أكدت ممثلة الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة فوزية ربيعة، أن الشراكة رفعت تعديلاتها بشأن مشروع بقانون "مكافحة العنف الأسري" الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي في ضوء اقتراح بقانون قدمه خمسة نواب من كتلة المنبر الوطني الإسلامي. وهم عبداللطيف الشيخ وصلاح علي، وسعدي محمد عبدالله، وعبدالعزيز المير، ومحمد خالد. وأكدت ربيعة أنه وفقا للتعديلات فإنه يتم حذف المادة "18" من التدابير الجزائية المتعلقة بالعنف الأسري الواردة في الباب الرابع من القانون، والذي ينص "على أن تقوم اللجنة الوطنية لحماية الأسرة بانتداب محام للمعونة القضائية في الحال المذكورة في المادة "18" من بين محامين معروفين بتعاملهم مع قضايا العنف الأسري بجميع أشكاله". فيما لم يتم تغيير المادة "19" التي تنص بأنه "على النيابة العامة الاستعانة بالتقارير الطبية والاجتماعية التي جمعتها اللجنة للمعتدى عليه في إطار الفصل "،12 ،13 16" من هذا القانون وتبنيها ضمن ملف القضية. أما في المادة "20" التي تنص على أنه "إذا تعرضت المعتدى عليها لعنف نفسي كالذم أو القدح أو التحقير أو الإهمال المتعمد بشكل دائم ومستمر ما يؤثر مباشرة في الاستقرار العائلي، يحق لسلطة الضبط القضائي بناء على بلاغ من المعتدى عليها إن تلزم المعتدي بالتعهد بعدم الاعتداء على المعتدى عليها"، حذفت منها عبارة "بشكل دائم ومستمر"، نظرا لما تتسببه في تمييع المعنى والعقوبة. أما المادة 21 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام من اعتدى على السلامة الجسدية للمعتدى عليها بالضرب أو الجرح الذي ينتج عنه تشوه أو عاهة دائمة للمعتدى عليها. ويعتبر ظرفا مشددا إذا كانت المعتدى عليها حاملا سواء أدى الاعتداء إلى إجهاضها أو لم يؤد أو كان الاعتداء على مسمع ومرأى من أطفاله"، موضحة ربيعة أن هذه المادة تم تغييرها لتصبح "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام من اعتدى على السلامة الجسدية للمعتدى عليها بالضرب أو الجرح الذي من شأنه أن يفضي إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن المعتدى عليها توفيت متأثرة بما وقع أو ينتج عنه تشوه أو عاهة دائمة للمعتدى عليها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا كان الاعتداء ضمن الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 363 من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة ،1976 أو مورس الاعتداء على مسمع ومرأى من أطفاله أو كانت المعتدى عليها حاملا سواء أدى الاعتداء إلى إجهاضها أو لم يؤذ أو كان الاعتداء على مسمع ومرأى من أطفاله". كما أكدت أن الفقرة "24" التي تنص أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اعوام ولا تزيد على عشر سنوات من تسبب في احداث تشويه أو أية عاهة دائمة في المعتدي عليها. اما اذا كان حدوث العاهة من دون قصد فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على عشرة أعوام، واذا توافرت إحدى الظروف المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 23 من هذا القانون، عد ظرفا مشددا" قد حذفت. فيما نصت المادة التي تليها أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من اعتدى على السلامة الجسدية وأفضى الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرة أيام ولا تقل عن أسبوعين أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 100 دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة". وتم تعديله وفقا لربيعة لتصبح "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من اعتدى على السلامة الجسدية للمعتدى عليها وافضى الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرة أيام وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة". يذكر أن الاقتراح بقانون المقدم يضم خمسة أبواب موزعة على 27 مادة يتناول الباب الأول الأحكام العامة، التي شملت تعريفا جامعا للعنف الأسري كما حددت أشكال العنف، بالإضافة إلى تحديد المعتدى عليهن داخل نطاق الأسرة. أما في الباب الثاني فيسعى الاقتراح لمعالجة ظاهرة العنف الأسري بإنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة من العنف، ومنح القانون للملك حق تشكيلها بمرسوم ملكي وحق اختيار أعضاء هذه اللجنة، التي تضطلع بعدة مهمات من بينها إمكان وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المعتدى عليهن على الصعيد الوطني من جميع أشكال العنف، كما أن اللجنة ستعمل على صياغة مجموعة من القوانين من أجل اتخاذ نهج وقائي من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز سلامة المعتدى عليهن وإعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي، بالإضافة إلى أن اللجنة يمكن لها أن تمثل الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية والاقليمية المتعلقة بالعنف الأسري. أما في الباب الثالث فقد نص الاقتراح بقانون على مجموعة من التدابير التي ستتخذها اللجنة الوطنية لحماية الأسرة من العنف للحد من هذه الظاهرة على المستوى التشريعي والاجتماعي والنفسي، ومن بين هذه التدابير أن تقوم الحكومة بالتعاون مع اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تزويد الموظفين العموميين للدولة والمسئولين، بجميع القوانين والأنظمة الداعية لتنفيذ سياسات درء العنف الأسري وتدريبهم لجعلهم واعين لاحتياجات المعتدى عليها.
العدد 1103 - الإثنين 12 سبتمبر 2005م الموافق 08 شعبان 1426هـ