أبدى عضو كتلة الوفاق النائب السيدهادي الموسوي عدة مؤاخذات على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي صدر قبيل نحو شهر من بدء عمل البرلمان، فيما أكد عضو كتلة المستقلين النائب خمي س الرميحي ضرورة عدم البخس بحق القانون لما يتضمنه من إيجابيات.
والمرسوم الجديد أزال عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة» الواردة في القانون السابق الصادر عن المجلس الوطني قبل نحو 4 سنوات، وأعطى المرسوم بقانون صلاحيات واسعة لديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن إحالة تحديد مدد الإجازات إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بدلاً من النص عليها في القانون.
وبلغت مواد المرسوم بقانون في 32 مادة، فيما بلغت مواد القانون المعمول به والذي صادق عليه عاهل البلاد في الثلاثين من شهر يوليو/ تموز 2006 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب له في 83 مادة.
وأشار النائب الموسوي إلى أن من بين المؤاخذات على المرسوم الفرق بين عدد المواد في القانون الذي أقر في العام 2006، والبالغة «83» مادة، وبين المرسوم بقانون الجديد الذي اختصرها إلى «32» مادة.
وقال: «إن تقليص مواد القانون يكشف عن أن هناك تغييباً لتفاصيل والتزامات كانت موجودة في مواد القانون، وهذا يدل على أن ديوان الخدمة المدنية منح لنفسه المزيد من الصلاحيات».
وتساءل: «القانون الملغي بناءً على صدور المرسوم الجديد، لم يمضِ على صدوره أكثر من أربعة أعوام، فهل برر واضع هذا القانون أسباب إلغاء قانون لم يمضِ على صدوره أربعة أعوام؟، كما أن هناك حقوقاً وواجبات وإجراءات بين المؤسسة أو المجلس أو الهيئة أو الإدارة الحكومية وبين العامل كانت واضحة جداً في مواد المرسوم السابق، ولكن معالمها اختفت تماماً في هذا القانون الجديد»، معتبراً أن ذلك يكشف عن وجود رغبة من ديوان الخدمة المدنية بالتحكم لاحقاً في حدود هذه الحقوق والواجبات والإجراءات والجزاءات وما إلى ذلك، على حد تعبيره.
وانتقد الموسوي عدم الأخذ برأي ممثلي العمال قبل إقرار القانون، معتبراً أن صياغة هذا النوع من القوانين مع تجاهل أحد طرفيه يجعل هناك كماً هائلاً من الخلل والضعف في القانون، وفقاً له.
كما أشار إلى أن تحويل القانون لمواد محالة إلى لوائح مجهولة من اختصاص ديوان الخدمة يصدرها فيما بعد، لا تعطي مؤشرات واضحة بشأن مدى عدالتها، لافتاً إلى أن القانون الملغي كان مقراً من السلطة التشريعية، في حين أن اللوائح التي ستصدر بموجب المرسوم الجديد لن يكون للسلطة التشريعية فيها أي دور أو فاعلية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يوجد تأثيراً بالغاً وخطيراً على العاملين في القطاع العام باعتبار أن اللوائح ستصاغ بطريقة أحادية.
وختم حديثه بالقول: «إن المرسوم بقانون الجديد يكشف عن رغبة لدى ديوان الخدمة المدنية نابعة من نزعة تسلطية بتنظيم حقوق وواجبات العامين في القطاع العام من خلال مركزية القرار واعتماد آلية اللوائح، الأمر الذي يوسع من صلاحيات الديوان في التغيير والتبديل اللاحقين بعيداً عن إشراك السلطة التشريعية في وضع هذه الحقوق والواجبات».
أما النائب الرميحي فقال: «إن مرسوم قانون الخدمة المدنية الجديد فيه إيجابيات كثيرة، ويجب ألا نبخس القانون حقه، ومنها تعويض أو صرف جزء من الراتب إلى عائلة الموظف في حال تم إيقافه عن العمل أو كان يقضي عقوبة معينة، وهذا يعد من أفضل الإيجابيات الواردة في القانون».
وأضاف أن «تكليف ديوان الخدمة المدنية بتطبيق لائحة تنفيذية، هو أمر ليس بغريب لأن كثيراً من الوزارات لها الحق في إصدار اللائحة التنفيذية في تطبيق العقوبات، وقانون الخدمة المدنية ليس استثناء من ذلك، وإنما هناك قوانين كثيرة أجازت للجهات المختصة إصدار لوائح تنفيذية».
وبشأن تصوره لموقف مجلس النواب من المرسوم، قال الرميحي: «من المعروف أنه حين يحال المرسوم بقانون إلى السلطة التشريعية، فإنه إما يُقبل به كاملاًَ أو يتم رفضه، ولذلك من السابق لأوانه تحديد القرار الذي سيتخذه مجلس النواب بهذا الشأن، وخصوصاً أنه ليس قرار نائب أو اثنين وإنما هو قرار أربعين نائب، ومتى ما اتفقت إرادتهم بناءً على قراءتهم للمرسوم قراءة متأنية، فإنهم إما سيقبلون به أو يرفضونه».
واعتبر الرميحي أن بعض مواد القانون السابق للخدمة المدنية كانت تحتاج إلى تعديل، وهي المواد التي تمت معالجتها في مرسوم بقانون الجديد، وفقاً له، مشيراً إلى أن هذه التعديلات كان من المفترض الأخذ بها، منذ ناقش مجلس النواب القانون في 2006.
وأشار إلى أنه بإمكان مجلس النواب في وقت لاحق إجراء تعديل على القانون الأصلي لقانون الخدمة المدنية بما يتلاءم مع التعديلات التي طرحها القانون، متوقعاً أن تشهد مناقشة المرسوم في مجلس النواب توافقاً نيابياً بما يحقق صالح المواطن.
يذكر أن المرسوم بقانون ألغى تحديد كل الإجازات الوارد في القانون السابق وأحال تحديد مدد جميع الإجازات بحسب المادة 20 منه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها الديوان، فيما نص القانون السابق في المادة 51 على مدد جميع الإجازات وهي: إجازة الزواج، إجازة الحج، إجازة الوضع، إجازة الوفاة، إجازة عدة الوفاة، إجازة مرافقة مريض، إجازة مخالطة مريض، فترة الحجر الصحي، إجازة امتحان دراسي، إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، إجازة إصابة عمل.
العدد 3028 - الإثنين 20 ديسمبر 2010م الموافق 14 محرم 1432هـ
الله يساعدنا العاطلين
خل هالديوان يطلع قوانين تحد من التمييز في الوظائف الحكومية .. صارت الشغلة الحكومية لازم صاحبك هامور كبير أو احلم ..
الموسوي نقابي لو حقوقي
هل أفهم من تصريح الموسوي أنه في لجنة الخدمات ،، عجل ويس إهتماماته الحقوقية
أقصد ما راح يكون في لجنة الأمن والدفاع ؟؟
نبغي نعرف
مواتن بهريني
يالله
حراس القرارات الحكومية بمتياز يا سعادة النائب خميس الرمحية . بعدنا في بسم الله . الله عليكم يا مستقلين