العدد 1143 - السبت 22 أكتوبر 2005م الموافق 19 رمضان 1426هـ

"خدمات الشورى" ترفض تعديل قانون العمل في "الأهلي"

لتعارض عقوبة العامل مع الاتفاقات الدولية ولتطلبها نفقات كبيرة

أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" للعام 1976 بإضافة مادة جديدة برقم "158" مكرر "1"، تتضمن عقوبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل، وعقوبة كل من آوى عاملا أجنبيا هاربا. يشار إلى وجود قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي سيحال إلى مجلس النواب قريبا، وهو مثار جدل بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وعزت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس في جلسته يوم غد "الأحد" ذلك إلى "أن الاتفاقات الدولية تحظر توقيع عقوبات جنائية على العامل بسبب مخالفة أحكام قانون العمل، كما أن فرض عقوبة جنائية لمواجهة هروب العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر يتطلب نفقات مالية كبيرة". وأشارت إلى "أن مشروع قانون تنظيم سوق العمل المعروض حاليا على مجلس النواب يعترف بظاهرة الهروب ".


"التشريعية" توافق على إعادة تنظيم "الشئون القانونية" بعد إضافة بند إلى اختصاصاتها

"خدمات الشورى" ترفض عقوبة الأجنبي الهارب في قانون العمل الحالي

الوسط-علي العليوات

أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" للعام 1976 بإضافة مادة جديدة برقم "158" مكرر "1"، تتضمن عقوبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل، وعقوبة كل من آوى عاملا أجنبيا هاربا. يشار إلى وجود قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي سيحال إلى مجلس النواب قريبا، وهو مثار جدل بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وعزت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس في جلسته يوم غد "الاثنين" ذلك إلى "أن الاتفاقات الدولية تحظر توقيع عقوبات جنائية على العامل الوطني أو الأجنبي بسبب مخالفة أي حكم من أحكام قانون العمل، هذا إلى جانب أن فرض عقوبة جنائية لمواجهة حال هروب العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر يتطلب نفقات كبيرة جدا كون حالات الهروب بالآلاف". كما أشارت اللجنة إلى أن التنظيم القانوني لمواجهة هذه المشكلة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ وتعديلاته كافية، إذ إن المادة "158" من القانون ذاته وفقا لتعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم "8" للعام 2002 نصت على "معاقبة من يقوم بتشغيل عمال من دون أن يكون حاصلا على ترخيص عمل، وكذلك صاحب العمل الذي حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر من دون موافقة وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات". وأوضحت اللجنة أن "مشروع قانون تنظيم سوق العمل المعروض حاليا على مجلس النواب يعترف بظاهرة الهروب ويعمل على تسهيل عملية التنقل للعمال الوافدين من خلال السماح لمن يحملون تأشيرات عمل سارية المفعول بالانتقال إلى أصحاب عمل جدد حتى من دون موافقة صاحب العمل الأول، وهذا سيؤدي إلى تحسين الظروف التي يعمل في ظلها الكثير من العمال الوافدين التي تتميز بالاستغلال. هذا إلى جانب أن هيئة تنظيم سوق العمل ستكون بمثابة المحطة الواحدة لجميع عمليات سوق العمل". وكان ممثلو وزارة العمل الذين حضروا مناقشات اللجنة ذكروا أن الوزارة قامت بزيادة عدد المفتشين من 9 إلى 20 مفتشا للقيام بالتفتيش على أصحاب الأعمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، كما أنها بصدد تعيين 23 مفتشا جديدا بعد أن وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم. كما أشار ممثلو وزارة العمل إلى وجود لجنة مشتركة شكلت منذ 3 سنوات بين وزارتي العمل والداخلية لمواجهة مشكلة العمالة الهاربة أو السائبة التي باتت تشكل ظاهرة تهدد استقرار سوق العمل، وتوصلت اللجنة إلى مجموعة من الحلول لمواجهة هذه المشكلة، منها العمل على إنشاء صندوق تقوم بتمويله الحكومة لمواجهة نفقات تسفير العمالة الأجنبية الهاربة التي يتم القبض عليها وذلك عند تعذر الوصول إلى الكفيل. إلى ذلك يناقش مجلس الشورى في جلسة غد تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم "63" للعام .2004 وأوصت اللجنة في تقريرها بإضافة عبارة "ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير العدل إداريا وماليا" في نهاية المادة الأولى المتعلقة بتعريف الدائرة، كما أضافت بندا جديدا الى المادة الثانية المتعلقة باختصاصات دائرة الشئون القانونية، يكون نصها "صوغ أي اقتراح بقانون يحال إلى الحكومة من مجلس الشورى أو مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون"، وأوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الأول من مشروع القانون، ويكون نصه "إعداد وصوغ مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين"، كما أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الثاني من مشروع القانون، ويكون نصه "إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها بسبب أهميتها". ورأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب على المادة الثالثة مع إعادة صوغ المادة بشكل أكثر انسجاما مع التوصيات، ويكون نصها "تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب رئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم "42" للعام 2002 بشأن السلطة القضائية، وكذلك أحكام القانون رقم "4" للعام 1975 بشأن كادر القضاء وتعديلاته، وسن التقاعد الخاصة بالقضاة وجميع البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة". كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "8" من المرسوم بقانون رقم "26" للعام 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية المقدم من العضو خالد المسقطي، وذلك باستبدال كلمة دفتر بكلمة سجل من المادة التي تنص على أن "على كاتب المحكمة بعد سداد الرسوم تسجيل اللائحة في دفتر المحكمة الخاص ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسوم والمستندات ملف الدعوى"، وأوصت اللجنة قي تقريرها بجواز النظر في الاقتراح بقانون

العدد 1143 - السبت 22 أكتوبر 2005م الموافق 19 رمضان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً