كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر حديثا ومن خلال الدراسة التي أجراها على 18 وزارة ومؤسسة حكومية عن أن 11 مؤسسة حكومية لم تتبع الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض الرسوم أو زيادتها أو خفضها، "ما يثير ظلالا كثيفة من الشك بشأن مدى قانونية القرارات التي صدرت عنها بشأن الرسوم أو دستوريتها". وأكد التقرير أن صدور أي حكم ببطلان أية رسوم أثناء العام المالي سيؤدي إلى خلق "أزمة مالية مفاجئة يترتب عليها الإخلال بتنفيذ الموازنة العامة للدولة"، فضلا عن التأثير السلبي على هيبة الدولة من خلال جرها إلى سلسلة من الطعون الدستورية والنزاعات وقضايا قد تكون خاسرة مع مواطنيها. ولاحظ ديوان الرقابة شيوع ظاهرة عدم الالتزام بالإجراءات القانونية سواء في استحداث الرسوم أو زيادتها أو خفضها بدرجات متفاوتة في الكثير من الجهات التي شملتها الدراسة، واتخذت ظاهرة عدم الالتزام أشكالا متعددة. وخلص ديوان الرقابة المالية إلى أن إيرادات الضرائب والرسوم نحو 139 مليون دينار، أي بنسبة 11 في المئة من مجموع الإيرادات الفعلية للدولة في العام المالي الماضي والبالغ قدره 1300 مليون دينار.
الوسط-هاني الفردان
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر اخيرا أن إيرادات الضرائب والرسوم بلغت نحو 139 مليون دينار، أي بنسبة 11 في المئة من مجموع الإيرادات الفعلية للدولة في العام المالي الماضي والبالغ قدرها 1300 مليون دينار. وخلص ديوان الرقابة المالية من خلال الدراسة التي أجراها على 18 وزارة ومؤسسة حكومية إلى أن 11 مؤسسة حكومية لم تتبع الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها، "ما يثير ظلالا كثيفة من الشك بشأن مدى قانونية القرارات التي صدرت عنها بشأن الرسوم أو دستوريتها". وأشار التقرير إلى أن بعض الوزارات والجهات المعنية الأخرى، لا تعير أهمية لنشر القرارات المتعلقة بالرسوم في الجريدة الرسمية، إذ إن القرار بفرض الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها "يعتبر لائحة بحسبان أنه قرار إداري تنظيمي يشتمل على قواعد عامة مجردة، تتسم بصفات القواعد القانونية التي يحتويها القانون، ومن ثم تعتبر هذه اللائحة بمثابة قانون من الوجهة الموضوعية". وجاء في التقرير أنه عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية جدول الرسوم البلدية، فتح المجال واسعا للطعون في القرارات المتعلقة بالرسوم والقرارات الإدارية التنظيمية الأخرى التي تعتبر من الناحية القانونية لوائح بحسب تفسير المحكمة الدستورية. وأكد التقرير أن صدور أي حكم ببطلان أية رسوم أثناء العام المالي سيؤدي إلى خلق "أزمة مالية مفاجئة يترتب عليها الإخلال بتنفيذ الموازنة العامة للدولة"، فضلا عن التأثير السلبي على هيبة الدولة من خلال جرها إلى سلسلة من الطعون الدستورية والنزاعات وقضايا قد تكون خاسرة مع مواطنيها. وقام ديوان الرقابة المالية ضمن خطته للعام 2004/ 2005 بدراسة الوضع القانوني للضرائب والرسوم في مملكة البحرين، إذ هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام الجهات المعنية في الدولة بالإجراءات المتعلقة بإنشاء الضرائب وفرض الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها وفقا لأحكام المادتين "107" و"122" من الدستور، والمادة "16" من قانون الموازنة العامة لسنة ،2002 والنظم الواردة في القسم 6 - 1 - 4 من الدليل المالي الموحد للدولة. وقد لاحظت الدراسة شيوع ظاهرة عدم الالتزام بالاجراءات القانونية سواء في استحداث الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها بدرجات متفاوتة في الكثير من الجهات التي شملتها، وقد اتخذت ظاهرة عدم الالتزام أشكالا متعددة، منها عدم التزام بعض الوزارات والجهات المعنية بإعداد الدراسات المبدئية بالرسوم التي ترغب في إنشائها أو زيادتها أو تخفيضها ورفع تلك الدراسة إلى وزارة المالية طبقا لمتطلبات الدليل المالي الموحد توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء بمذكرة مشتركة للحصول على تفويض من المجلس بفرض الرسوم بموجب الفقرة "ب" للمادة "16" من قانون الموازنة العامة، وعدم التزام الجهات المعنية المخولة بموجب القانون بتحديد فئات الرسوم وزيادتها أو تخفيضها بنشر القرارات في الجريدة الرسمية إعمالا لأحكام المادة "122" من الدستور. وأكد التقرير قيام بعض الوزارات والجهات المعنية بإنشاء الكثير من الرسوم أو زيادة فئاتها أو تخفيضها من دون الحصول على تفويض من مجلس الوزراء بحسب مقتضيات الفقرة "ب" للمادة "16" من قانون الموازنة العامة، بل فرضها من خلال خطابات أو تعاميم إدارية تصدر عن جهات غير مختصة. وأشار ديوان الرقابة المالية إلى أن إصدار الديوان هذا التقرير كأمر مستعجل بموجب المادة "21" من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "16" للعام ،2002 وذلك للأهمية القصوى التي تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسئولة عليه، مؤكدة أنه اتضح من نتائج التدقيق على حسابات الوزارات والإدارات والمصالح العامة الخاضعة للرقابة الذي أجري في إطار خطة الرقابة العامة للعام 2004/،2005 وجود حالات كثيرة ومتكررة لعدم الالتزام بأحكام القانون عند استحداث الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها، ما يثير الشكوك بشأن مدى دستوريتها أو قانونيتها.
المؤيدات الدستورية والقانونية
ووضح ديوان الرقابة المالية المؤيدات الدستورية والقانونية لإنشاء الضرائب والرسوم، إذ إنه ورد في المادة "107" من الدستور ما نصه "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون"، كما جاء في الدستور وفي المادة نفسها "يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وإجراءات صرفها". وفيما يتعلق بالناحية القانونية، نصت المادة "16" فقرة "ب" من قانون الموازنة العامة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم "39" للعام 2002 على أن "تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى مجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها".
القضيبية-المحرر البرلماني
صرح النائب يوسف زين العابدين زينل بأن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 يحتوي على فضائح ومخالفات جسيمة ارتكبتها الحكومة "أفرادا ومجتمعين متضامنين" بحق الدولة وبحق المال العام وبحق هذا الشعب الذي يطلب منه الآن أن يتحمل تبعات الفساد واللعب بالمال العام لفترة تربو على الربع قرن من الزمان. وأضاف زينل "إذا كان في ذلك إدانة صريحة للكثير من الممارسات التي كانت تجرى في تلك الفترة في ظل غياب الرقابة الشعبية وفي ظل غياب الديمقراطية فإن الأمل معقود على مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي على أكمل وجه لمحاسبة الوزراء والمسئولين في الدولة وفي مؤسساتها الذين ساهموا بأدائهم وسلوكهم في تراجع دور البحرين الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وتقهقرها في ميادين مشهود لها بالريادة". وشدد زينل على "أن الحكومة مطالبة بالرد على ما جاء في التقرير ومطالبة بتوضيح الحقائق بكل شفافية وإفصاح وأن المحافظة على ماء الوجه ربما تتطلب إقالة أو استقالة الوزراء المعنيين سواء من كان ولايزال على رأس وزارته أم الوزراء من دون حقيبة والذين حملهم التقرير المسئولية عندما كانوا وزراء بحقيبة"
العدد 1164 - السبت 12 نوفمبر 2005م الموافق 10 شوال 1426هـ