العدد 1075 - الإثنين 15 أغسطس 2005م الموافق 10 رجب 1426هـ

مشروع قانون يثير المزيد من الجدل

"التجمعات" عود على بدء

من جديد نعود الى موضوع قانون التجمعات المثير للجدل بين أوساط السياسيين والمواطنين على حد سواء، ونأخذ هذه المرة آراء أخرى بعضها مناهض للقانون وبعضها الآخر مؤيد، ولنبدأ برئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد الذي يقول: "من الطبيعي أن يكون هناك قانون ينظم التجمعات والمسيرات والاجتماعات اذ لا يمكن ممارسة أو التعاطي مع أي عمل من دون أن يكون هناك قانون. هذا القانون جاء لينظم الممارسة التي كفلها الدستور ونحن نعلم أن وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المسئولة عن الأمن وأمان المواطنين، لذلك نرى ان التعامل مع هذا القانون يجب ان يكون من اختصاص هذه الوزارة.

وعدم وجود هذه الضوابط قد يعوق عمل وزارة الداخلية وقد يعوق أيضا عمل المواطنين وممارساتهم حرية التعبير وحرية التظاهر والتجمع لذلك هناك حاجة إلى هذا التشريع".

مناقشات... ومخاطبات

وعن المأخذ والانتقادات التي وجهت لهذا القانون على اعتبار انه يمس جوهر الحريات التي كفلها الدستور كحق أصيل، يقول بهزاد: "قدم القانون الى المجلس كمشروع قانون وتم تحويله إلى اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفتها الجهة الرئيسية في مناقشة هذا الاقتراح مع تحويل المشروع نفسه الى اللجنة التشريعية لابداء الرأي من الناحية القانونية والدستورية. والحقيقة انه كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين من يرى ان هناك شبهات دستورية وعدم وجود شبهات دستورية وفعلا قامت اللجنة التشريعية بمخاطبة اللجنة الخارجية إذ ترى اللجنة وجود شبهات دستورية وقمنا على الفور بطلب اعطائنا المواد التي توجد فيها شبهات دستورية لتلافيها ولكن للأسف بعد مخاطبة اللجنة ولأكثر من مرة لم نحصل على جواب شاف يقنعنا بأن هناك شبهات دستورية ومع ذلك أخذنا في الاعتبار بعض المعايير اذ ان هناك رفضا لمشروع القانون من قبل الشارع اذ يرى الكثيرون انه يتعارض مع المكتسبات الوطنية ورأينا ان هناك الكثير من المرئيات السياسية المختلفة وحال القبول لدى بعض الأطراف في الشارع للقانون الحالي الذي يعمل به وهو قانون رقم 18 للعام 1973 وكان أمام اللجنة في مناقشتها لهذا المقترح عدة آراء بشأن هذا المشروع، لذلك ارتأت اللجنة ان تضع جميع الآراء على جدول أعمالها ومناقشتها بشكل مستفيض وقد توصلت اللجنة الى مرئيات توفيقية بين ما تراه الجمعيات السياسية وبين ما ينص عليه القانون المعمول به حاليا وخرجت بتصور تضمن تعديلات قانونية للمجلس. وقد قدم الاقتراح بصياغة جديدة".

ويضيف "كما كنا ذكرنا في السابق ان هذا القانون لن يمرر بسهولة وقد عقدت اللجنة 11 اجتماعا لمناقشة هذا القانون واستمعت الى آراء اللجنة التشريعية وتدارست المذكرة القانونية المرفقة مع المشروع واطلعت ايضا على رأي وزارة الداخلية واللجنة التابعة إلى الشئون القانونية واطلعنا ايضا على خطاب تم تسلمه في وقت سابق من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تأثير الاعتصامات والمسيرات على الحياة الاقتصادية. أيضا اطلعنا على الاقتراح المقدم من الجمعيات السياسية واطلعنا على مذكرة المستشار القانوني في المجلس. وبناء على اجتماعاتنا المختلفة مع عدة جهات خرجنا برؤية وتصور توافقيين ما بين جميع الجهات لنخرج بهذا لقانون الذي هو الآن أمام المجلس".

اجتماع عام... اجتماع خاص

مشروع القانون الذي تطرق إلى عدة جوانب أثار استياء أطراف عدة عندما استبدل صياغة الاخطار بصياغة الترخيص وعندما تحدث عن اجتماع ديني واجتماع ديني محض وغيرها من المواد التي تستند الى تقديرات قد تخطأ في كثير من الاحيان. ونحن بدورنا نتسأل هل كان من الممكن تمرير هذا المشروع من دون أي تعديلات؟

يقول بهزاد: "لقد أوضح مشروع القانون ما يمكن اعتباره اجتماعا عاما وفرق بشكل واضح بينه وبين الاجتماع الخاص الذي عادة تناقش فيه موضوعات تنحصر بالهدف من الاجتماع لكن اذا تطور الاجتماع الخاص وأصبح يخوض في موضوعات عامة تسري عليه أحكام الاجتماعات العامة".

التفريق بين الاجتماع العام والخاص والاجتماعات الدينية والاجتماعات الدينية المحضة جميعا مواد تترك للتقديرات الخاصة بالمحافظ او وزير الداخلية بحسب ما جاء به المشروع. يقول بهزاد: "مشروع الاقتراح المعدل الذي قدم من قبل اللجنة لم يتطرق إلى الترخيص وانما الاخطار، لقد ارتأت اللجنة ان كلمة الاخطار كما وردت في القانون رقم 18 للعام 1973 تتماشى مع ما نص عليه الدستور أيضا لم نرد ان يكون المحافظ من يبت في هذه الجوانب لان المحافظ لا يملك سلطة فعلية على رجال الأمن الذين يخضعون لسلطة وزارة الداخلية واذا كان الجهاز الأمني هو المسئول عن سلامة المواطنين فانه يجب ان تكون المسيرات والاعتصامات من اختصاصه وهنا يجب ألا نسيء إلى الأمن فوجود الأمن في المسيرات او الاعتصامات لحماية هذه المسيرات. وفي كثير من بلدان العالم المتقدمة نجد الأمن موجود في الاعتصامات او التظاهرات هذا لا يعني الحد من الحرية بقدر ما يخدم الناحية الأمنية لهذه المسيرة ويحمي المواطنين المشاركين فيها وكذلك المواطنين غير المشاركين، يجب الا نتعامل مع الوجود الأمني بعقلية استفزازية، فالوجود الأمني لا يعني انه بهدف فض المسيرة او التظاهرة او قهر المشاركين فيها او اعتقالهم طالما انها لم تخرج عن ضوابط السلامة العامة وهذا امر تتفق عليه جميع الأطراف التي تؤمن بحرية التعبير".

المواكب والمواكب الحسينية

يقول بهزاد: "لقد أخذت اللجنة بقانون رقم 15 للعام 1973 الذي اشتمل على الاجتماعات والمواكب والتجمعات والآراء التي كانت اشتملت في مقترحاتها على تنظيم المواكب والتجمعات والاجتماعات. لذلك، قامت اللجنة باضافة المواكب من دون ان يكون القصد منها "المواكب الحسينية" التي تعتبر جزءا من النسيج الديني والاجتماعي بالنسبة إلى البحرين وهناك المادة 22 من الدستور البحريني كفلت حرمة دور العبادة والأديان والمواكب الحسينية. لذلك لا يجوز اصدار قانون يقوم بتنظيم "المواكب الحسينية" وهناك مادة دستورية واضحة تكفل حرية هذه الشعائر الدينية. لذلك يجب التوضيح هنا ان كلمة مواكب هي كلمة شاملة ويقصد بها أي موكب - باستثناء المواكب الحسينية كما اوضحت - مثل مواكب السيارات التي تسبب عرقلة المرور في كثير من المناسبات".

ويضيف "لقد تمت ازالة كلمة مواكب تجنبا لاحداث أي ريبة او شك ولكي لا تخلق أي نوع من الحساسية او الخروج بتصور آخر عما كان يقصد به من كلمة المواكب في مشروع القانون".

ويستطرد بهزاد: "مشروع القانون عندما أحيل إلى اللجنة اخذت اللجنة في الاعتبار جميع وجهات النظر ولكن عندما قدم إلى المجلس كانت هناك حالة من الرفض لدى بعض النواب لبعض التعديلات التي تم وضعها على مواد مشروع القانون ما حدا بالمجلس أن يصوت على تعديل بعض المواد في المشروع وفعلا عقدت جلسة مشتركة بين اللجنة التشريعية والخارجية اذ تمت مناقشة المشروع مرة أخرى وخرجت بتوصيات تضمنت تعديلات لبعض المواد وعرضت في اليوم الآخر على المجلس ولكن المجلس ارتأى تأجيل النظر في مشروع القانون لبداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب".

والتظاهر يعطل المصالح أحيانا...

وفيما اذا كان بهزاد يعتقد ان بعض الممارسات التي لم تكن مقبولة اساءت إلى مفاهيم حرية التعبير التي كفلها الدستور يقول: "اعتقد ان اكبر دليل على صحة هذا الرأي الخطاب الذي ارسل الينا من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين إذ رأت ان الكثير من المصالح التجارية والاقتصادية بدأت تتأثر نتيجة الاعتصامات والتظاهرات حتى وان كانت سلمية خوفا من ان تتطور الى ما لا حمد عقباه ما قد يؤثر سلبا على الناحية الاقتصادية، لذلك ارتأت اللجنة عدم وضع رموز التظاهرات في موقع قد يحرجهم في المستقبل بسبب أي تجاوزات قد تحدث وقد طالبنا في المقترح الذي قدم من قبل اللجنة الى المجلس بأن تكون هذه الاعتصامات والتظاهرات بعيدة عن الأماكن التجارية والسياحية كي لا تتأثر مصالح هذه القطاعات وايضا لا تتأثر مصالح المواطن غير المشارك في الاعتصامات. والواقع ان كثيرا من المواطنين أبدوا استياءهم بسبب تعطل مصالحهم بفعل اغلاق شوارع رئيسية تؤدي الى مرافق مهمة بسبب تظاهرة او اعتصام. واذا كنا حريصين على الحفاظ على المكتسبات الوطنية سواء بحق المواطن في التظاهر او الاعتصام يجب ان نصون ايضا حرية المواطن غير المشارك وعدم اعاقة مصالحه. لذلك لا بد من وجود ضوابط تحمي حق المتظاهرين في التظاهر وتحمي ايضا حق الناس في ممارسة حياتهم وقضاء مصالحهم بشكل طبيعي".

قانون الجمعيات السياسية وقانون الإرهاب وقانون التجمعات جميعها قوانين قدمت من قبل الحكومة الى المجلس وأثارت استياء كبيرا في الشارع البحريني الذي تعامل معها كحزمة من التراجعات عن مكتسبات العهد الإصلاحي. هل التراجع عن هذه المكتسبات قاسم مشترك في هذه القوانين ام ان المتغيرات السياسية تفرض في بعض جوانبها المزيد من الضوابط لحماية جميع الأطراف؟ في هذا الشأن يقول بهزاد: "القوانين التي نوقشت في الآونة الاخيرة ومنها قانون التجمعات والجمعيات السياسية الذي سبق ان ناقشه المجلس في بداية دور الانعقاد الثاني وهو بالتالي ليس بالمشروع الحديث قد مضى عليه أكثر من عام ونصف عام في أروقة المجلس إذ تم تدارسه بشكل مستفيض. هذه الفترة الزمنية عملت على تأخير القانون في العملية التشريعية الى ان خرج بالصورة النهائية وأقر. أيضا قانون التجمعات كان قدم العام الماضي ولم يتم تدارسه الا قبل شهر وقانون الإرهاب الذي جاء منذ أربعة شهور مازال في لجنة الخارجية ويتم النظر فيه ولم يبت فيه ولن يمرر الا بعد ان يأخذ فترة زمنية من النقاش والاطلاع على جميع وجهات النظر. يمكن ان يكون التوقيت لعب دورا ما في تعامل الشارع مع هذه القوانين ولكن هذه قوانين منفصلة وغير مرتبطة ببعضها بعضا".

صياغة غير منطقية

رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف من جانبه رأى القانون من زاوية اخرى، فقال: مشروع قانون التجمعات والمسيرات والاجتماعات قانون سيئ للغاية إذ انتقص الى حد كبير من حرية المواطن بالتجمع او التظاهر وترك المجال لتقديرات المحافظ لتحديد ما يخرج عن القانون.

وانتقد شريف صياغة مشروع القانون الذي أحيل من قبل الحكومة الى المجلس والتي افتقدت الى الكثير من المنطقية بالتعامل مع المتغيرات السياسية وتطورات الحياة السياسية في المملكة.

يقول شريف: "لقد قامت اللجنة المختصة بمراجعة نص القانون ونحن بدورنا لا نعرف ما هي الصياغة التي توصلت اليها وفيما اذا كانت ستقبل ام لا لأن الامر يخضع الى عملية تصويت، ولكن نص القانون الأصلي الذي أحيل الى النواب تصبح التجمعات من خلاله تحتاج الى ترخيص وليس اخطار وبالعودة الى القانون الذي عمل به منذ 32 عاما فانه كان يتطلب الاخطار وليس الترخيص وحتى بفترة زمنية تصل الى خمسة ايام وايضا اللجنة التي ناقشت القانون تحدثت عن خمسة ايام وليس ثلاثة ايام. وبهذه الصياغة نجد ان القانون لم يراع التغيرات السياسية التي قد تحدث مثل اقامة اعتصام احتجاجا على مقتل احد الرموز السياسية او الدينية في بلد عربي ما. او التضامن مع شعب عربي شقيق. فهل يفترض الانتظار خمسة ايام لاقامة اعتصام كهذا وقد يرفض الطلب. هناك قضايا ترتبط بحوادث معينة وما ورد في مشروع القانون لم يراع هذه الخصوصية على الاطلاق".

ويضيف "في القانون المقترح من قبل الحكومة يبدو الاجتماع الخاص في داخل منزل يخضع لاحكام القانون كما ترك هذا القانون المجال للمحافظ لتحديد ما اذا كان الاجتماع خاصا او عاما. وهذه تقديرات شخصية ولا يوجد فيها استناد الى قانون واضح. اذا المطلوب من القانون ان يحدد ما هو الاجتماع العام او الخاص وليس ان تترك المسألة للمحافظ ليحدد ذلك.

كذلك ما ورد في المادة 4 من مشروع القانون عن الاجتماعات فانه لا يعتبر اجتماعا عاما ما تعقده الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والاندية والهيئات الرياضية والخ لاعضائها بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصاتها طبقا لانظمتها الاساسية. لكن ماذا لو قامت جمعية سياسية بعقد ندوة كما يحدث عادة في جمعية العمل في مساء كل اربعاء كندوة مفتوحة اذا ستحتاج الى ترخيص بحسب القانون المقترح وبحسب التعديل اذا تجاوز العدد خمسين شخصا هل يعقل في كل اسبوع ان تحصل الجمعية على ترخيص قبل خمسة ايام لإقامة ندوة قد يحضرها 50 شخصا؟ هذه الندوة في داخل جمعية ولا يغلق بها شارع عام او تتم عرقلة المرور بسببها حتى يتم تبرير هذا الاجراء. ايضا في داخل المؤسسة يحق لي فقط عقد الاجتماع للأعضاء واذا حضر شخص غير عضو يصبح اجتماعا عاما وبحسب ما اقترحه النواب اذا تجاوز الحضور خمسين شخصا أصبح اجتماعا عاما. وهذا أمر لا يجوز لانه يفرض على مؤسسات المجتمع المدني ان يقتصر الاجتماع على اعضائها او يطالبون بترخيص وهذا بكل الاحوال لا يبدو منطقيا".

حزمة من التراجعات

ويرى شريف ان مشروع القانون اشتمل على عدة مواد جاءت بصياغة استباقية تعوق وتحد من الحريات التي يجب عدم المساس بها.

يقول شريف: "بحسب المادة 6 من مشروع القانون يجب ان يرفق نسخة من المواد المطبوعة او المسموعة او المرئية الي يراد توزيعها او عرضها في الاجتماع وهذا يعني انه يجب ارسال نسخة من الخطاب الذي سيلقيه المتحدث في أي ندوة او تجمع قبل خمسة أيام لكي تحدد الحكومة اذا كان هذا الحرف او هذه الكلمة مقبولة او غير مقبولة وهذا استباق وتضييق على الحريات".

ويضيف "ايضا اشترط مشروع القانون على طالبي الترخيص الا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ولا يزيد على عشرة وان يكونوا من اهل المدينة التي سيعقد بها الاجتماع او الاعتصام. لكن ماذا لو اراد مجموعة من اهالي المحرق الاعتصام امام وزارة او مؤسسة حكومية في المنامة هل يفترض بمقدمي الطلب الانتقال الى الاقامة في المنامة لكي يتمكنوا من تقديم الطللب للاعتصام او التظاهر او الاجتماع في المنامة؟ يبدو هذا غير واقعي على الاطلاق وللأسف لم تتطرق اللجنة التي تدارست القانون في المجلس الى تعديل هذه المواد.

أيضا اشترط القانون على مقدم الطلب ان يكون معروفا بين أهلها بحسن السمعة وهنا أتساءل: هل يمكن ان يترك تحديد سمعة شخص لأهواء الناس ومزاجيتهم ام من المنطق ان يؤخذ فقط بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية".

يقول شريف: "من الواضح ان هناك حال من التراجع لا تعود فقط الى مطلع هذا العام وانما الى العام .2002 لقد عشنا ربيع الحرية في العام 2001 وانتهى هذا الربيع في فبراير/ شباط 2002 ومنذ ذلك الحين بدأ التراجع من خلال التعديلات الدستورية ووجود معارضة شعبية واسعة وقد استمرت هذه التراجعات. وفي الاعوام الثلاثة الاولى من عهد الاصلاح لم تكن هناك ممارسة للعنف بحق المتظاهرين ولكن منذ نهاية العام الماضي بدأت هناك حالات لضرب المتظاهرين واعتقالهم وهنا نحن لا نتكلم عن قوانين بل ممارسات بدأت تختلف عما كان عليه الوضع في الاعوام الثلاثة الاولى. والقوانين هذه تأتي في هذا السياق".

ويضيف "ايضا قوة المعارضة وشدة مطالبها، هناك الكثير من الملفات المتشبعة في أوساط المعارضة وجميعها ملفات تحاول الحكومة السيطرة عليها من خلال تشريعات او قوانين او الضرب بقوة مثلما شهدنا في قضية العاطلين الذين تعرضوا للضرب امام الديوان الملكي".

التظاهرات أم الفساد هو من يحدث الضرر

يرى شريف ان التظاهرات والاعتصامات لم تحدث أي ضرر بالمصالح الاقتصادية بقدر ما يحدثه الفساد والرشوة والبيروقراطية التي يتم التعامل من خلالها مع القطاع الاقتصادي وخصوصا الاستثمارات.

يقول شريف: "عندما سألوا التجار على هامش ورشة الاصلاحات الاقتصادية التي أعدتها مؤسسة ماكينزي عن العراقيل التي تواجه بيئة الاستثمارات في البحرين ذكر التجار ستة أسباب لم تشتمل على التظاهرات او الاعتصامات. كان ابرزها الفساد. فهل يعقل ان غرفة التجارة التي ترسل خطابا تعترض فيه على الاعتصامات لا ترسل خطابا تعترض فيه على الفساد او الرشا؟!! اذا لا بد من وضع الامور في حجمها الطبيعي وقبل ان ننتقد الاعتصامات يجب ان نعالج المشكلات الحقيقية التي اعتبرها التجار عراقيل أساسية امام قطاع الاستثمارات". ويشدد شريف على ان الوجود الامني في داخل المسيرة او الاعتصام امر بغاية الاهمية لما يوفره من غطاء امني ومروري لخط المسيرة.

يقول شريف: "لا نختلف مع الوجود الأمني لانه امر ضروري في المسيرات او الاعتصامات ولكن نختلف مع التدخل في حرية الرأي. ففي كل بلد من بلدان العالم عندما يقام حدث ما يتم تعطيل حركة المرور وعند فوز فريق رياضي يتم تعطيل المرور وعندما يمر موكب رسمي يتم تعطيل المرور لماذا نقبل بهذا التعطيل لهذه الأسباب ونرفض هذا التعطيل اذا كان بهدف مسيرة او اعتصام. يجب ان نتعامل مع هذه الحوادث كجزء من حياتنا اليومية ونبتعد عن حال التشنج اذا كان الامر يتعلق بمسيرة او اعتصام".

إذا هذه آراء مختلفة ومتباينة عرضناها امام القارئ الذي لا تنقصه الفطنة والدراية لتحديد الصائب منها، والمهم ان يطلع على هذه الاراء اصحاب الشأن في الجهتين التشريعية والتنفيذية علها تسهم بشكل مباشر او غير مباشر في اتخاذ القرار الاكثر صوابا

العدد 1075 - الإثنين 15 أغسطس 2005م الموافق 10 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً