قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إنها لن تعترض على أي من المترشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الادارة للدورة 26 بسبب عدم تمتعهم بالجنسية البحرينية بصفة أصيلة. وأكدت في بيان أصدرته أمس أنها لا تمارس أي نوع من التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وقالت إنها لا يمكن لها أن تخالف الدستور أو القوانين أو ما جاء في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهي مؤسسة دستورية ملتزمة بالقوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم سير عملها وتحفظ حقوق أعضائها من دون ممارسة أي شكل من أشكال التمييز. وذكرت الغرفة أن اشتراط من يحق له الترشيح كما جاء في إعلان دعوتها للأعضاء لممارسة الحق الانتخابي والمنشور في الصحافة المحلية بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 والذي يقضي بأن يكون المترشح بحريني الجنسية بصفة أصلية، لم يقصد به، وأن سوء الفهم الذي أحاط بالاشتراط المذكور، إنما يعود إلى التزام الغرفة بنشر نص موجود في قانونها الأساسي الحالي، وأنه لا يمكن نشر هذا الإعلان من دونه أو حذفه، إذ إن أي تعديل في القانون الأساسي للغرفة يتطلب إقرارا وموافقة من جمعية عمومية غير عادية، وأن لجنة الانتخابات التي شكلت للنظر في جميع الترتيبات والإجراءات المتعلقة بسير الترشيح والعملية الانتخابية للغرفة ارتأت هي أيضا الالتزام بما جاء في القانون الأساسي من دون أن تأخذ في حسبانها أنها تمارس شكلا من أشكال التمييز ضد أعضاء الغرفة أو المساس بحقوقهم. وجاء في البيان "ان الغرفة وهي تلتزم بذلك النص، فإنها تستذكر تفسير دائرة الشئون القانونية في خطابها إلى الغرفة في 28 أكتوبر 2000 عندما أثير اللبس نفسه في الانتخابات السابقة التي أجريت آنذاك حول المادة "26" من القانون الأساسي للغرفة التي تتطلب في عضو مجلس إدارة الغرفة أن يكون بحرينيا بصفة أصلية". وأضاف البيان "من حيث أن المادة "18" من دستور دولة البحرين تنص على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" ثم نصت المادة "31" على "لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية". وقال: "من حيث إنه يتبين مما سبق كما جاء في التفسير أن ثمة أصلا عاما دستوريا لا يجوز الخروج عليه وهو أن المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة متساوون، لا فرق في ذلك بين مواطن أصلي "بالولادة أو بالسلالة" ومواطن متجنس، لكن هذا الأصل الدستوري مقيد في الدستور بنص آخر هو نص المادة "31" التي تعطي للقانون سلطة تنظيم الحقوق والحريات العامة، تنظيما لا ينال من جوهر الحق أو الحرية، بمعنى ألا يتضمن التنظيم مصادرة كاملة للحق، وإن كان يجوز تقييده بما يحقق المصلحة العامة". وذكر البيان ان مجلس إدارة الغرفة قد شكل من بداية الدورة الحالية لجنة عهد إليها مسئولية صياغة مشروع قانون جديد للغرفة، قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال نتيجة جهود مكثفة واستشارات قانونية في سبيل الخروج بمشروع قانون متكامل للغرفة للمرحلة المقبلة يعالج تلك المادة وغيرها من المواد وسيتم عرضه بعد موافقة مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للغرفة لإقراره. وأكدت الغرفة رفضها القاطع ممارسة أي نوع من أنواع التمييز لأعضائها، أو مخالفتها للأصول الدستورية، ودللت على ذلك بالإشارة إلى عدم اعتراض الغرفة على بعض ممن تقدموا لانتخابات الدورة الخامسة والعشرين الماضية لكون بعض المرشحين متجنسين أو خلافه، كما أنها لن تعترض على حق أي عضو في الانتخابات المقبلة، إذ إن الدستور يساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات
العدد 1131 - الإثنين 10 أكتوبر 2005م الموافق 07 رمضان 1426هـ