قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان صحافي أمس إن اقتراح كتلة «الوفاق» النيابية الأخير بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 بحيث يسمح للمتخصصين في الشئون الشرعية الترافع أمام محاكم الشرع، «لا يخدم المصلحة العامة ولا مصلحة المتقاضين».
وجاء بيان جمعية «وعد» تعليقا على تصريح نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق في الصحف المحلية بتاريخ 26/4/2009 الذي برر تقديم ذلك الاقتراح بأنه يأتي مساهمة من الكتلة في ترتيب وتحسين نظام التقاضي بين القاضي الشرعي والدفاع الشرعي في مواضيع الخلافات الشرعية والقضايا الأسرية.
وأشارت «وعد» في بيانها إلى ان «الخلافات الأسرية في مسائل الأحوال الشخصية لا تنحصر في الجانب الشرعي منها فقط، وإنما تنصرف إلى المسائل المالية والعينية بين الزوجين والأبناء، التي تكون من اختصاص القضاء المدني، وعلى سبيل المثال لا الحصر تكون الخلافات الآتية من اختصاص القضاء المدني: تسليم جوازات الأولاد والزوجة، والمسائل المالية من مباني وأموال في المصارف، وتنفيذ ومتابعة ملفات التنفيذ واستئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ التي تنظرها محكمة الاستئناف الكبرى المدنية, وكلها تدخل في اختصاص القضاء المدني».
كما لفتت إلى أن «القضاء البحريني مقدم على تطبيق قانون الأسرة الذي سيصدر عن قريب، ومن ثم سيكون للمتقاضين الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز باعتبارها محكمة قانون لها الرقابة على تطبيق القانون، وبالتالي فإنه يتطلب من يجاز أمامها أن يحمل إجازة في القانون وأن يكون قد مضى على ممارسته لمهنة المحاماة عشر سنوات».
وذكرت الجمعية انه «كان من اللازم على كتلة الوفاق بدلا من تقديم ذلك المقترح، ان تطلب تعديل قانون السلطة القضائية، بحيث يتم توحيد متطلبات وشروط تعيين القضاة والنص على حصول المتقدم لسلك القضاء على شهادة في الحقوق، ذلك ان سببا رئيسيا لما آل إليه القضاء الشرعي هو عدم اشتراط حصول القاضي الشرعي على شهادة في الحقوق».
وختمت بيانها بالقول: «ان اقتراح كتلة الوفاق في حال الموافقة عليه سيؤدي إلى قيام المحامي الشرعي بقصد أو بغير قصد بممارسة مهنة المحاماة أمام القضاء المدني، الأمر الذي سيضيع حقوق المتقاضين نتيجة عدم إلمام المحامي الشرعي بالقضاء المدني». مؤكدة أن الاقتراح «سيؤدي إلى إضعاف القضاء الواقف الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية التي نطمح ان تكون منارة للعدالة وحامية لحقوق المواطنين والمتقاضين بشكل عام».
العدد 2427 - الثلثاء 28 أبريل 2009م الموافق 03 جمادى الأولى 1430هـ