يعرض على مجلس النواب في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع مشروع قانون بشأن مجلسي "البحرين للتنمية السياحية"، و"الثقافة والتراث الوطني" المرفوع من قبل الحكومة إلى المجلس، وجاء في مواد المشروع أن كلا المجلسين يتبعان مجلس التنمية الاقتصادية. ويتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس ومن بينهم اثنان من الحكومة في التنمية السياحية واثنان من القطاع الأهلي في الثقافة والتراث الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ويحدد القرار من يتولى منصب الرئيس، على أن يراعى في ذلك ضرورة تمتع المجلس بالاستقلال. كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون بإنشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي المحال من مجلس النواب إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون، ودعت الحكومة في مذكرتها الصادرة بشأن القانون إلى إضافة مادتين جديدتين أخريين إلى مشروع القانون المشار إليه.
الوسط-أماني المسقطي
يناقش مجلس النواب في أولى جلساته من دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الأول، مشروع قانون بإنشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي المحال من مجلس النواب إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون، ودعت الحكومة في مذكرتها الصادرة بشأن القانون إلى اضافة مادتين جديدتين أخريين لمشروع القانون المشار إليه، وإن كانتا لا يتضمنهما هذا المشروع. والمادة الأولى ترقم السادسة من المشروع وتنص على أن "تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ملزمة للوزارات والجهات الادارية المختلفة وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، وبررت الحكومة اضافة هذه المادة بتأكيد تبعية مجلس الاستثمار السياحي لمجلس الوزراء، باعتماد قراراته من رئيس مجلس الوزراء من ناحية، وتحقيق فاعلية أعمال مجلس الاستثمار السياحي بمنح قراراته هذه القوة الملزمة من ناحية أخرى، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهدافه في الاشراف على السياحة وتنميتها". أما المادة الثانية المضافة من قبل الحكومة، فترقم بالتاسعة وتنص على أنه "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باللائحة الداخلية للمجلس يبين فيها الاجراءات الخاصة بنظامه، وطريقة سير أعماله"، معللة الحكومة اضافتها بأن الاجراءات الخاصة بنظام المجلس وطريقة سير أعماله هي من التفصيلات التي يتركها القانون للائحة مكتفيا بالعموميات. كما دعت الحكومة في المذكرة إلى تقسيم المادة الأولى من الاقتراح بقانون المشار إليه إلى مادتين في المشروع المعد، الأولى خصصت لانشاء المجلس وتسميته وجعله تابعا لمجلس الوزراء، والثانية حددت اختصاصات المجلس. كما جاء في المذكرة أن النص على تبعية مجلس الاستثمار السياحي لمجلس الوزراء لأن الاقتراح بقانون المشار إليه لم يمنح المجلس الشخصية الاعتبارية، ولذلك كان لا بد من تحديد الجهة التي سيتبعها لكي تتولى الاشراف عليه واعتماد قراراته وتوفير المواد المالية اللازمة لمباشرة اختصاصاته. واختيار مجلس الوزراء ليكون مجلس الاستثمار السياحي تابعا له يجد سنده في الاقتراح ذاته إذ نصت المادة السادسة من المقترح "على أن مجلس الوزراء هو الذي يوافق على الموازنة الخاصة التي يضعها مجلس الاستثمار السياحي لتطوير البنية الأساسية للسياحة". فيما نصت المادتان السابعة والثامنة من الاقتراح على ان مجلس الاستثمار السياحي يرفع تقاريره سواء السنوية وتلك التي تقدم كل اربعة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء. كما أضيفت مادتان جديدتان للمشروع بقانون، المادة العاشرة والتي نصت على "الغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون باعتبار المجلس الأعلى للسياحة المنشأ بموجب المرسوم رقم "1" للعام 1985 يمارس اختصاصات المجلس المنشأ ذاتها بموجب المشروع بقانون المعد والمادة "11" وهي مادة اجرائية تنفيذية. كما دعت الحكومة وفقا لما جاء في المذكرة إلى تعديل صوغ المادة الرابعة من المقترح على النحو الوارد في المادة الخامسة في المشروع، ودمج المادتين السابعة والثامنة منه في مادة واحدة رقمت بالمادة الثامنة تحقيقا لصوغ قانوني سليم، ثم اعادة ترقيم مواد الاقتراح لتصبح إحدى عشرة مادة بدلا من تسع مواد وأن المادة التاسعة من المقترح توجب على الحكومة عرض تقارير سنوية لمجلس الاستثمار السياحي على مجلسي الشورى والنواب، والاستراتيجية والخطة الوطنية للسياحة على المجلس الوطني في مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون، وهي بذلك تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة "32" من الدستور، سيما أنه وفقا للمادة "88" من الدستور يجب على الحكومة فور تشكيلها أن تقدم برنامجها إلى المجلس الوطني، ولا شك أن هذا البرنامج يشمل خطتها الوطنية للسياحة.
يناقش المجلس ضمن جدول أعماله في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الأول يوم السبت المقبل: 1- مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الانسان. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "9" للعام 1984 في شأن السجل السكاني المركزي ومشروع قانون بشأن بطاقة الهوية. 3- مشروع قانون باصدار قانون التسجيل العقاري. 4- مشروع قانون بالموافقة على قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 5- مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 6- مشروع قانون بإنشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي. 7- مشروع قانون بشأن مجلسي "البحرين للتنمية السياحية"، و"الثقافة والتراث الوطني". 8- ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي. 9- ما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معرفة مصدر انتشار غاز المعامير، وبشأن طلب تمديد المدة المحددة لتقديم تقرير اللجنة. 10- ما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية بشان التجاوزات والمخالفات المتعلقة بردم خليج توبلي، وبشأن طلب تمديد المدة المحددة لتقديم تقرير اللجنة.
يناقش مجلس النواب في الجلسة الاولى مشروع قانون بشأن مجلسي "البحرين للتنمية السياحية"، و"الثقافة والتراث الوطني" المرفوع من قبل الحكومة بطلب من مجلس التنمية الاقتصادي، إذ جاء في المشروع وفقا لنص المادة الثانية من الفصل الأول أنه "ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس البحرين لتنمية السياحة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويتبع مجلس التنمية الاقتصادية". ويهدف المجلس إلى تطوير وتذليل معوقات نمو قطاع السياحة، وتوفير فرص الاستثمار في هذا القطاع واجتذاب السياح للملكة، وتشجيع السياحة الداخلية، وزيادة الوعي السياحي والتنمية الاقتصادية وتهيئة المناطق القديمة في المملكة واستغلالها كمناطق سياحية. ويأتي في سياق المادة ذاتها، أن يتولى المجلس تنظيم قطاع السياحة ويكون له في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون للقيام بالمهمات المنصوص عليها فيه، وحق تملك الأموال الثابتة والمنقولة واستثمارها بما لا يتعارض مع المهمات الموكلة إليه، بالاضافة إلى ابرام العقود واتخاذ كل الاجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي والدفاع واللجوء إلى التحكيم أو أية اجراءات قانونية مماثلة. وجاء ضمن اختصاصات المجلس في المادة الثالثة، تأسيس شركات بغرض الاستثمار في المشروعات السياحية والمساهمة في الشركات المؤسسة لهذا الغرض، والترخيص للمؤسسات والمشروعات السياحية بمختلف أنواعها، ومتابعة انشطتها والرقابة عليها، ووضع مؤشر لأسعار السلع والخدمات الفندقية وغيرها من الخدمات السياحية وفقا لظروف السياحة محليا ودوليا، وتحديد المشروعات السياحية المراد نقل ملكيتها من الدولة إلى القطاع الأهلي، واختيار الأسلوب الأفضل من بين أساليب الخصخصة. ويتكون مجلس الإدارة وفقا للمادة الخامسة من سبعة أعضاء، بما فيهم الرئيس ومن بينهم اثنان من الحكومة، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس التنمية الاقتصادي، ويحدد القرار من يتولى منصب الرئيس، على أن يراعى في ذلك ضرورة تمتع المجلس بالاستقلال. وتستمر مدة عضوية مجلس الادارة أربعة أعوام، وبالنسبة إلى المجلس الأول فتكون عضوية أربعة من أعضائه من بينهم الرئيس لمدة أربعة أعوام وعضوية الآخرين لمدة ثلاثة أعوام، ويحدد القرار الصادر بالتعيين مدة العضوية لكل منهما. فيما جاء في المادة العاشرة من القانون، أنه يعين الرئيس التنفيذي للمجلس بقرار من مجلس الادارة لمدة أربعة أعوام لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة. ويجوز بقرار من مجلس الادارة بحسب المادة "14" من القانون اعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته بسبب اخلاله بممارسة اختصاصاته أو سوء سلوكه أو عدم الكفاءة بانجاز مهماته أو الاحتيال أو الاخلال بالأمانة او عدم لياقته الصحية. أما في الفصل الثاني من المشروع، فجاء في المادة 29 أنه "ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس الثقافة والتراث الوطني "ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويتبع مجلس التنمية الاقتصادية". ويهدف المجلس إلى العناية بشئون الثقافة والتراث الوطني، وحماية الآثار، والحفاظ على المواقع الأثرية التي تتميز بها المملكة والعمل على ادراجها ضمن مواقع التراث الانساني العالمي، وتعميق الاعتزاز بالثقافة الوطنية والتعريف بها من خلال تعميم المعرفة وتهيئة مستلزماتها المادية والمعنوية وربط المواطنين
العدد 1118 - الثلثاء 27 سبتمبر 2005م الموافق 23 شعبان 1426هـ