أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي علي الظهراني، محاكمة 5 متهمين (أحدهم هارب) بالتخطيط لتفجير «عبوات ناسفة» في بعض المنشآت الحيوية خلال عطلة عيد الفطر الماضي، حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، لتقديم محامي المتهمين مذكرات دفاعية بالطعن على عدم دستورية المادة (56) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وفي جلسة الأمس تقدم وكيلا المتهمين الأربعة، المحاميان محمد التاجر ومحمد الجشي، بالطعن على عدم دستورية المادة (56) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتمسا من المحكمة الإفراج عن المتهمين، في حين أبدت النيابة العامة اعتراضها على ذلك الطلب، كما طلب المحاميان من المحكمة عرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وتغيير مكان توقيفهم، مبررين طلبهم السالف بسوء معاملة موكليهم.
وتقدم التاجر بمرافعة شفهية، دفاع فيها عن موكليه موضحاً أن المتهمين تلقوا المعاملة القاسية وتعرضوا للتعذيب فترة التوقيف، وكشف عن جسد أحد المتهمين وأشار إلى آثار ادعى أنها نتيجة التعذيب، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية توالت على تعذيب المتهمين جميعاً، كما منعت ذوي المتهمين من الالتقاء بهم».
وأضاف التاجر أن المتهمين تعرضوا للتهديد بإعادة تعذيبهم مجدداً في حال شكواهم من التعذيب للطبيب الشرعي، وطلب التاجر عرض المتهمين على لجنة طبية محايدة، فيما طلب وكيل المتهمين الثالث والرابع المحامي محمد الجشي منحه أجلاً لتقديم مذكرات بأسباب الطعن على عدم دستورية المادة (56). يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في العام 2009 و2010 وتحديداً المتهم الأول منهم أنشأ جماعة وتولى قيادتها على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك إضراراً بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، في حين وجهت للمتهمين من الثاني إلى الخامس تهمة أنهم انضموا إلى الجماعة المنوه إليها في التهمة السابقة، وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، والمتهمون جميعاً قاموا بتفجير العبوات بقصد ترويع الآمنين وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
العدد 2985 - الأحد 07 نوفمبر 2010م الموافق 01 ذي الحجة 1431هـ