أصدر وزير العدل محمدعلي الستري، أمس أربعة قرارات تنفيذية لقانون الجمعيات السياسية تنشر "الوسط" اليوم نصوصها، وأبرز الشروط هي: إلزام الجمعيات بإخطار الوزير قبل ثلاثة أيام من الاتصال، وألا يهدف الاتصال إلى المساس بأمن واستقلال مملكة البحرين، أو الوحدة الوطنية، أو التدخل في شئونها الداخلية. وعلق رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف، على شرط الإخطار بالقول: "هذا يدل على أن هذا القانون وضع لكي تمارس الحكومة وصاية على الجمعيات، إذ كان بالإمكان حظر الاتصال بالجهات التي مارست أعمالا إرهابية فقط، فعندما نسافر ونلتقي بجهات سياسية مصادفة، هل سنمتنع عن الحديث معها ونخبر الوزير أولا؟، لماذا الدولة تريد أن تعرف بمن سنتصل، إن هذا الشرط يعبر عن عدم ثقة". ومن جهته، أكد وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن "الإخطار عن الاتصال ليس طلبا للإذن، بل من أجل الشفافية، نحن لن نمنع ولن نسمح، وانما الإخطار عن الاتصال شرط أن يكون موافقا للشروط التي نصت عليها القرارات التنفيذية".
إلى ذلك، عقدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس في مأتم سار، ندوة تم خلالها عرض إيجابيات وسلبيات القانون، وكان لافتا أن رأي رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، ورئيس الدائرة السياسية في الجمعية محمد جميل الجمري، أن القانون رسم أفقا للعمل الحزبي، فيما عارض آخرون حديث سلمان والجمري، مستدلين بتصريحات للشيخ عيسى قاسم، والشيخ النجاتي ومطلب سيدجواد الوداعي من الملك بشأن القانون، وطالبوا بأن يكون القرار للجمعية العمومية وانه يجب إعطاؤها هامشا واسعا.
المنامة، الوسط - وزارة العدل، حسين خلف
أصدر أمس وزير العدل محمد علي بن الشيخ منصور الستري، القرارات المنفذة لقانون الجمعيات السياسية، وأبرز ما جاء في هذه القرارات هو إلزام الجمعيات بإخطار وزير العدل عن اسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الخارجي، الذي ستتصل به أية جمعية سياسية بحرينية.
ويجب أن تكون الأحزاب أو التنظيمات الأجنبية المراد الاتصال بها حزبا أو تنظيما مشروعا يمارس نشاطاته بشكل مشروع، والا يهدف الاتصال بالحزب أو التنظيم المراد الاتصال به إلى المساس بأمن واستقلال مملكة البحرين، أو الوحدة الوطنية، أو إضعاف الثقة المالية أو التدخل في شئونها الداخلية
وجاء في التصريح الرسمي الذي وزعته أمس، وزارة العدل على الصحف المحلية، أن "وزير العدل أصدر أربعة قرارات منفذة لقانون الجمعيات السياسية، وتأتي هذه القرارات لتشمل إجراءات التأسيس وإجراءات توفيق الأوضاع، وقواعد إمساك السجلات ذات العلاقة بهذه الإجراءات، وكذلك قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية".
وأضاف الوزير "هذه القرارات تأتي في الإطار الذي رسمه قانون الجمعيات السياسية، وروعي في قرار توفيق الأوضاع السماح بأكبر فرصة ممكنة لتوفيق الأوضاع، طالما تقدمت الجمعية الراغبة في مزاولة العمل السياسي، خلال فترة الثلاثة أشهر التي حددها القانون بطلب توفيق أوضاعها".
وأشار الوزير إلى أن "قواعد الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية، جاءت لتراعي أكبر مدى ممكن في حرية الاتصال، ذلك أن الجمعية السياسية لها أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيب من قياداتها، بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به، ويمارس نشاطا بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وكذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعميق الثقافة والممارسة السياسية، في إطار من المشروعية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي". وأكد الوزير أن الملاحظات المكتوبة التي تقدمت بها الجمعيات التي حضرت لقاء يوم الاثنين الماضي، تمت دراستها بشكل دقيق وأخذت بعين الاعتبار بما لا يتعارض مع قانون الجمعيات السياسية، ونوه الوزير إلى أن قواعد الاتصال التي صدر قرار بشأنها لا يتطلب الحصول على ترخيص، بل إن القرار في حد ذاته يعتبر ترخيصا مسبقا في هذا الخصوص، وتم الاكتفاء بإخطار وزير العدل، باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي. وأكد وزير العدل أن القرارات التي صدرت، ستنشر في الجريدة الرسمية وسيعمل بها فور صدورها، ويمكن الحصول على نسخ منها من خلال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل.
وزير العدل: بعد الاطلاع على القانون رقم "26" لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وخاصة المادة "7" منه، وبناء على عرض وكيل وزارة العدل.
المادة الأولى
يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية التقدم إلى وزير العدل بطلب كتابي موقع من المؤسسين بحيث لا يقل عددهم عن خمسين عضوا مصدق على توقيعاتهم ومرفق به الوثائق والبيانات التالية:
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين.
2- قائمة بأسماء المؤسسين.
3- صورة من البطاقة السكانية لكل من المؤسسين.
4- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت.
5- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها بموجب توكيلات من المؤسسين مصدق عليها بذلك.
المادة الثانية:
على الموظف المختص بتسلم طلب تأسيس جمعية سياسية أن يعطي وكيل المؤسسين اشعارا بتسلم طلب التأسيس مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب والوثائق والبيانات المرفقة به بعد التأشير في السجل المعد لذلك.
المادة الثالثة:
على الموظف المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التأسيس أن يقبل استبدال ما يقدمه وكيل المؤسسين من مستندات بغيرها بموجب اشعار، وعليه تسجيل ذلك في ايصال يوقع عليه وكيل المؤسسين.
المادة الرابعة:
على الموظف المختص في حالة طلب وزير العدل إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يسجل تاريخ الطلب وتاريخ تنفيذ وكيل المؤسسين لما جاء به في المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم "26" لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
المادة الخامسة:
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم "2" لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع الجمعيات الراغبة في ممارسة نشاط سياسي
المادة الأولى:
لكل جمعية أسست قبل العمل بأحكام القانون رقم "26" لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، وترغب في ممارسة نشاط سياسي أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تريد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثانية:
تحدد رغبة الجمعية في ممارسة النشاط السياسي بقرار يصدر وفقا لإجراءات وأحكام القانون الذي تخضع له الجمعية ونظامها الأساسي، وذلك قبل تقديم طلب توفيق الأوضاع.
المادة الثالثة:
يكون توفيق أوضاع الجمعية التي ترغب في ممارسة نشاط سياسي وفقا لأحكام القانون رقم "26" لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
وتسري المواعيد المنصوص عليها في قانون الجمعيات السياسية بشأن التأسيس من تاريخ آخر إجراء تتخذه الجمعية من جانبها لتوفيق أوضاعها خلال فترة الثلاثة أشهر المقررة قانونا.
المادة الرابعة:
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم "3" لسنة 2005 بشأن إنشاء السجلات المتعلقة بالجمعيات السياسية
أولا: سجل قيد طلبات التأسيس
المادة الأولى
ينشأ في وزارة العدل سجل يسمى "سجل قيد طلبات تأسيس الجمعيات السياسية".
المادة الثانية:
ترقم صفحات السجل بأرقام متسلسلة من بدايته إلى نهايته وتختم صفحاته بخاتم وزارة العدل.
المادة الثالثة:
يجب أن يحتوي السجل على بيان تاريخ قيد طلبات تأسيس الجمعيات السياسية ومرفقاتها بحسب تواريخ ورودها، ويدون تاريخ الطلب ورقم قيده.
ويدون في السجل بيان المستندات التي يقوم وكيل المؤسسين بسحبها أو الاستعاضة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التأسيس ويدون رقم وتاريخ كل إجراء.
المادة الرابعة:
يدون في السجل طلب وزير العدل تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات ورقم وتاريخ الكتاب المسجل المرسل به الطلب إلى وكيل المؤسسين، مع تدوين مفرداته.
وفي حالة تقديم وكيل المؤسسين ما طلب منه في الفقرة السابقة تدون مفردات ما تقدم به وتاريخ تقديمها، في المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم "26" لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
المادة الخامسة:
يدون في السجل قرار وزير العدل بالإعلان عن تأسيس الجمعية، ورقم وتاريخ القرار وعدد الجريدة الرسمية المنشور فيها.
وفي حالة عدم إعلان الوزير عن تأسيس الجمعية، يدون قرار الرفض في السجل، مقرونا برقم وتاريخ الخطاب المسجل المرسل إلى وكيل المؤسسين برفض التأسيس.
ثانيا: سجل قيد طلبات التوفيق:
المادة السادسة:
ينشأ في وزارة العدل سجل يسمى "سجل قيد طلبات توفيق أوضاع الجمعيات القائمة".
المادة السابعة:
تسري في شأن السجل أحكام المواد أرقام "،2 ،3 4 و5" من هذا القرار.
وتسري المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم "26" لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية في خصوص التأسيس من تاريخ آخر إجراء تتخذه الجمعية من جانبها لتوفيق أوضاعها خلال الثلاثة أشهر المقررة.
ثالثا: السجل العام:
المادة الثامنة:
ينشأ في وزارة العدل سجل يسمى "السجل العام" للجمعيات السياسية.
المادة التاسعة:
يتبع في شأن السجل حكم المادة "2" من هذا القرار.
المادة العاشرة:
يدون في السجل قرار وزير العدل بالإعلان عن تأسيس الجمعية ورقم وتاريخ القرار وعدد الجريدة الرسمية، أو الحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار الوزير برفض طلب التأسيس أو الاعتراض عليه مع بيان رقم الدعوى الصادر فيها الحكم وتاريخه.
رابعا: أحكام عامة:
المادة الحادية عشرة:
على الموظف المختص بإمساك أي سجل من سجلات الجمعيات السياسية فتح ملف خاص بكل جمعية ترفق به الأوراق والوثائق والبيانات الخاصة بها متسلسلة بحسب تواريخ ورودها مع مراعاة بيان مفردات الملف والتوقيع قرين كل منها.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز الحذف أو الإضافة أو الكشط أو التحشير أو التغيير في البيانات المدونة بالسجل إلا بعد الرجوع إلى الرئيس المباشر، وعليه والموظف المختص التوقيع قرين كل تعديل.
المادة الثالثة عشرة:
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم "4" لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية
المادة الأولى:
للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطا بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المشروعية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة، يكون اتصال الجمعية السياسية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وفقا للقواعد التالية:
1- ألا تقوم أهداف الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين.
2- ألا تقوم مبادئ الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وألا تخالف قواعد القانون الدولي المعترف بها.
3- ألا يكون الهدف من الاتصال إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو إجراء تدريبات عنيفة تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
4- ألا يؤدي الاتصال إلى المساس باستقلال أو أمن مملكة البحرين أو الوحدة الوطنية أو إضعاف الثقة المالية أو التدخل في شئونها الداخلية.
5- ألا يخل الاتصال باستقلال الجمعية السياسية بحيث يجعلها مجرد تنظيم سياسي أو مالي تابع للحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي، أو متلقية لأوامره وتوجيهاته.
6- ألا يكون من شأن الاتصال تدخل الجمعية السياسية في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو الإساءة إلى علاقة المملكة بها.
7- ألا يكون الاتصال بهدف تلقي أي تبرع أو ميزة أو منفعة من حزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
المادة الثالثة:
على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
المادة الرابعة:
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
العدد 1077 - الأربعاء 17 أغسطس 2005م الموافق 12 رجب 1426هـ