمنشآت المخصصة كمواقع للعمل، ومنها لزوم توفير وصيانة الوسائل الكافية والملائمة لمكافحة الحرائق في جميع المواقع وضمان صلاحيتها بصفة مستمرة، كأجهزة الانذار والكشف المبكر وكذلك وسائل النجاة المتمثلة في مخارج وممرات الطوارئ المصممة لمقاومة انتشار الحريق لفترة زمنية كافية لإخلاء المبنى، وكذلك وجوب تحديد نقاط تجمع في حالات الطوارئ.

ويلزم القرار، صاحب العمل أو المدير المسئول بالمنشأة بإجراء تقييم لمخاطر الحريق في موقع عمله واتخاذ جميع التدابير للحد من مخاطرها إلى أدنى المستويات، كما يلزم بوضع خطة للاخلاء في حالات الطوارئ مع إجراء التجارب والتدريبات الميدانية مرة واحدة كل عام على الأقل.

كما يمنع القرار استخدام أي موقع عمل إلا بعد الحصول على شهادة الحريق من إدارة الدفاع المدني باعتبارها الجهة المختصة بهذا الشأن، بالاضافة إلى أن أي تصميم للمباني يجب أن يخضع للمواصفات القياسية البحرينية للوقاية من الحريق وقانون تنظيم المباني وكذلك لائحة متطلبات الوقاية من الحريق في المنشآت، ويسري ذلك أيضا على أي توسعة تقوم بها المنشأة في موقع العمل. هذا، وتطرق القرار أيضا إلى بعض الاجراءات التنظيمية والوقائية داخل المنشأة كتنظيم استخدام وسائل اللهب المكشوف ومنع التدخين في المواقع التي يحتمل أن تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، والزام تدريب عدد كاف من العمال على استخدام وسائل مكافحة الحريق. وقد أعطى قرار حماية العمال من أخطار الحرائق المنشآت مهلة تبلغ ثلاثة أشهر لتعديل وضعيتها بما يتفق مع أحكامه.

وقال وزير العمل بهذا الصدد ان الوزارة ماضية بتطوير المعايير والتشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة في مواقع العمل، مؤكدا أن هناك مسودات لقرارات وزارية أخرى قيد الدراسة مختصة بالسلامة والصحة المهنية في طريقها للصدور خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى وزير العمل على جهود اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية ودورها البارز في تطوير المعايير والتشريعات الوطنية المختصة بالسلامة والصحة المهنية، وما قامت به من جهود مكثفة لاعداد صوغ مشروع القرار وما تبعه من دراسات لمدى ملاءمة بيئة العمل لتطبيق مواده عمليا على أرض الواقع.

كما أعرب العلوي عن أمله في أن تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المعنية بالقرار الوزاري وذلك لحماية الارواح والممتلكات، مشيرا إلى أن القرار يعطي الأولوية القصوى لتوفير وسائل مكافحة الحريق في المراحل الأولى لنشوبها ما يعني تقليل الخسائر الناجمة عنها والتي تقدر بآلاف الدنانير لمجرد استمرارها لعدة دقائق، مؤكدا أن التزام الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة يعد دافعا قويا لتعزيز الانتاج والنمو الاقتصادي ودفع العمالة الوطنية للانخراط للعمل في القطاع الخاص

العدد 1049 - الأربعاء 20 يوليو 2005م الموافق 13 جمادى الآخرة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً